responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع فتاوى ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 233
فقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [1] {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [2] {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [3] {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [4] والآيات في هذا المعنى كثيرة
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» . الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار [5] » خرجه البخاري في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهي تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وتثبتها بحق لله وحده، كما قال الله سبحانه: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ} (6)
ثم ذكر سبحانه حق الوالدين، وهو الإحسان إليهما وعدم عقوقهما، ثم نهى عن قتل الأولاد من أجل الإملاق، وهو الفقر وأخبر أنه سبحانه هو الذي يرزق الوالدين والأولاد.
وكان من عادة بعض أهل الجاهلية قتل أولادهم خشية الفقر، فنهى عباده عن فعل ذلك، لما فيه من الظلم والعدوان وسوء الظن بالله عز وجل، ثم نهى عن قربان الفواحش ظاهرها وباطنها، وهي المعاصي كلها، ثم خص من ذلك قتل النفس بغير حق لعظم هذه الجريمة، وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصي التي دون الشرك، ثم نهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حتى يبلغ أشده، وذلك حين يبلغ ويرشد، ثم أمر بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط وهو العدل، لما في بخس المكيال والميزان من الظلم والعدوان، وأكل المال بالباطل، ثم أمر بالعدل في القول بعد ما أمر بالعدل في الفعل، فقال سبحانه: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [7] والمعنى:

[1] سورة الفاتحة الآية 2
[2] سورة الفاتحة الآية 3
[3] سورة الفاتحة الآية 4
[4] سورة الفاتحة الآية 5
[5] صحيح البخاري تفسير القرآن (4497) ، مسند أحمد بن حنبل (1/374) .
(6) سورة لقمان الآية 30
[7] سورة الأنعام الآية 152
اسم الکتاب : مجموع فتاوى ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست