responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 74
لَمَّا طَلُقَتْ، وَهِيَ تَزْعُمُ الْحَمْلَ لَا تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ بَلْ بِوَضْعِهِ إنْ تَحَقَّقَهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ مِنْ الزَّمَنِ، وَبِمُضِيِّ أَقْصَى أَمَدِهِ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ عَلَى الْخِلَافِ بَاقِيَةً عَلَى حَالِهَا أَوْ مُوقِنَةً الْبَرَاءَةَ مِنْهُ إنْ شَكَّتْ فِيهِ، وَحَيْضُهَا فِي الْحَالَيْنِ لَغْوٌ لَا تَبْرَأُ بِهِ مِنْ الْعِدَّةِ، وَالْحَامِلُ تَحِيضُ عِنْدَنَا، وَدَلَالَةُ الْحَيْضِ عَلَى عَدَمِ الْحَمْلِ ظَنِّيَّةٌ غَالِبَةٌ اكْتَفَى بِهَا الشَّارِعُ حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْحَمْلُ، وَلَمْ يَتَرَتَّبْ فِيهِ رِفْقًا بِالنِّسَاءِ، فَالثَّانِي نَكَحَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ الْأَوَّلِ، وَحَامِلٌ مِنْهُ فَلَا يُلْتَفَتُ لِمُضِيِّ أَقَلِّ الْحَمْلِ مِنْ عِنْدِ الثَّانِي لِفَسَادِهِ، وَيُحْكَمُ بِلُحُوقِ الْوَلَدِ بِفِرَاشِ الْأَوَّلِ الصَّحِيحِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَعِدَّةُ الْحَامِلِ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ، وَتَرَبَّصَتْ إنْ ارْتَابَتْ بِهِ، وَهَلْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا خِلَافٌ، وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ بِتَصَرُّفٍ، وَمَفْهُومِ الْخَمْسَةِ أَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعَةٍ فَأَقَلَّ لَحِقَ بِالْأَوَّلِ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ: وَإِنْ ارْتَابَتْ بِحَمْلٍ فَأَقْصَاهُ، وَهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ؟ خِلَافٌ إلَّا أَنْ تَزِيدَ الرِّيبَةُ فَحَتَّى تَزُولَ اهـ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا أَيْ الْعِدَّةِ بِوَلَدٍ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَقْصَى الْحَمْلِ مِنْ وَطِئَ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَقَلَّهُ مِنْ الثَّانِي لَحِقَ بِالْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ فَفِي غَيْرِ الْحَامِلِ، وَالْمُرْتَابَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ كَمَا شَرَحَ بِهِ شَمْسُ الدِّينِ التَّتَّائِيُّ، وَغَيْرُهُ إذْ مَفْهُومُ " وَلَمْ يَبْلُغْ أَقَلَّهُ مِنْ الثَّانِي " أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ أَقَلَّهُ مِنْهُ لَحِقَ بِالثَّانِي كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ قَالَ، وَأَمَّا لَوْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَمَا فِي حُكْمِهَا فَأَكْثَرَ مِنْ عَقْدِ الثَّانِي لَحِقَ بِهِ اهـ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

[امْرَأَةٍ اعْتَادَتْ الْحَيْضَ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا لِرَجْعَةٍ ثُمَّ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فَبِمَاذَا تَعْتَدُّ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ اعْتَادَتْ الْحَيْضَ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا لِرَجْعَةٍ ثُمَّ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فَبِمَاذَا تَعْتَدُّ، وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فِي الْعِدَّةِ أَوْ لَا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ بِتَقْدِيمِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ عَلَى السِّينِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ إلَّا إذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَتَعْتَدُّ بِوَضْعِهِ، وَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَعَلَى مَنْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا لِغَيْرِ رَضَاعٍ كَمَرَضٍ، وَلَوْ أَمَةً أَوْ اُسْتُحِيضَتْ، وَلَمْ تُمَيِّزْ تَرَبُّصَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ اسْتِبْرَاءً، وَهَلْ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَغَيْرِهَا كَمَا فِي الْبُنَانِيِّ أَوْ ارْتِفَاعِ الْحَيْضِ خِلَافٌ ثُمَّ عِدَّتُهَا كَالْيَائِسَةِ لِكِبَرٍ، وَالْبَغْلَةُ خِلْقَةً، وَالصَّغِيرَةُ الْمُطِيقَةُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَالْعِبْرَةُ بِالْهِلَالِ إلَّا أَنْ يَنْكَسِرَ فَالْعَدَدُ، وَلَغَا يَوْمٌ سَبَقَ فَجْرُهُ عَلَى الطَّلَاقِ، وَإِنْ حَاضَتْ الْمُرْتَابَةُ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ انْتَظَرَتْ الْحَيْضَ أَوْ تَمَامَ سَنَةٍ بَيْضَاءَ غَيْرَ مُلَوَّثَةٍ بِالدَّمِ اهـ.
وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشَرْحِهِ: وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ إنْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ اهـ.
وَقَالَ فِيهِ: وَعِدَّةُ الْحَامِلِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[عَالِم أَتَاهُ امْرَأَتَانِ مِنْ الزَّانِيَاتِ وَتَابَتَا عَنْ الزِّنَا وَادَّعَيَتَا الِاسْتِبْرَاءَ مِنْهُ وَأَثْبَتَتَا الْخُلُوَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ وَمَعَهُمَا رَجُلَانِ يُرِيدَانِ التَّزَوُّجَ بِهِمَا وَطَلَبَتَا مِنْهُ الْعَقْدَ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي عَالِمٍ أَتَاهُ امْرَأَتَانِ مِنْ الزَّانِيَاتِ، وَتَابَتَا عَنْ الزِّنَا وَادَّعَيَتَا الِاسْتِبْرَاءَ مِنْهُ، وَأَثْبَتَتَا الْخُلُوَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ، وَمَعَهُمَا رَجُلَانِ يُرِيدَانِ التَّزَوُّجَ بِهِمَا، وَطَلَبَتَا مِنْهُ الْعَقْدَ، وَهُوَ يَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينِيًّا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِمَا رَجَعَتَا لِلزِّنَا عَلَيْهِمَا فَعَقَدَ عَلَيْهِمَا لِلرَّجُلَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ، وَادَّعَى كَذِبَهُمَا فِي دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ، وَأَنَّ الشَّاهِدِينَ مَجْهُولَا الْحَالِ فَهَلْ هَذَا الْعَقْدُ سَائِغٌ لِضَرُورَةِ خَوْفِ الرُّجُوعِ لِلزِّنَا، وَلَوْ تَحَقَّقَ جَهْلُ حَالِ الشَّاهِدَيْنِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، هَذَا الْعَقْدُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست