responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 284
خطير، ولا يجوز ترك الصلاة بحال، فوالدتكم أخطأت بتركها للصلاة، ولكن لعلها تُعذر بالجهل، مع أن الواجب أن تسأل أهل العلم، أو أن يسأل لها وليها، ومن حولها - يسألون أهل العلم - أما أن يُتساهل في الأمر، ويعمد الإنسان إلى العمل برأيه وبأقوال الجهال، فهذا أمر خطير جدًا.
وكما ذكرتم الصلاة لا تقضى؛ لأنها عمل بدني لا تدخله النيابة، وأمر والدتكم إلى الله عز وجل.
أما الصيام، فإنه يُطعم عن كل يوم مسكين، هذا متعين، الإطعام متعين، يُطعم عن كل يوم مسكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد المعتاد.
وإذا قضيتم عنها مع الإطعام فلا بأس بذلك، ونرجو أن ينفعها ذلك إن شاء الله.
سؤال: كم مقدار الصاع بالكيلو لو قدرنا تقريبًا؟
الجواب: تقريبًا الصاع ثلاثة كيلو، يعني يعطى كل مسكين كيلو ونصفًا يعني تقريبًا من أوسط طعام البلد.
***
صلاة المصاب بالشلل
سؤال: أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل منذ أربعة أعوام والحمد لله، وهذا الشلل في النصف الأسفل من الجسم، من بداية البطن إلى أسفل القدمين، ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة، وسؤالي هنا في الصلاة، كيف أصلي؟ فأنا إذا صليت قد يخرج مني ذلك وأنا لا أعلم

اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست