responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 49
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ إنْ قَلَّدَ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَنَفَعَنَا بِهِ إذْ الْخُلْعُ يَرْفَعُ التَّعْلِيقَ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَحَاشِيَةِ الْعَلَّامَةِ الدُّسُوقِيِّ، وَإِلَّا فَلَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَهُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ، وَهُوَ مُنْكِرٌ لَهُ فَهَلْ يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ آخَرَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ عَدْلٍ آخَرَ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَلَفَ الزَّوْجُ الْيَمِينَ الشَّرْعِيَّةَ أَنَّهُ مَا طَلَّقَ، وَرُدَّتْ شَهَادَةُ الْعَدْلِ، وَأَقَرَّ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَإِنْ نَكَلَ عَنْهَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالشَّاهِدِ، وَالنُّكُولِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَذَهَبَتْ لِبَيْتِ أَخِيهَا فَطَلَبَهَا فَحَلَفَ أَخُوهَا بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ لَا تَدْخُلُ أُخْتُهُ مَنْزِلَ زَوْجِهَا مَا دَامَتْ عَلَى عِصْمَتِهِ، وَامْتَنَعَ زَوْجُهَا مِنْ طَلَاقِهَا فَمَا الْحُكْمُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ ثَبَتَتْ إسَاءَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِشَتْمٍ أَوْ ضَرْبٍ بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ، وَطَلَبَتْ الزَّوْجَةُ الطَّلَاقَ قُضِيَ عَلَى الزَّوْجِ بِطَلَاقِهَا فَإِنْ امْتَنَعَ طَلَّقَهَا الْحَاكِمُ أَوْ أَمَرَهَا بِهِ، وَحَكَمَ بِهِ، وَإِلَّا تَثْبُتْ الْإِسَاءَةُ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ الزَّوْجَةُ الطَّلَاقَ فَلَا يُقْضَى عَلَى الزَّوْجِ بِهِ، وَيُقْضَى عَلَى الزَّوْجَةِ بِالرُّجُوعِ لِبَيْتِهِ، وَيَحْنَثُ الْأَخُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ صَغِيرَةً، وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ فَهَرَبَتْ لِعَدَمِ إطَاقَةِ الْوَطْءِ فَأُسْقِطَ عَنْ الزَّوْجِ مُؤَخَّرُ الصَّدَاقِ، وَطَلَّقَهَا، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَهَلْ تَأْخُذُ مِنْ تَرِكَتِهِ مَا أَسْقَطَهُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ ثَبَتَ أَنَّهَا كَانَتْ غَيْرَ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ وَقْتَ مُخَالَعَةِ أَبِيهَا عَنْهَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْ زَوْجِهَا بَاقِي صَدَاقِهَا فَتَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إمْهَالُهَا إلَى أَنْ تُطِيقَ الْوَطْءَ فَعَدَمُهُ ضَرَرٌ مِنْهُ لَهَا التَّطْلِيقُ بِهِ مَجَّانًا، وَالْقَاعِدَةُ إذَا ثَبَتَ بَعْدَ الْخُلْعِ ضَرَرُ الزَّوْجِ قَبْلَهُ رُدَّ الْمَالُ، وَبَانَتْ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْ زَوْجِهَا بَاقِي صَدَاقِهَا، وَلَيْسَ لَهَا رُجُوعٌ بِهِ عَلَى تَرِكَةِ أَبِيهَا إذْ الشَّارِعُ أَجَازَ لَهُ الْمُخَالَعَةَ عَنْهَا مِنْ مَالِهَا بِالْمَصْلَحَةِ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ بَاتَ مَعَ أَخِيهِ فِي بَيْتِ شَعْرٍ لَهُمَا فَدَخَلَهُ بَعْضُ الدَّوَابِّ، وَأَفْسَدَ بَعْضَ الْأَمْتِعَةِ فَعَاتَبَهُ أَخُوهُ عِتَابًا لَا يَلِيقُ فَحَلَفَ عَلَى دُخُولِهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، وَلَمْ يَنْوِ تَخْصِيصَهُ بِاللَّيْلِ، وَلَا بِالنَّهَارِ، وَلَا التَّعْمِيمَ فَهَلْ الْبِسَاطُ يَخُصُّهُ بِاللَّيْلِ أَوْ يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ مُطْلَقًا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْبِسَاطَ هُنَا الْعِتَابُ الَّذِي لَا يَلِيقُ، وَهُوَ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ لَا التَّخْلِيصَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ اقْتِضَائِهِ التَّخْصِيصَ فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ إذْ شَرْطُ اعْتِبَارِهِ مُخَصِّصًا أَوْ مُفِيدًا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْحَالِفِ مَدْخَلٌ فِيهِ، وَهُوَ هُنَا نَاشِئٌ عَنْ تَفْرِيطِهِ فِي رَبْطِ الدَّوَابِّ أَوْ إبْعَادِهَا عَنْ الْبَيْتِ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست