responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 42
بِأَنَّ السُّخَامَ طَلَاقٌ لَزِمَهُ طَلْقَةٌ مَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا تَكُونِي طَالِقًا]
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا تَكُونِي طَالِقًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ إنْ كَلَّمَتْ زَيْدًا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَمْ لَا.
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ تَكُونِي طَالِقًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَتَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ هَذَا مِنْ تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ يَتَوَقَّفُ لُزُومُ الثَّلَاثِ فِيهِ عَلَى مَجْمُوعِ شَيْئَيْنِ: كَلَامُهَا زَيْدًا، وَعَدَمُ طَلَاقِهَا، وَهِيَ تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ الْكَلَامِ فَلَمْ يُوجَدْ مَجْمُوعُ الشَّيْئَيْنِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: عَلَيَّ الْيَمِينُ مَا تَفْعَلِي كَذَا أَوْ الْيَمِينُ اللَّازِمُ أَوْ الْفَاسِدُ أَوْ الْكَبِيرُ، وَفَعَلَتْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ.
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَتَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ الْأَيْمَانِ جَوَابُ شَيْخِنَا بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا جَرَى بِهِ عُرْفُ أَهْلِ بَلَدِهِ مِنْ طَلْقَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَأَنَّ اللَّغْوَ يُفِيدُ فِيهِ فِي الْأَخِيرِ فَقَطْ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ، وَقَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ، وَقَدْ سَمِعَ جَارُهُ تَشَاجُرَهُ مَعَهَا، وَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا قَالَ لَهُ: مَا فَعَلْتَ بِزَوْجَتِك فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا بِالسَّبْعِينَ فَهَلْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَمْ يَقَعُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ قَصَدَ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ بِقَوْلِهِ لِجَارِهِ طَلَّقْتُهَا بِالسَّبْعِينَ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَوْقَعَهُ أَوَّلًا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا، وَقَرُبَ زَمَنُ الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ، وَإِنْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ كَاذِبًا أَوْ لَا قَصْدَ لَهُ أَوْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ، وَكَانَ الْأَوَّلُ بَائِنًا بَعُدَ زَمَنِهِ مِنْ الثَّانِي لَمْ تَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلْت فَأَجَابَ فِي الرَّجْعِيَّةِ بِمُحْتَمَلِ الْإِنْشَاءَ فَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِخْبَارِ، وَظَاهِرُ الْعَمَلِ بِالنِّيَّةِ، وَالنَّصِّ اهـ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ الْعَدَوِيِّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: كُنْتُ طَلَّقْتُك، وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَكَلَّمَ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي شَأْنِ ضِيقِ الْمَعِيشَةِ فَقَالَتْ لَهُ احْمَدْ اللَّهَ فَقَالَ: مُرَادُك أَنِّي كُنْت فَقِيرًا، وَالْآنَ صِرْت غَنِيًّا عَلَيَّ الْيَمِينُ عَلَيَّ الْيَمِينُ إنَّكُمْ أَهْلُ فَقْرٍ قَاصِدًا لَهَا، وَأُمِّهَا، وَأُخْتِهَا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ فَقُلْت لِلسَّائِلِ، وَمَنْ مَعَهُ هَلْ الْوَاقِعُ أَنَّ النِّسَاءَ الثَّلَاثَةَ أَهْلُ فَقْرٍ فَقَالَا أَمَّا أُمُّهَا فَتَزَوَّجَ بِهَا رَجُلٌ غَنِيٌّ، وَمَا زَالَ يَفْتَقِرُ إلَى أَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ كَفَنَهُ، وَأَمَّا أُخْتُهَا فَتَزَوَّجَ بِهَا فُلَانٌ، وَهُوَ غَنِيٌّ، ثُمَّ افْتَقَرَ، وَأَمَّا الْحَالِفُ فَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ يَصِيرُ مَلِيئًا، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ عَمِيَ، وَافْتَقَرَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ حَيْثُ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدِ الْحَالِفِ بِأَنَّ النِّسَاءَ الثَّلَاثَةَ أَهْلُ فَقْرٍ فَهُوَ بَارٌّ فِي يَمِينِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ فِي بَلَدِهِ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ أَقَلَّ، وَإِلَّا يَجْرِ عُرْفُهُمْ بِاسْتِعْمَالِ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ، وَلَمْ يَنْوِهِ بِهَا لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَأَعْطَاهَا مَالًا مِنْ عِنْدِهِ مُرَاضَاةً لِخَاطِرِهَا، وَهِيَ مُقِيمَةٌ بِغَيْرِ مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَنْزِلِهِ فَامْتَنَعَتْ فَقَالَ لَهَا: إنْ لَمْ تَسْكُنِي فِي مَنْزِلِي فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ لَهُ: خُذْ مَا أَعْطَيْته لِي، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيَّ، وَلَا أَذْهَبُ مَعَك فَأَخَذَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست