responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 210
معرفته، فهذا عضو فاسد يجب بتره وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة، ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، هذا لما فسد ومرج قلبه وجب قتله لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد وبعد معرفة الحق، ولذلك صار لا يصلح للبقاء، ويجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] ، وبين قتل المرتد؛ لأن {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} هذا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهذا عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه، على أن الآية وهي قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} فيها أقوال للمفسرين، منهم من يقول: إنها خاصة لأهل الكتاب، وإن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية، فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة، لقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] ، فهي منسوخة بآية السيف.
ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها: أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة، هذا هو الصحيح في معنى الآية.
***

اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست