اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان الجزء : 1 صفحة : 182
بعدما حصل من الطلاق والنفرة، عادت المودة {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} إلى آخر الآية.
فدلت هذه الآية على تحريم طلاق البدعة، وهو الطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي جامعها فيه، ولم يتبين حملها، كذلك دلت على تحريم طلاق الثلاث بلفظ واحد؛ لأنه بدعة، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح له فيها الطلاق شرعًا وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو في حالة ما إذا كان جامعها في الطهر، ولكن تبين حملها، فحينئذ يجوز له طلاقها.
ودلت على سكنى المعتدة في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلت على تحريم إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلت على وجوب التقيد بالعدة، فلا يزاد فيها ولا ينقص.
سؤال: عرفنا أن طلاق البدعة هو الذي يكون في طهر جامعها فيه، أو في حال الحيض، وهذا لا يجوز، لكن إذا صدر الطلاق في هاتين الحالتين، فهل يقع أم لا؟
الجواب: جمهور أهل العلم على أنه يقع؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
***
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان الجزء : 1 صفحة : 182