responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 68
اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَى أُمِّهِ فَقِيلَ: لَهُ خَالِعِ زَوْجَتَك تَنْحَلَّ يَمِينُك عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَالَ: إنْ خَالَعْتُهَا لِهَذَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ خَالَعَهَا لِذَلِكَ فَمَا الْحُكْمُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ الَّذِي عَلَّقَهُ عَلَى الْخُلْعِ إذْ الْمُعَلَّقُ، وَالْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ يَقَعَانِ مَعًا قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ فِي بَابِ الْخُلْعِ فِي مَسَائِلَ رَدِّ الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ لِلزَّوْجَةِ، وَبَيْنُونَتِهَا: أَوْ قَالَ: إنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا الْخَرَشِيُّ يَعْنِي مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُرَدُّ فِيهَا الْمَالُ لِلزَّوْجَةِ إذَا قَالَ لَهَا: إنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ خَالَعَهَا عَلَى مَالٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَيَرُدُّهُ لَهَا لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا عَلَى خُلْعِهَا، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ، وَالْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ يَقَعَانِ مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يَقَعْ الْخُلْعُ قَبْلَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لِيَتَحَقَّقَ بِهِ الْمَالُ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ قَبْلَ حُلُولِهِ طَلَّقَهَا بِقَصْدِ تَنْجِيزِ الْمُعَلَّقِ، ثُمَّ حَلَّ الْوَقْتُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فَهَلْ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ، وَيَقَعُ الْمُنْجَزُ فَقَطْ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ أَنَّهُ قَالَ: إنْ جَاءَ الْوَقْتُ الْفُلَانِيُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُرَادَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَعِيشَانِ إلَيْهِ عَادَةً فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الَّذِي عَلَّقَهُ بِمُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ، وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِيقَاعِهِ بَعْدَهُ لَا قَبْلَ الْوَقْتِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَلَا بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ: إنْ أَتَى ذَلِكَ فَأَنَا أُطَلِّقُك، وَطَلَّقَهَا قَبْلَهُ إلَى آخِرِ مَا فِي السُّؤَالِ كَفَى الطَّلَاقُ الَّذِي عَجَّلَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ فَلَا يُطْلَبُ بِتَطْلِيقٍ آخَرَ فَفِي الْمُخْتَصَرِ عَطْفًا عَلَى مَا يُنْجَزُ فِيهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ أَوْ مُسْتَقْبِلٌ مُحَقَّقٌ، وَيُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا عَادَةً كَبَعْدِ سَنَةٍ أَوْ يَوْمِ مَوْتِي، ثُمَّ قَالَ، وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُطَلِّقْك وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْت طَالِقٌ الْآنَ أَلْبَتَّةَ فَإِنْ عَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ، وَإِلَّا قِيلَ لَهُ إمَّا عَجَّلْتهَا، وَإِلَّا بَانَتْ الْخَرَشِيُّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ عَجَّلَ الطَّلْقَةَ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ الشَّهْرِ لِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَكَوْنُهُ قَبْلَ الشَّهْرِ لَا يَضُرُّ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ لَمْ تَذْهَبِي إلَى بَيْتِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَنْت طَالِقٌ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ لَمْ تَذْهَبِي إلَى بَيْتِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَنْت طَالِقٌ، وَانْصَرَفَ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: أَنْت مُرَادُك وُقُوعُ الطَّلَاقِ رُوحِي طَالِقْ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إنْ مَضَتْ اللَّيْلَةُ، وَلَمْ تَذْهَبْ إلَى بَيْتِهِ فِيهَا فَقَدْ لَزِمَهُ مَا أَوْقَعَهُ، وَمَا عَلَّقَهُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَغَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا، وَالطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لَا يَقَعُ إلَّا مَعَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ اتِّفَاقًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ: لِزَوْجَتِهِ رُوحِي طَالِقًا بِالثَّلَاثِ أَوْ تَرُوحِي طَالِقًا بِالثَّلَاثِ فَهَلْ فِيهِ قَوْلٌ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَلَوْ ضَعِيفًا.

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست