responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 41
الْمُفْتِي بِهَا الْأَدَبَ الشَّدِيدَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَبِمِثْلِهِ أَجَابَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ صَرَّحَ بِشَرْطَيْنِ لِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ الرُّشْدُ، وَنُوَافِقُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ مِنْهُ فَعِنْدَنَا حِفْظُ الْمَالِ فَقَطْ، وَعِنْدَهُمْ حِفْظُهُ، وَالدِّينِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الشَّيْخُ فِي فَتْوَاهُ لِشُهْرَتِهِ، وَعِلْمُهَا بِقَدْرِ الْمُبْرَأِ مِنْهُ، وَلَا نُوَافِقُهُ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَبْرَأَتْهُ زَوْجَتُهُ فَطَلَّقَهَا طَلْقَةً، ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ فَطَلَّقَهَا طَلْقَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ، وَعَاشَرَهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا كُلَّمَا يُحِلُّك شَيْخٌ يُحَرِّمُك آخَرُ فَهَلْ لَا يَلْحَقُهُ هَذَا الطَّلَاقُ، وَلَهُ تَجْدِيدُ عَقْدٍ عَلَيْهَا، وَتَعُودُ لَهُ بَاقِيَةً عَلَى طَلْقَةٍ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّيْخُ حَسَنٌ الْجِدَّاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ لَا يَكْفِي فِيهِ الرَّجْعَةُ، وَلَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ جَدِيدٍ بِشُرُوطِهِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ رَجْعَتُهُ بَاطِلَةً، وَطَلَاقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَاغٍ فَلَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا، وَتَكُونُ مَعَهُ بِطَلْقَةٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَتْ لَهُ أَبْرَأَك اللَّهُ فَقَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ بِحَضْرَةِ بَيِّنَةٍ شَاهِدَةٍ بِمَا ذَكَرَ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهِهِ لِلْمَرْأَةِ، ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مُكْرَهَةً فَهَلْ لَا عِبْرَةَ بِدَعْوَاهَا، وَتُمْنَعُ مِنْ مُعَارَضَةِ الرَّجُلِ قَهْرًا عَلَيْهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ الْأُسْتَاذُ الدَّرْدِيرِيُّ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إذَا كَانَتْ رَشِيدَةً أَيْ حَافِظَةً لِمَالِهَا، وَثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ غَيْرَ مُكْرَهَةٍ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَلَيْسَ لَهَا مُعَارِضَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْمَذْكُورِ، وَتُمْنَعُ مِنْ مُعَارَضَتِهِ قَهْرًا عَنْهَا، وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَبِمِثْلِهِ أَجَابَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مُشْتَرِطًا عِلْمَ الْقَدْرِ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ أَقُولُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِهَا مُكْرَهَةً أَنَّهُ كَانَ مُضَارًّا لَهَا فَلَهَا إثْبَاتُهُ، وَالرُّجُوعُ بِالْمُبْرَأِ مِنْهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهَا إسْقَاطُ حَقِّهَا فِي ذَلِكَ أَوْ اشْتَرَطَهُ، وَقَدْ كَانَتْ اسْتَرْعَتْ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ.

[تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَضَرَبَهَا ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ وَطَلَّقَهَا فَهَلْ تَكُونُ مُكْرَهَةً فِي الْبَرَاءَةِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ، وَضَرَبَهَا، ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ، وَطَلَّقَهَا فَهَلْ تَكُونُ مُكْرَهَةً فِي الْبَرَاءَةِ، وَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ الضَّرْبِ بِمُهْلَةٍ أَمْ لَا.
فَأَجَابَ مُحَمَّدٌ الْأَبِيُّ الْمَالِكِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ كَانَ الرَّجُلُ يَضُرُّ زَوْجَتَهُ، وَأَبْرَأَتْهُ تَرْجِعُ فِيمَا أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ حَيْثُ شَهَّدَتِ النَّاسَ عَلَى إضْرَارِهِ لَهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ ذَهَبْتِ إلَى بَيْتِ أَبِيك تَكُونِي مُحَرَّمَةً عَلَيَّ]
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ ذَهَبْتِ إلَى بَيْتِ أَبِيك تَكُونِي مُحَرَّمَةً عَلَيَّ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إذَا ذَهَبَتْ.
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ يَعْنِي فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَلَوْ نَوَى أَقَلَّ، وَفِي غَيْرِهَا مَا لَمْ يَنْوِ أَقَلَّ اُنْظُرْ مَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: حِلُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ حَرَامٌ إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا، وَكَلَّمَتْهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ حَاشَى الزَّوْجَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الثَّلَاثُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمَ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ حَاشَا الزَّوْجَةَ أَنَّهُ نَوَى اسْتِعْمَالَ الْحِلِّ فِيمَا عَدَاهَا فَصَارَ مِنْ الْعَامِّ الْمُرَادِ بِهِ الْخُصُوصُ، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَهُ الثَّلَاثُ أَيْ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا مُطْلَقًا، وَيَنْوِي فِي غَيْرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمَ.

[حَلَفَ بِالسُّخَامِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَا تَفْعَلُ كَذَا وَفَعَلَتْ]
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالسُّخَامِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَا تَفْعَلُ كَذَا، وَفَعَلَتْ هَلْ يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ طَلَاقٌ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ جَرَى الْعُرْفُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست