responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 338
وعلى والدها الفقير الحال، وهي تعيش بمفردها مع عائلة من هناك، ولكنها تعيش معهم في المنزل فقط، أما أكلها ونومها فمنفردة، وهم منحوها الحرية في ممارسة ما يأمرها به الدين من صلاة وصيام وغيرها، فهل بقاؤها بمفردها مع هذه العائلة فيه مخالفة للدين؟ وهي لا تصلي إلا بعد عودتها من العمل، وتصلي جميع الصلوات؛ لكون مكان العمل غير صالح لأداء الصلوات فيه لعدة اعتبارات، فما الحكم في هذا؟
الجواب: أولًا: نشكرك أيتها السائلة على تمسكك بالدين وحرصك على التزام شعائره، وأما ما سألت عنه من فراقك للزوج لما رأيت منه عدم تمسكه بالدين وأنه لا يصلي، ولا يصوم، فهذا هو الواجب عليك، ولا يجوز لك البقاء معه على هذه الحال؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا، فإنه كافر، لا تبقى معه المسلمة في عصمته، فأحسنتِ كل الإحسان، في مفارقتك لهذا الزوج السيئ، وفرارك بدينك عنه.
وأما ما سألت عنه من ذهابك إلى بلجيكا بمفردك، وسكنك مع عائلة أجنبية منك، فهذا شيء لا يجوز:
أولًا: سفر المرأة بغير محرم هذا لا يجوز.
وثانيًا: سكنها مع عائلة أجنبية منها ومع أناس أجانب ليسوا محارم لها، هذا حرام على المسلمة.
فالذي أنصحك به، أن تعودي إلى بلدك، أو أن يذهب الوالد معك إذا أردت السفر إلى بلجيكا أو غيرها.
أما أن تسافري وحدك وتسكني وحدك، أو مع عائلة أجنبية منك فهذا شيء لا يقره الإسلام، ولا يرضى به الله سبحانه وتعالى؛ لأن المرأة عورة،

اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست