responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 85
قضاء الكفارة
سؤال: أنا علي صيام شهرين متتابعين، يعني صيام كفارة، وإذا صمت الشهر ونقص الشهر في الحساب يوم، فهل علي إكمال ستين يومًا أم لا، أم أصوم شهرين حسب ما يأتي حسابها، أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب: إذا كنت بدأت الصيام من الهلال فإنك تصوم شهرين بالأهلة، سواء كانت تامة أو ناقصة. أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر، فإنه يجب عليك صيام ستين يومًا؛ لأنك تصوم شهرين بالعدد، ستين يومًا، فهناك فرق إذًا في الصوم بالهلال، والصوم بالعدد.
إذا بدأت الصيام بالهلال فليس عليك إلا ما بين الهلالين، تصوم شهرين بالأهلة، سواء كانت تامة أو ناقصة.
أما إذا بدأت الصيام أثناء الشهر، فإنك حينئذ تكون قد بدأت بالعدد، فتصوم ثلاثين يومًا، وثلاثين يومًا، شهرين متتابعين بالعدد، المجموع ستون يومًا.
***
تأخير الكفارة
سؤال: كان على والدي صيام شهرين متتابعين كفارة منذ زمن بعيد، ولكنه لم يصمهما، وقد أجلهما، وإلى الآن لم يصم، ولكنه الآن عاجز عن الصيام لكبر سنه، فكيف العمل في هذه الحالة؟ وهل يجزئ شيء عنهما يفعله؟ وهل نصوم عنه؟ وهل هو يأثم بتأخيرها مع القدرة على ذلك؟
الجواب: هذا سؤال مجمل، لم يبين نوع هذه الكفارة التي وجب فيها

اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست