responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 263
مثلًا ركعة، فإنه يقرأ فيها الفاتحة وسورة إذا كانت الصلاة سرية أو الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية في سكتات الإمام، فإذا قام بعد سلام الإمام ليكمل ما فاته فإنه أيضًا يقرأ في الركعة الأولى ما انفرد به؛ لأنها بالنسبة له تكون هي الثانية، وأما في بقية الصلاة فإنه يقرأ الفاتحة فقط.
أما لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية أو من المغرب فإن هاتين الركعتين أول صلاته على الصحيح، وما يقوم ويأتي به هو آخر صلاته.
سؤال: ماذا عن الجهر بالقراءة؟
الجواب: يخير المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية، أما المأموم فلا يجهر مع إمامه، لكن المنفرد إذا قام ليأتي بما سبق لا بأس أن يجهر بالليل، أما في النهار فإنه يسر.
***
القراءة في الصلاة بقراءات متعددة
سؤال: هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ سورة واحدة مثلًا بعدة روايات، أي من كان يقرأ في سورة من سور القرآن، واختلطت عليه الروايات، فبدأ ينتقل من رواية إلى أخرى، كما لو قرأ أول الأمر برواية حفص عن عاصم، ثم برواية ورش عن نافع، هل عليه في هذا شيء أم لا؟
الجواب: القراءة إذا وافقت المصحف العثماني، وصح سندها ولم تخرج عن قراءة العشرة فهذه تصح الصلاة بها، إذا توافرت فيها هذه الشروط، أن توافق المصحف العثماني الذي هو المصحف الإمام، وأن يصح سندها، وأن لا تخرج عن قراءة العشرة، فإن خرجت عن قراءة

اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست