responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 353
الجواب: يلزم الترتيب، تقضي الصلاة الفائتة أولًا، ثم تصلي الحاضرة.
***
صلاة المرأة السافرة
سؤال: هل تصح صلاة المرأة السافرة غير المتحجبة أمام الرجال الأجانب؟
الجواب: إذا كان قصده بغير المتحجبة أنها غير ساترة لوجهها فصلاتها صحيحة في حد ذاتها، ولكنها تأثم على كشف وجهها؛ لأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة.
***
تغطية المرأة رأسها لسجود التلاوة
سؤال: أحيانًا أقرأ القرآن وأنا مكشوفة الرأس، فإذا صادفتني سجدة، فهل أسجد بدون غطاء أم أغطي رأسي ثم أسجد بعد ذلك؟
الجواب: ينبغي أن تغطي رأسك عند سجود التلاوة، نظرًا لأن بعض أهل العلم يرى أنه صلاة، وأنه يأخذ أحكام الصلاة، فتغطية الرأس أحوط في هذا وأحسن، والله أعلم.
***

اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست