responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 371
نَصِيبُهَا لِخَالِهَا لِيَحْفَظَهُ فَرَدَّهُ وَأَبَى أَبْنَاءُ الْعَمِّ حِفْظَهُ فَاجْتَمَعَتْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ يُجَاوِرُونَهُمْ وَبَاعُوا نَصِيبَ الْبِنْتِ لِرَجُلٍ بِمَا انْتَهَتْ إلَيْهِ الرَّغْبَةُ وَزِيَادَةٍ وَكَتَبُوا بِثَمَنِهِ وَثِيقَةً إلَى رُشْدِ الْبِنْتِ وَمَضَتْ عِشْرُونَ عَامًا وَأَرَادَ أَبْنَاءُ الْعَمِّ نَقْضَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِ الْغَنَمِ لِهَلَاكِهَا فَهَلْ لَا يُجَابُونَ لِذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إلَّا الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجَابُونَ لِذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إلَّا الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ.

الْحَطَّابُ فَرَّعَ إنْ مَاتَ فِي سَفَرٍ فَلِأَوْصِيَائِهِ بَيْعُ مَتَاعِهِ وَعُرُوضِهِ لِأَنَّهُ يَثْقُلُ قَالَهُ فِي النَّوَادِرِ بَلْ ذَكَرَ الْبُرْزُلِيُّ.
وَفِي كِتَابِ السَّلَمِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي سَفَرٍ بِمَوْضِعٍ لَا قَاضٍ بِهِ وَلَا عُدُولَ وَلَمْ يُوصِ وَاجْتَمَعَ الْمُسَافِرُونَ وَقَدَّمُوا رَجُلًا بَاعَ هُنَاكَ تَرِكَتَهُ ثُمَّ قَدِمُوا بَلَدَ الْمَيِّتِ فَأَرَادَ وَرَثَتُهُ نَقْضَهُ إذْ لَمْ يُبَعْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ وَبَلَدُهُ بَعِيدٌ مِنْ مَوْضِعِ مَوْتِهِ أَنَّ مَا فَعَلَهُ جَمَاعَةُ الرُّفْقَةِ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ جَائِزٌ قَالَ وَقَدْ وَقَعَ هَذَا لِعِيسَى بْنِ مِسْكِينٍ وَصَوَّبَ فِعْلَهُ وَأَمْضَاهُ وَنَقَلَ عَنْ الدَّاوُدِيِّ أَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِ تَرِكَةِ رَجُلٍ غَرِيبٍ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ أَحْوَازِ فَارِسَ وَوَرَثَتُهُ مَجْهُولُونَ وَدَفَعَ ثَمَنَهَا إلَى ثِقَاتٍ وَأَمَرَهُمْ بِالْبَحْثِ عَنْ وَرَثَتِهِ فَإِنْ أَيِسُوا مِنْهُمْ تَصَدَّقُوا بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَذَكَرَ رَجُلٌ أَنَّهُ تَسَلَّفَ مِنْ الْمَيِّتِ دِينَارًا فَأَمَرَهُ بِدَفْعِهِ إلَى أُولَئِكَ الثِّقَاتِ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَيُبْرِئُهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا مِنْ نَوْعِ الْخِيرَاتِ بِحَضْرَةِ أُمِّهِ وَهِيَ عَالِمَةٌ سَاكِتَةٌ وَأَوْصَى لَهَا أَيْضًا بِمَالٍ فَقَالَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ الْوَصِيَّةُ لَهَا بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ فَأَقَرَّ لَهَا بِأَنَّهُ دَيْنٌ دَايَنْته مِنْهَا فَأَقَرَّ بِذَلِكَ وَلَمَّا مَاتَ أَعْطَى الْوَصِيُّ الْأُمَّ ذَلِكَ الْمَالَ وَأَعْطَى بَعْضَ الْمُوصَى لَهُمْ غَيْرِهَا مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ وَالْأُمُّ سَاكِتَةٌ أَيْضًا ثُمَّ ادَّعَتْ الْأُمُّ أَنَّ جَمِيعَ مَا كَانَ بِيَدِ ابْنِهَا الْمُوصِي مَالُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ فَهَلْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا وَالْإِقْرَارُ لَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَاطِلٌ وَيُحْسَبُ عَلَيْهَا مَا أَخَذَتْهُ مِنْ نَصِيبِهَا بِالْإِرْثِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا لِسُكُوتِهَا حِينَ إيصَائِهِ مَعَ بُعْدِ إيصَاءِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالِ غَيْرِهِ خُصُوصًا الْأُمَّ وَإِقْرَارُهُ لَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَاطِلٌ فَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ مُحَاسَبَتُهَا بِمَا أَخَذَتْهُ مِنْ نَصِيبِهَا بِالْمِيرَاثِ.

ابْنُ سَلْمُونٍ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْحِيَازَةُ تَكُونُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْأَوَّلُ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَوَطْءِ الْإِمَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ الثَّانِي الزَّرْعُ وَالِاسْتِغْلَالُ وَالسُّكْنَى الثَّالِثُ الْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ وَالْإِحْيَاءُ وَأَهْلُ الْحِيَازَةِ أَرْبَعَةُ أَصْنَافِ الْأَوَّلُ الْأَبُ وَابْنُهُ فِيمَا بَيْنَهُمَا الثَّانِي الْقَرَابَاتُ الْوَرَثَةُ وَغَيْرُهُمْ الثَّالِثُ الْأَصْهَارُ وَالْمُوَالَى الرَّابِعُ الْأَجْنَبِيُّونَ وَكُلُّ صِنْفٍ مِنْهُمْ شُرَكَاءُ وَغَيْرُهُمْ فَأَمَّا الْحِيَازَةُ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْعِتْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِيَازَةِ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ الْمَحُوزِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى انْقَضَى الْمَجْلِسُ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الثَّمَنُ إنْ قَامَ عَلَى قُرْبٍ وَإِنْ سَكَتَ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَنَحْوُهُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي ثَمَنٍ وَلَا مَثْمُونٍ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ تَصَرَّفَ بِصَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْآخَرُ حَاضِرٌ سَاكِتٌ فَلَا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ أَوْصَاهَا زَوْجُهَا عَلَى أَوْلَادِهِ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا الصِّغَارِ وَبَاعَتْ نَخْلًا لَهُمْ مِنْ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست