responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 5
الدِّينِ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ لَهُ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ؛ إذْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَيُخَالَفُ بِهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَالْحَنَفِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَفَرْضُهُ تَقْلِيدَ عُلَمَاءِ وَقْتِهِ، وَلَا تَصِحُّ مُخَالَفَتُهُمْ بِرَأْيِهِ، وَالْوَاجِبُ نَهْيُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ أُدِّبَ، وَكَانَتْ جُرْحَةً تُسْقِطُ شَهَادَتَهُ، وَإِمَامَتَهُ.
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ: لَا تَحِلُّ لِي امْرَأَتِي إلَخْ فَهِيَ مُخْتَلِفَةُ الشَّهَادَةِ لَا تُلَفَّقُ فَإِنْ كَذَّبَ الشَّاهِدَيْنِ حَلَفَ عَلَى تَكْذِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَيَبْقَى مَعَ زَوْجَتِهِ، وَأَمَّا مَنْ يَكْتُبُ بِمُرَاجَعَةِ الْمُثَلَّثَةِ، وَيَصِيرُ الْخَالُ وَلِيًّا فَالْوَاجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَدَّبُونَ كُلُّهُمْ، وَالشُّهُودُ إنْ عَلِمُوا إلَّا مَنْ يُعْذَرُ بِجَهْلٍ مِنْهُمْ فَيَسْقُطُ أَدَبُهُ اهـ.

[رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَكُلَّمَا حَلَلْتِ حَرُمْتِ فَأَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ قَبْلَ زَوْجٍ]
(وَسُئِلَ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَكُلَّمَا حَلَلْتِ حَرُمْتِ فَأَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ قَبْلَ زَوْجٍ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ غَائِبَةً، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: 230] فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ التَّعْزِيرِ؟
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا الْمَذْكُورِ قَبْلَ زَوْجٍ غَيْرِهِ بِشُرُوطِ الْإِحْلَالِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهَذَا الشَّخْصُ جَاهِلٌ كَاذِبٌ يُعَلَّمُ، وَيُزْجَرُ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ ضَلَالِهِ يُخْشَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ - وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى؛ لِتَغْيِيرِهِ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ، وَمَعَانِيَ الْقُرْآنِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[مَسَائِلُ الطَّلَاقِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الطَّلَاقِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَوَّلُ زَوْجَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَحَنِثَ بِفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ رَجُلًا لَهُ بِنْتٌ رَضِيعَةٌ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَعْقِدَ لَهُ عَلَى بِنْتِهِ الرَّضِيعَةِ عَقْدًا شَرْعِيًّا لِيَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ الْمُعَلَّقُ، وَتَنْحَلَّ الْيَمِينُ عَنْ الْمُعَلَّقِ فَفَعَلَا ذَلِكَ فَهَلْ لَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِذَلِكَ لِتَوَاطُئِهِمَا عَلَى حِلِّهَا بِهِ، وَهَلْ لَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ بِلَغْوِ هَذَا التَّعْلِيقِ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِفِعْلِهِمَا ذَلِكَ، وَلَيْسَ تَوَاطُؤُهُمَا عَلَى حِلِّهَا بِهِ مَانِعًا مِنْهُ، وَكَلَامُهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ طَلَاقِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا ظَاهِرٌ أَوْ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالُوا: يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا، وَتَطْلُقُ عَقِبَهُ، وَلَوْ ثَلَاثًا، وَفَائِدَتُهُ حِلُّ الْيَمِينِ، وَحِلُّهَا لَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهَا الْمُعَلَّقُ طَلَاقُهَا عَلَى عَقْدِهَا لَا يُتَصَوَّرُ عَقْدُهُ عَلَيْهَا لِحِلِّ الْيَمِينِ إلَّا بِتَوَاطُؤٍ، وَقَدْ جَعَلُوا الْحِلَّ فَائِدَةَ الْعَقْدِ، وَعَلَّلُوا بِهِ مَشْرُوعِيَّتَهُ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ، وَشَرْحِهِ: وَلَهُ نِكَاحُهَا أَيْ مَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى زَوَاجِهَا فَيَخْرُجُ مِنْ الْيَمِينِ، وَقَدْ نَبَّهَ شَمْسُ الدِّينِ التَّتَّائِيُّ عَلَى أَنَّ لَغْوَ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى مِلْكِ الْعِصْمَةِ لِمَالِكٍ أَيْضًا. اهـ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا وَاَللَّهِ الْعَظِيمِ مَا أُخَلِّيك عَلَى ذِمَّتِي ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونِي طَالِقًا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا، وَاَللَّهِ الْعَظِيمِ مَا أُخَلِّيك عَلَى ذِمَّتِي، ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونِي طَالِقًا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟ . فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَدْخُولًا بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي نَظِيرِ عِوَضٍ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ مَا يُكَمِّلُ الثَّلَاثَ، وَلَمْ يَنْوِهَا بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ فَلَهُ رَجْعَتُهَا بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا: رَجَّعْتُ زَوْجَتِي لِعِصْمَتِي فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ كَانَ فِي نَظِيرِ عِوَضٍ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَلَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ بِأَرْكَانِهِ، وَشُرُوطِهِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ لَهُ مُكَمِّلُ الثَّلَاثِ أَوْ نَوَاهَا بِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إلَّا بَعْدَ زَوَاجٍ بِشُرُوطِهِ، وَبَرٍّ فِي يَمِينِهِ بِاَللَّهِ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ إنْ نَوَى بِهَا وَاحِدَةً أَوْ مُطْلَقَ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست