responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 256
خطأ كبير، كان الواجب عليك أن تنصرف، وأن تخرج من المسجد وأن تتوضأ وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة، هذا هو الواجب عليك، أما أن تستمر في الصف وأنت على غير طهارة، وتصلي مع الناس وأنت على غير طهارة فهذا خطأ كبير لا تعد لمثله، ولا حرج عليك إذا خرجت وتركت الصفوف، إن كان هناك فرج من غير أن تخترق الصفوف، فاخرج منه، وإلا اخرج ولو اخترقت الصفوف؛ لأنك معذور في هذا، لا حرج عليك في هذا، أما أن تستمر وأنت على غير طهارة وتركع وتسجد، هذا لا يجوز، هذا خطأ كبير.
السؤال: إذا اكتشف الإمام في أثناء صلاته أنه على غير وضوء، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اكتشف الإنسان أنه في أثناء صلاته أنه على غير وضوء، فإنه يجب عليه أن ينصرف، وأن يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، ولا يجوز له الاستمرار فيها، وهو على غير طهارة.
***
ستر العورة من شروط الصلاة
سؤال: ما حكم من صلى وبعض عورته مكشوف، ولم يدر حتى انتهاء صلاته، حيث نبهه أحد المصلين على ذلك، فهل صلاته صحيحة؟
أم عليه القضاء؟ أفتونا مشكورين؟
الجواب: لا شك أن ستر العورة من شروط الصلاة، مع الإمكان.
قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد من صلى عريانًا، وهو يقدر على اللباس، أو كما قال.

اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست