responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 124
بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً صواباً، فالصواب ما وافق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخالص ما أريد به وجه الله تعالى.
قال تعالى {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ} {أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} وأحذر القول على الله بلا علم فإن الله تعالى لما ذكر المحرمات العظام ختمها بقوله تعالى {وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} فجعل القول منه بلا علم قريناً للشرك في الآية الكريمة، الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولكن العبد هو الذي يكلف نفسه ويحملها ما لا تطيق ويعرضها لسخط الله ومقته.
ومن أعظم التكلف أن يتكلم الإنسان بما لا يعلم، والواجب على الإنسان أن يتكلم في دين الله بما يعلم فإن لم يكن عنده علم فليقل الله ورسوله أعلم، ولا تستح من قول لا أدري فقد قيل إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله.
فإذا وقع عليك قضية من القضايا فإن كان عندك علم فتكلم وإلا فإن أمكن فيها الإصلاح فأصلح فيها فإن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، فإن لم يمكن الصلح أولم يرض به الخصمان فأصرفهما عنك ولا تعاظم ذلك ولا تستح منه فإن الأمر عظيم ولا بد من يوم تعاد فيه الخصومات بين يدي رب العالمين، قال تعالى {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} .
وأما المسائل التي سألت عنها (فالأولى) شهادة المرأة الواحدة في الرضاع عند من يقول به هل تصدق ولو ادعت أم الطفل كذبها؟ فالأمر كذلك تصدق والقول قولها.
وأما قولك: هل تعتبر العدالة في المرضعة إذا ادعت الرضاع؟ فالأمر كذلك بل لا بد من العدالة في الشهادة في الرضاع وغيره، والمراد العدالة ظاهراًن وأما الرضاع فنصوا على العدالة في المرأة إذا ادعت ذلك قال ابن عباس: يقبل قولها إّا كانت مرضية وتستخلف فإذا حلفت فارق الزوج المرأة. وقال الشيخ تقي الدين: يقبل قول المرأة في الرضاع إذا كانت معروفة بالصدق لحديث عقبة المخرج في الصحيحين.
وأما قولك: إذا ماتت المرأة وشهد على إقرارها بالرضاع امرأة أو امرأتان فالظاهر أن ذلك لا يعمل به لأن الشهادة على الشهادة لها تسعة شروط (أحدها) أن تكون في غير حق الله (ومنها) أن يستدعي شاهد الأصل شاهد الفرع فيقول اشهد على شهادتي. وأيضاً فإن الشهادة على الرضاع لا تقبل إلا مفسرة لاحتمال أن يكون الشاهد يرى في الرضاع خلاف الصواب، فلا بد من تفسير الرضاع بخمس رضعات في الحولين.
(المسألة الثانية) إذا كان بين شريكين نخل أو زرع وأراد أحدهما تركه للآخر وعوضه كيلاً معلوماً أو جزءاً مشاعاً من الثمرة فهذا مساقاة لا مشاركة ولا بأس بها،

اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست