responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 88
[مَسَائِلُ الرَّضَاعِ] [رَجُل تَزَوَّجَ بِبِنْتِ أُخْتِهِ رَضَاعًا وَالْحَالُ أَنَّ الرَّضَاعَ مُعْتَبَرٌ فَهَلْ يُفْسَخُ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الرَّضَاعِ
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِنْتِ أُخْتِهِ رَضَاعًا، وَالْحَالُ أَنَّ الرَّضَاعَ مُعْتَبَرٌ فَهَلْ يُفْسَخُ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِفَسْخِهِ، وَكَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَهَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَاقِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُفْسَخُ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي تَحْرِيمِ النَّسَبِ {وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النساء: 23] وَإِذَا فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ إنْ ثَبَتَ الرَّضَاعُ بِبَيِّنَةٍ، وَلَوْ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا بِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ صَدَّقَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ أَمَّا إنْ أَقَرَّ بِهِ الزَّوْجُ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَكَذَّبَتْهُ الْمَرْأَةُ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِاتِّهَامِهِ بِالْكَذِبِ لِيُفَارِقَهَا بِلَا غُرْمِ صَدَاقٍ فَإِنْ أَقَرَّتْ بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَأَكْذَبَهَا الرَّجُلُ فَلَا يُفْسَخُ لِاتِّهَامِهَا عَلَى كَرَاهَتِهِ وَالْكَذِبِ لِفِرَاقِهِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَفَسْخُ نِكَاحِ الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ أَيْ الرَّضَاعِ كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ، وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ إلَّا أَنْ تُعْلِمَ فَقَطْ فَكَالْغَارَّةِ أَيْ لَهَا رُبْعُ دِينَارٍ فَقَطْ، وَإِنْ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ ادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ لَمْ يَنْدَفِعْ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ: وَلَا نِكَاحَ إنْ أَقَرَّ بِهِ مُكَلَّفٌ إلَّا الزَّوْجَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِاخْتِيَارِهِ وَتُفْتَدَى وَلَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَوْ مَاتَ وَلَهَا إنْ فُسِخَ بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى إلَّا أَنْ تُعْلِمَ فَقَطْ فَرُبْعُ دِينَارٍ كَالْغَارَّةِ فِي الْعِدَّةِ بِانْقِضَائِهَا، وَإِنْ أَقَرَّ وَحْدَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا النِّصْفُ وَفَسْخٌ، وَثَبَتَ بِرَجُلَيْنِ إلَّا أَنْ يَحْضُرَا الْعَقْدَ سَاكِتَيْنِ فَلَا يَقْبَلُ قَوْلَهُمَا بَعْدُ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُفْشِ وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا فِيهِمَا أَيْ الصُّورَتَيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ، وَلَا يُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ الْفُشُوِّ عَدَالَةٌ عَلَى الرَّاجِحِ مِمَّا فِي الْأَصْلِ لَا بِامْرَأَةٍ، وَلَوْ فَشَا، وَنَدَبَ التَّنَزُّهَ مُطْلَقًا، وَعَمِلَ فِي غَيْرِ الرَّشِيدِ، وَلَا رُشْدَ إلَّا بَعْدَ بُلُوغٍ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَلَوْ أُمًّا عَلَى الرَّاجِحِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَصْلِ، وَأَوْلَى هُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ فَيُفْسَخُ إنْ وَقَعَ، وَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُمَا بَعْدَهُ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فِي حَضَانَتِهَا بِنْتٌ رَضِيعَةٌ مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ، وَاسْتَمَرَّتْ فِي حَضَانَتِهَا، وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ حَتَّى بَلَغَتْ، وَلِلرَّجُلِ الْمَذْكُورِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ أَرَادَ التَّزَوُّجَ بِتِلْكَ الْبِنْتِ هَلْ لَا يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ أَرْضَعَتْهَا بَعْدَ وَطْءِ أَبِيهِ مَعَ الْإِنْزَالِ، وَسِنُّهَا حَوْلَانِ وَشَهْرَانِ فَأَقَلَّ، وَقَبْلَ فَطْمِهَا فَاطِمًا تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ اللَّبَنِ اسْتِغْنَاءً بَيِّنًا بِحَيْثُ إذَا رُدَّتْ لَهُ لَا يَقُومُ بِهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ لِأَنَّ لَبَنَ أُمِّهَا انْتَسَبَ لِأَبِيهِ بِمُجَرَّدِ وَطْئِهِ إيَّاهَا مَعَ الْإِنْزَالِ، وَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ فَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْهُ بِهِ بَعْدَ وَطْئِهِ إيَّاهَا صَارَ ابْنًا أَوْ بِنْتًا لَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَقَدْرُ وَلَدَاهَا، وَلِوَاطِئِهَا مِنْ الْوَطْءِ مَعَ الْإِنْزَالِ وَلَوْ حَرَامًا لَا يَلْحَقُ حَمْلُهُ، وَإِنْ زِنًا وَهُوَ لَهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، وَاشْتِرَاكًا إنْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ اهـ.
وَفِيهِ أَيْضًا يَحْرُمُ رَضَاعُ مَنْ لَمْ يُجَاوِزْ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست