responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 381
وَكَيْفِيَّةُ تَقْرِيطِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إمَّا بِقِسْمَةِ الْجَامِعَةِ عَلَى مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مُنَزَّلًا بَعْدَهَا يُخَرِّجُ قِيرَاطُهَا أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَسِتَّةٌ وَتِسْعُونَ فَيَحِلُّ إلَى أَضْلَاعِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعَةٌ أَيْضًا بِتَقْدِيمِ الْمُثَنَّاةِ عَلَى السِّينِ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَانِ تُنَزَّلُ بَعْدَ الْمَخْرَجِ وَيُقْسَمُ سِهَامُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْجَامِعَةِ عَلَى هَذِهِ الْأَضْلَاعِ وَالْخَارِجُ الصَّحِيحُ يُنَزَّلُ تَحْتَ مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ وَالْكَسْرُ تَحْتَ الضِّلْعِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَإِمَّا بِضَرْبِ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْ سِهَامِ الْجَامِعَةِ فِي مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ مُنَزَّلًا بَعْدَهَا وَقِسْمَةِ الْخَارِجِ عَلَى أَضْلَاعِ الْجَامِعَةِ مُنَزَّلَةً بَعْدَ الْمَخْرَجِ وَالْخَارِجُ الصَّحِيحُ يُنَزَّلُ تَحْتَ الْمَخْرَجِ وَالْكَسْرُ تَحْتَ الضِّلْعِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَمَا نُزِّلَ تَحْتَ الْمَخْرَجِ قَرَارِيطُ صَحِيحَةٌ وَمَا نُزِّلَ تَحْتَ أَضْلَاعِ الْجَامِعَةِ أَوْ قِيرَاطِهَا كُسُورٌ مِنْ الْقِيرَاطِ وَالِامْتِحَانُ بِجَمْعِ مَا تَحْتَ كُلِّ ضِلْعٍ وَقِسْمَتِهِ عَلَيْهِ وَتَنْزِيلِ الْخَارِجِ تَحْتَ الضِّلْعِ الَّذِي قَبْلَهُ وَجَمْعِهِ إلَى مَا فَوْقَهُ مِمَّا تَحْتَ ذَلِكَ الضِّلْعِ وَقِسْمَةِ الْحَاصِلِ عَلَيْهِ وَتَنْزِيلِ الْخَارِجِ تَحْتَ مَا قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى أَوَّلِ الْأَضْلَاعِ وَتَنْزِيلِ الْخَارِجِ مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِ تَحْتَ مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ وَجَمْعِهِ إلَى مَا فَوْقَهُ مِمَّا تَحْتَ الْمَخْرَجِ وَمُقَابَلَةِ الْمَجْمُوعِ بِالْمَخْرَجِ فَإِنْ سَاوَاهُ فَالْعَمَلُ صَحِيحٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ مَاتَ عَنْ أَبْنَاءِ أَخٍ شَقِيقٍ وَأَبْنَاءِ أَخٍ لِأَبٍ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِمِيرَاثِهِ أَوْلَادُ الشَّقِيقِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَخْتَصُّ بِمِيرَاثِهِ أَبْنَاءُ الْأَخِ الشَّقِيقِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ وَبِالْبَاقِي بَعْدَهُ إنْ كَانَ قَالَ الْجَعْبَرِيُّ:
وَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ ... وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَتَرَكَ عَقَارًا وَمَوَاشِيَ وَأَرْضَ زِرَاعَةٍ فَمَا يَخُصُّ كُلًّا؟
فَأَجَابَ شَيْخُنَا فَرَّاجٌ الْعَمُّورِيُّ الْمَالِكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: لِلْبِنْتِ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا فِي جَمِيعِ مَا تَرَكَهُ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ قِيرَاطَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ لِحَجْبِهِمْ بِالْجَدِّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَيِّتٍ عَنْ زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهِ وَأَبِيهِ وَتَرَكَ طِينًا وَعَقَارًا وَمَوَاشِيَ وَنَخِيلًا بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ فَمَا يَخُصُّ كُلًّا؟ وَإِذَا قُسِمَتْ التَّرِكَةُ إلَّا النَّخِيلَ لِاعْتِقَادِ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ فِيهِ وَحَازَهُ الْأَبُ نَحْوَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَبَاعَهُ، فَهَلْ الْبَيْعُ مَاضٍ فِي حِصَّتِهِ وَغَيْرُ مَاضٍ فِي حِصَّةِ الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ وَيُحَاسَبُ عَلَى ثَمَرِهِ مُدَّةَ حِيَازَتِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِمَا يَخُصُّ حِصَّتَهُمَا مِنْ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ أَفِيدُوا.
فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَايِخِي أَحْمَدُ الصَّاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطًا لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ فِي جَمِيعِ الْمُخْلَفَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي تِسْعَةُ قَرَارِيطَ وَحَيْثُ حَازَ الْأَبُ النَّخِيلَ وَاسْتَغَلَّهُ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَلِلْبِنْتِ وَالزَّوْجَةِ مُحَاسَبَتُهُ بِذَلِكَ وَبَيْعُهُ مَاضٍ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ وَلِلْبِنْتِ وَالزَّوْجَةِ رَدُّ حِصَّتِهِمَا أَوْ إمْضَاؤُهَا وَاتِّبَاعُهُ بِالثَّمَنِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَارًا قَدْرُهَا مِائَتَا ذِرَاعٍ لِوَلَدَيْنِ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَ وَلَدٌ مِنْ الْوَلَدَيْنِ عَنْ أَخِيهِ وَأَخَوَاتِهِ وَأَرْبَعِ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَتْ أُخْتُهُ وَتَرَكَتْ أَخَاهَا وَأُخْتَيْهَا وَأَوْلَادَ أَخِيهَا الْمَيِّتِ وَبَنَاتٍ لَهَا، ثُمَّ مَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأُخْتَيْهِ وَبَنَاتِ أَخِيهِ وَأَوْلَادَ أُخْتِهِ الْمَيِّتَةِ،

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست