responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 65
أَمَّا إنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ حَالِفًا عَلَيْهِ فَلَا يَتَأَتَّى تَخْيِيرُهُ بَيْنَهُمَا إنْ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ إذْ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِهِ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ، وَبَرَّ فِي حَلِفِهِ فَلَا يَتَأَتَّى حِنْثُهُ فِيهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي كَافِلِ بِنْتِ أُخْتِهِ الْيَتِيمَةِ الْمُهْمَلَةِ، زَوَّجَهَا لِخَوْفِ فَسَادِهَا، ثُمَّ أَبْرَأَ زَوْجَهَا بَعْدَ دُخُولِهِ مِنْ مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا لِيُطَلِّقَهَا لِمُخَالَفَةٍ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ بَعْدَ طَلَاقِهَا عَلَى ذَلِكَ طَلَبَتْ مِنْ الزَّوْجِ الْمُؤَخَّرِ فَاتَّفَقَ الْمُفْتُونَ عَلَى غُرْمِهِ لَهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي رُجُوعِهِ بِهِ عَلَى الْكَافِلِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ، وَجَازَ مِنْ الْأَبِ عَنْ الْمُجْبَرَةِ فَهُوَ كَمَنْ خَالَعَ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ مَعَ عِلْمِهِ بِغَصْبِهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِ ابْنِ سَلْمُونٍ: إنَّ عَقَدَ الْخُلْعَ عَلَى الْبِنْتِ أَوْ غَيْرِهَا وَلِيٌّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَى زَوْجِهَا، وَالطَّلَاقُ مَاضٍ، وَهَلْ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الَّذِي عَقَدَ مَعَهُ الْخُلْعَ إذَا لَمْ يَضْمَنْ ذَلِكَ أَمْ لَا فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.
أَحَدُهَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي الطَّلَاقِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَرِوَايَتُهُ فِي صُلْحِ الْمُدَوَّنَةِ.
، وَالثَّانِي لَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ لَهُ الضَّمَانَ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهَا أَيْضًا، وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي إرْخَاءِ سُتُورِهَا.
، وَالثَّالِثُ: إنْ كَانَ ابْنًا أَوْ أَبًا أَوْ أَخًا أَوْ قَرِيبًا لِلزَّوْجَةِ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ دِينَارٍ اهـ.
قَالَ الْبَعْضُ الْأَوَّلُ: كَلَامُ ابْنِ سَلْمُونٍ مُجْمَلٌ فِي غَايَةِ الْإِجْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَبَ، وَالْوَصِيَّ الْمُجْبَرَ يَضْمَنَانِ إنْ خَالَعَا مَعَهُ عَنْ الْمُجْبَرَةِ فَبَيِّنُوا لَنَا الْحُكْمَ بَيَانًا شَافِيًا، وَفَصِّلُوا لَنَا كَلَامَ ابْنِ سَلْمُونٍ تَفْصِيلًا يُزِيلُ إشْكَالَهُ، وَأَيِّدُوهُ بِالنُّقُولِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَصُّ ابْنُ سَلْمُونٍ فَإِنْ عَقَدَ الْخُلْعَ عَلَى الْيَتِيمَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَلِيٌّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَى زَوْجِهَا، وَالطَّلَاقُ مَاضٍ، وَهَلْ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الَّذِي عَقَدَ مَعَهُ الْخُلْعَ إذَا لَمْ يَضْمَنْ ذَلِكَ أَمْ لَا فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي الطَّلَاقِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَوْلُ أَصْبَغَ فِي الْوَاضِحَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ لَهُ الضَّمَانَ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي كِتَاب إرْخَاءِ السُّتُورِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ أَيْضًا.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ إنْ كَانَ أَبًا أَوْ ابْنًا أَوْ أَخًا أَوْ مَنْ لَهُ قَرَابَةٌ لِلزَّوْجَةِ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ دِينَارٍ اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا إجْمَالَ فِيهِ، وَقَوْلُهُ هَلْ مُرَادُهُ بِهِ غَيْرُ الْمُجْبَرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِنَحْوِ وَرَقَتَيْنِ: لَا يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُمْضِيَ الْخُلْعَ فِيهَا دُونَ إذْنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي وِلَايَتِهِ إذَا كَانَتْ ثَيِّبًا عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَلَهُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ الْإِجْبَارَ فِي النِّكَاحِ كَالسَّيِّدِ فِي الْأَمَةِ، وَغَيْرِهِ يَجُوزُ لَهُ الْإِسْقَاطُ لِذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَصِيِّ الْأَبِ، وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ إجَازَةَ ذَلِكَ إذَا كَانَ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ، وَقَالَ أَصْبَغُ: إنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِلْوَصِيِّ فِعْلُهُ فِي الْبِكْرِ، وَالْمَعْمُولُ بِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ.
ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً دُونَ بُلُوغٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا، ثُمَّ مَاتَ، وَقَدْ أَوْصَى بِهَا فَلَا يَجُوزُ خُلْعُهَا، وَإِنْ أَمْضَى ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَلَا يَسُوغُ لِوَصِيِّهَا فِعْلُ ذَلِكَ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ كَالْبِكْرِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي بِهِ الْعَمَلُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ نَظَرًا كَمَا تَقَدَّمَ اهـ.
وَحَاصِلُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست