responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 385
مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ عَنْ أَوْلَادِ خَالٌ شَقِيقٍ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ وَعَنْ بِنْتِ خَالَةٍ شَقِيقَةٍ وَعَنْ ابْنِ بِنْتِ عَمٍّ لِأَبٍ وَعَنْ أَوْلَادِ ابْنِ ابْنِ أَخُو جَدَّةٍ لِأَبٍ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ وَتَرَكَتْ مَا يُورَثُ عَنْهَا فَهَلْ إذَا قُلْتُمْ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَمَنْ يَكُونُ الْمُقَدَّمُ مِنْ هَؤُلَاءِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لِابْنِ بِنْتِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلِأَوْلَادِ الْخَالِ ثُلُثَا الثُّلُثِ يُقْسَمَانِ عَلَيْهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلِبِنْتِ الْخَالَةِ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَلَا شَيْءَ لِأَوْلَادِ ابْنِ ابْنِ أَخِي الْجَدَّةِ لِأَبٍ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ عَنْ أُمِّهِ وَعَمِّهِ وَجَدَّتِهِ لِأَبِيهِ لَكَانَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِعَمِّهِ الثُّلُثَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْجَدَّةِ لِحَجْبِهَا بِالْأُمِّ وَلَوْ مَاتَتْ الْأُمُّ عَنْ أَخٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَيْنِ لَكَانَ لِلْأَخِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ فُقِدَ عَنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءٍ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُمْ فَهَلْ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهَلْ يَكُونُ مَا يَخُصُّهُ لِوَرَثَتِهِ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ مَضَى مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ سَبْعُونَ سَنَةً حُكِمَ بِمَوْتِهِ وَقُسِمَ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ انْتَقَلَ مَا يَخُصُّهُ بِهَا لِوَرَثَتِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَبَقِيَتْ أُمُّ وَلَدِ الْمَفْقُودِ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ مُدَّةَ التَّعْمِيرِ كَمَالِهِ وَكَزَوْجَةِ الْأَسِيرِ وَمَفْقُودِ أَرْضِ الشِّرْكِ وَالرَّاجِحُ سَبْعُونَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي سِنِّهِ فَالْأَقَلُّ وَلَهُمْ الشَّهَادَةُ بِالتَّخْمِينِ وَحَلَفَ الْوَارِثُ حِينَئِذٍ انْتَهَى.
وَقَالَ وَوُقِفَ مَالُ الْمَفْقُودِ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِمَوْتِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فَإِنْ مَضَى مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً لَمْ يَحْتَجْ لِحُكْمٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ نُعِيَ لَهُ وَلَدٌ غَائِبٌ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَهَلْ لَا يُمَكَّنُ الرَّجُلُ مِنْ أَخْذِ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ تَرِكَةِ أُمِّهِ وَيُوقَفُ حَتَّى يَتَّضِحَ حَالُهُ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُمَكَّنُ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ وَتُصَحَّحُ مَسْأَلَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَمَسْأَلَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ وَيُرَدُّ مُصَحَّحُهُمَا إلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يُقْسَمُ عَنْ التَّقْدِيرِ وَيَنْفُذُ الْأَقَلُّ الْمُحَقَّقُ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَّضِحَ حَالُهُ أَوْ تَنْتَهِيَ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ مِنْ وِلَادَتِهِ فَإِنْ اتَّضَحَ حَالُهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ وَإِنْ انْتَهَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَهُوَ كَالْعَدَمِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ فُقِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَعَدَمٌ اهـ وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي زَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَالتَّرِكَةُ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ وَخُمُسَا قِيرَاطٍ وَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ أُمِّهِ وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ الْآخَرُ عَنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ قَبْلَهَا فَمَا الَّذِي يَخُصُّ الْأُمَّ وَمَا الَّذِي يَخُصُّ الْبِنْتَ مِنْ الْقَرَارِيطِ الْمَذْكُورَةِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِلْأُمِّ مِنْهَا ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَثَلَاثَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَخُمُسُ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ خُمُسِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَرُبُعَا خُمُسِ خُمُسِ خُمُسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِلْبِنْتِ مِنْهَا خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَخُمُسُ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَخُمُسُ خُمُسِ مَرَّتَيْنِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ خُمُسِ خُمُسِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَرُبُعَا خُمُسِ خُمُسِ خُمُسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُسْعِ قِيرَاطٍ كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ بِالْجَدْوَلِ وَلَيْسَ بَعْدَ الْعِيَانِ بَيَانٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست