responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 71
[مَسَائِلُ الرَّجْعَةِ] [طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَسَأَلَ بَعْضَ الْجَهَلَةِ فَأَجَابَهُ بِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَعَقَدَ عَلَيْهَا فَهَلْ يَكُونُ رَجْعَةً]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الرَّجْعَةِ
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، وَسَأَلَ بَعْضَ الْجَهَلَةِ فَأَجَابَهُ بِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَعَقَدَ عَلَيْهَا فَهَلْ يَكُونُ رَجْعَةً، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْمَهْرِ الَّذِي دَفَعَهُ لَهَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يَكُونُ رَجْعَةً بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ قَوْلٌ صَرِيحٌ فِي رَدِّهَا لِعِصْمَتِهِ، وَرَفْعِ تَحْرِيمِ الطَّلَاقِ مَعَ نِيَّةِ ذَلِكَ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْمَهْرِ الَّذِي دَفَعَهُ لَهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَهُ لِاعْتِقَادِهِ لُزُومَهُ لَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ خَطَبَهَا تَابِعُ ذِي شَوْكَةٍ لَيْسَ كُفْأَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ طَلَاقِهَا، فَقَالَتْ لَهُ بِحَضْرَةِ قَاضٍ إنَّهَا تَحِيضُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً ثُمَّ خَطَبَهَا كُفْؤُهَا قَبْلَ تَمَامِ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَأَجَابَتْهُ، وَأَخْبَرَتْ بِأَنَّهَا حَاضَتْ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً، وَأَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا عَلَى يَدِ الْقَاضِي فَهَلْ يَعْتَمِدُ الْقَاضِي عَلَى خَبَرِهَا الْأَوَّلِ، وَيَمْنَعُهَا مِنْ الْعَقْدِ حَتَّى تَتِمَّ سَنَةٌ وَنِصْفٌ أَوْ عَلَى الثَّانِي، وَيَعْقِدُ عَلَيْهَا قَبْلَ ذَلِكَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يَعْتَمِدُ عَلَى خَبَرِهَا الْأَوَّلِ، وَيَمْنَعُهَا مِنْ التَّزَوُّجِ حَتَّى تَتِمَّ عِدَّتُهَا بِحَسَبِهِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِنْ ادَّعَتْ طُولَهَا وَهُوَ حَيٌّ أَخَذْت بِإِقْرَارِهَا فِي أَحْكَامِ الْعِدَّةِ اهـ.
وَأَصْلُهُ فِي الْخَرَشِيِّ وَعَبْدِ الْبَاقِي، وَنَصُّهُ: مَفْهُومُ مَاتَ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ، وَهُوَ حَيٌّ طُولَ عِدَّتِهَا، وَعَدَمَ انْقِضَائِهَا فِيمَا تَنْقَضِي فِيهِ عَلَى عَادَتِهَا كَانَتْ بَعْدَ سِتَّةٍ أَوْ قَبْلَهَا صَدَقَتْ إنْ كَانَتْ بَائِنًا لِأَنَّهَا مُعْتَرِفَةٌ عَلَى نَفْسِهَا فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ رَجْعَتِهَا مُطْلَقًا، وَلَهَا النَّفَقَةُ، وَنَحْوُهَا مِمَّا لِلْمُعْتَدَّةِ إنْ صَدَّقَهَا لَا إنْ كَذَّبَهَا اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ طَلُقَتْ، وَهِيَ تُرْضِعُ، وَمَكَثَتْ كَذَلِكَ نَحْوَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ خَطَبَهَا ذُو زَوْجَةٍ فَقَالَتْ أُمُّ الْمَخْطُوبَةِ: بِنْتِي لَمْ تَحِضْ أَصْلًا لِكَوْنِهَا مُرْضِعًا، وَشَاعَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ بَعْدَ نَحْوِ شَهْرَيْنِ وَنِصْفٍ رَضِيَتْ أُمُّهَا بِتَزْوِيجِهَا لِذَلِكَ الرَّجُلِ، وَأَحْضَرُوا فَقِيهًا، وَأَذِنَتْ الْمَرْأَةُ لِأَخِيهَا فِي الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَعَقَدَ لَهُمَا الْفَقِيهُ، وَلَمْ يَسْأَلْهَا عَنْ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَرَادَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فَسْخَ هَذَا الْعَقْدِ لِقَوْلِ أُمِّهَا الْمَذْكُورِ وَشُيُوعِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَكَذَّبَتْ الْأُمُّ نَفْسَهَا مُعْتَذِرَةً بِكَرَاهَةِ دُخُولِ بِنْتِهَا عَلَى ضَرَّةٍ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: نَعَمْ يُجَابُ لِذَلِكَ، وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ إذْ سُكُوتُ الْبِنْتِ عَلَى قَوْلِ أُمِّهَا الْمَذْكُورَةِ، وَتَكَلُّمُ النَّاسِ بِهِ بَعْدَ إقْرَارٍ مِنْهَا بِهِ، وَيُؤَيِّدُ صِحَّتَهُ إرْضَاعُهَا الْمُقْتَضِي لِتَأَخُّرِ الْحَيْضِ عَادَةً، وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّصُّ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ طُولَ عِدَّتِهَا فِي حَيَاةِ زَوْجِهَا أُخِذَتْ بِإِقْرَارِهَا فِي أَحْكَامِ الْعِدَّةِ، وَالِاعْتِذَارُ لِلْكَذِبِ بِكَرَاهَةِ الضَّرَّةِ لَا يُفِيدُ حَيْثُ لَمْ تَسْتَرْعِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[مُطَلَّقَةٍ أَرَادَتْ التَّزْوِيجَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا مُخْبِرَةً بِأَنَّهَا حَاضَتْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فَهَلْ تُصَدَّقُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مُطَلَّقَةٍ أَرَادَتْ التَّزْوِيجَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا مُخْبِرَةً بِأَنَّهَا حَاضَتْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فَهَلْ تُصَدَّقُ وَتُمَكَّنُ مِنْهُ؟

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست