responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 63
مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِمُطَلَّقَتِهِ رَجْعِيًّا فِي عِدَّتِهَا إنْ كُنْت عَلَى ذِمَّتِي فَأَنْت طَالِقٌ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَزِمَهُ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ؛ إذْ الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ لَكِنْ يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا، وَالدُّخُولُ عَلَيْهَا، وَالْأَكْلُ مَعَهَا، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَسَبَقَ فِي هَذِهِ النَّوَازِلِ الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَطَعَ الْعِصْمَةَ، وَأَخْرَجَ الْمَرْأَةَ عَنْ كَوْنِهَا عَلَى ذِمَّتِهِ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ، وَغَيْرِهِ، وَلَكِنْ مَا هُنَا أَحْوَطُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي الْعِدَّةِ هَلْ تَنْقَضِي مَعَ الْمُعَاشَرَةِ، وَإِذَا قُلْتُمْ لَا تَنْقَضِي مَعَهَا فَمَا مَعْنَى قَوْلِ الْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ، وَإِنْ اسْتَمَرَّ، وَانْقَضَتْ لَحِقَهَا طَلَاقُهُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ بِظَاهِرِهِ يُفِيدُ الِانْقِضَاءَ مَعَ الْمُعَاشَرَةِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِتَرَتُّبِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ بِأَنَّ الْوَطْءَ رَجْعَةٌ بَلْ كَانَ لُحُوقُهُ مُطْلَقًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْعِدَّةُ لَهَا أَحْكَامٌ مِنْهَا مَنْعُ النِّكَاحِ، وَمِنْهَا لُحُوقُ الطَّلَاقِ إنْ كَانَتْ مِنْ رَجْعِيٍّ، وَالْمُعَاشَرَةُ تَهْدِمُهَا، وَتَنُوبُ عَنْهَا فِي مَنْعِ النِّكَاحِ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ فِيهِ اسْتِبْرَاءُ الْمُعَاشَرَةِ لِإِتْمَامِ الْعِدَّةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا، وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَطْئًا حَرَامًا، وَتَمَّتْ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ قَبْلَ تَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ بِأَحَدِهِمَا فَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى يَتِمَّ الِاسْتِبْرَاءُ، وَهَذَا هُوَ مُرَادُنَا بِقَوْلِنَا: لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ مَعَ الْمُعَاشَرَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنْ طَرَأَ عِدَّةٌ أَوْ اسْتِبْرَاءٌ عَلَى مِثْلِهِ انْهَدَمَ الْأَوَّلُ، وَائْتَنَفَتْ لِلثَّانِي، ثُمَّ قَالَ: وَكَمُعْتَدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ وُطِئَتْ فَاسِدًا، وَهَلْ الْمُعَاشَرَةُ تَهْدِمُهَا، وَتَنُوبُ عَنْهَا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ أَيْضًا أَوْ لَا؟ خِلَافٌ مَشْهُورُهُ الثَّانِي وَعَلَيْهِ إذَا تَمَّتْ الْعِدَّةُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَاسْتَمَرَّتْ الْمُعَاشَرَةُ أَوْ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَأَنْشَأَ طَلَاقًا أَوْ حَنِثَ بِهِ فَهَلْ يَلْحَقُهُ مُرَاعَاةً لِلْأَوَّلِ أَوْ لَا قَوْلَانِ.
فَمَعْنَى قَوْلِنَا لَا تَنْقَضِي مَعَ الْمُعَاشَرَةِ لَا يَزُولُ حُكْمُهَا، وَهُوَ مَنْعُ النِّكَاحِ بِفَرَاغِهَا حِسًّا مَعَ الْمُعَاشَرَةِ لِخَلْفِ الْمُعَاشَرَةِ عَنْهَا فِيهِ إذْ فَرَاغُهَا حِسًّا لَا يُنْكِرُهُ عَاقِلٌ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ، وَوُقُوعِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ، وَانْقَضَتْ أَيْ فَرَغَتْ، وَتَمَّتْ حِسًّا بِتَمَامِ الْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ انْقَضَتْ حُكْمًا بِحِلِّ النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ فِي التَّدَاخُلِ إنْ طَرَأَ مُوجِبٌ عَلَى آخَرَ انْهَدَمَ الْأَوَّلُ، وَائْتَنَفَتْ لِلثَّانِي كَمُعْتَدَّةِ طَلَاقٍ وُطِئَتْ فَاسِدًا فَلَا إشْكَالَ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا قَبْلَهُ، وَتَمَّتْ عِدَّتُهُ قَبْلَ طَلَاقِهَا ثَلَاثًا، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بِذَلِكَ فَهَلْ لَا يُصَدَّقُ سَوَاءٌ كَانَ مُعَاشِرًا لَهَا أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ لَا يُصَدَّقُ سَوَاءٌ كَانَ مُعَاشِرًا لَهَا أَمْ لَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَدْ أَجَابَ الشَّيْخُ حَسَنٌ الْجِدَّاوِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ ثَبَتَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَدَعْوَاهُ شَيْئًا خِلَافَ ذَلِكَ يُرِيدُ بِهِ عَدَمَ حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ بِالثَّلَاثِ لَا تَنْفَعُهُ، وَلَا يُعْمَلُ بِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَوَافَقَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى، وَأَجَابَ بِذَلِكَ غَيْرُهُمَا أَيْضًا، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إنْ اشْتَرَيْت كَذَا تَكُونِي خَالِصَةً فَوَكَّلَتْ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست