responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 248
وإذا مات وهو على هذه الحالة، ولم يتب فإنه لا يصلى عليه؛ لأنه ليس بمسلم، والصلاة على الميت إذا كان مسلمًا، أما الكافر فهذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يتولاه المسلمون، وإنما يتولاه أقاربه الكفار.
***
أوقات الصلوات
سؤال: نحن من العراق ونقيم في بولندا، وبالنسبة للصلاة فنحن نجهل أوقات الصلاة هنا فكيف نعمل، هل تقدر أوقات الصلوات لكي نؤدي فروضنا في أوقاتها، وربما يكون قد حدث منا أن صلينا بعض الصلوات في غير أوقاتها فما الحكم في هذا؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى حدد مواقيت الصلاة، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وهي حدود واضحة يعرفها العامي والمتعلم، والحضري والأعرابي، وكل مسلم، ذلك أن وقت الصلاة الفجر إذا طلع الفجر، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، ووقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله، ووقت المغرب واضح هو غروب الشمس، ووقت العشاء الآخر بمغيب الشفق الأحمر، فهي مواقيت واضحة، وتُعرف، والواجب على المسلم أن يتقيد بها؛ لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] ، ولقوله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 17، 18] ، والنبي

اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست