اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان الجزء : 1 صفحة : 290
سؤال: لو كان هناك مسجد قريب، وبالإمكان إدراك صلاة الجماعة أو الجمعة في هذا المسجد، هل يلزمهم الصلاة فيه ولا يصلون في الطريق؟
الجواب: إذا كانوا يدركون الصلاة في مسجد قريب فالأولى أن يذهبوا إلى ذلك المسجد ويبتعدوا عن الحرج، وعن الخلاف.
***
قطع النافلة عند إقامة الصلاة
سؤال: أرى بعض الناس عندما يقومون لصلاة السنة إذا أقام الإمام الصلاة وقد صلى ركعة وشرع في الركعة الثانية قطع صلاته دون أن يكمل الركعة الثانية هل هذا جائز أم لا؟
الجواب: إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة، فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] ، فلا داعي إلى قطع النافلة التي تشرع فيها.
أما بعد الإقامة فإنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في نافلة، لكن هذا في الذي شرع في النافلة قبل أن تقام الصلاة، فعليه أن يتمها خفيفة ويلحق بالإمام، ولا يجوز له أن يقطعها.
***
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان الجزء : 1 صفحة : 290