responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 366
[مَسَائِلُ فِي الْوَصِيَّةِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ فِي الْوَصِيَّةِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ تَبَرَّعَتْ بِجَمِيعِ مَالِهَا لِابْنِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِهَا وَكَتَبَتْ وَثِيقَةً بِذَلِكَ وَقَالَتْ فِي صِيغَةِ التَّبَرُّعِ إنْ مِتُّ مِنْ سَفَرِي هَذَا فَلِابْنِ زَوْجِي جَمِيعُ مَالِي فَهَلْ إذَا مَاتَتْ لَا يُجَابُ الِابْنُ الْمَذْكُورُ لِأَخْذِ جَمِيعِ الْمَالِ وَلَا يَمْضِي التَّبَرُّعُ إلَّا فِي الثُّلُثِ وَالْبَاقِي يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجَابُ الِابْنُ الْمَذْكُورُ لِأَخْذِ جَمِيعِ الْمَالِ وَلَا يَمْضِي التَّبَرُّعُ إلَّا فِي الثُّلُثِ وَالْبَاقِي يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّ هَذَا التَّبَرُّعَ وَصِيَّةٌ وَالْوَصِيَّةُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ بَاطِلَةٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَبَطَلَتْ بِرِدَّةِ أَحَدِهِمَا الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ كَلِوَارِثٍ أَوْ فَوْقَ الثُّلُثِ وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ مِنْ الْوَارِثِ تَحْتَاجُ لِحَوْزٍ اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُقِمْ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ وَرُفِعَ أَمْرُهُ لِلْقَاضِي]
(وَسُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى) عَنْ ذِمِّيٍّ هَلَكَ عَنْ وَلَدٍ قَاصِرٍ وَتَرَكَ مَا يُورَثُ عَنْهُ شَرْعًا فَأَقَامَ وَكِيلُ الْقَاضِي أَخَا الْمَيِّتِ الْمَذْكُورِ وَكِيلًا عَلَى وَلَدِ أَخِيهِ يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ فِي مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ رُشْدَهُ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ (فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُقِمْ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ وَرُفِعَ أَمْرُهُ لِلْقَاضِي أَقَامَ لَهُ مَنْ يَنْظُرُ لَهُ فِي مَالِهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِالْمَصْلَحَةِ حَتَّى يَبْلُغَ رَشِيدًا وَالْقَاضِي مَأْمُورٌ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ وَنَائِبُ الْقَاضِي كَالْقَاضِي إنْ جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ وَالْعَادَةُ كَالنَّصِّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ مَسْأَلَةِ الْأَحْيَاءِ بِالذِّكْرِ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ لِأَوْلَادِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ مَثَلًا هَلْ إذَا وُلِدَ لِزَيْدٍ وَلَدٌ وَلِعَمْرٍو كَذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ كُلٌّ مِنْ الْوَلَدَيْنِ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ وَلَمْ يَحْصُلْ إيَاسٌ مِنْ الْوِلَادَةِ ثُمَّ مَاتَ الْآبَاءُ الثَّلَاثَةُ فَهَلْ الثُّلُثُ الْمُوصَى بِهِ يَكُونُ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو لِاسْتِحْقَاقِ وَلَدَيْهِمَا لِلْوَصِيَّةِ حِينَ اسْتَهَلَّا صَارِخَيْنِ أَوْ لَيْسَتْ هِيَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَحْيَاءِ بِالذِّكْرِ وَيَكُونُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي لِعَدَمِ مُسْتَحِقِّهِ يَوْمَ مَوْتِ الْآبَاءِ لِأَنَّ مَنْ مَاتَ يُعَدُّ مَعْدُومًا وَيَصْبِرَ حَتَّى يُولَدَ لَهُمْ وَيُوَزِّعَ عَلَى عَدَدِهِ كَمَا ادَّعَاهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا أَوْ يَحْيَا مَنْ مَاتَ مِنْ الْوَلَدَيْنِ بِالذِّكْرِ وَيَرِثُ كُلٌّ أَبَاهُ وَكَيْفَ إذَا مَاتَ وَلَدُ زَيْدٍ قَبْلَ وَلَدِ عَمْرٍو وَقُلْنَا يَخْتَصُّ بِهَا الْمَوْجُودُ ثُمَّ مَاتَ وَلَدُ عَمْرٍو ثُمَّ مَاتَ الْآبَاءُ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِهَا عَمْرٌو لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ كَانَ بِيَدِ وَلَدِهِ كَمَا ادَّعَاهُ بَعْضُ النَّاسِ أَيْضًا وَكَيْفَ إذَا لَمْ يُولَدْ إلَّا لِعَمْرٍو وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا مِنْ مَوْتِهِ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ وَمَوْتِ أَبِيهِ بَعْدُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ وَقَبْلَ إيَاسِهِ.
(فَأَجَابَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) مَسْأَلَةُ الْأَحْيَاءِ بِالذِّكْرِ هِيَ مَسْأَلَةُ أَوْلَادِ الْأَعْيَانِ وَهِيَ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى أَوْلَادِ نَفْسِهِ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ وَيَكُونُ مَعَ الْأَوْلَادِ وَرَثَةٌ غَيْرُهُمْ وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْوَقْفِ وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي الْمُخْتَصَرِ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا شُرَّاحُهُ بِمَا يَشْفِي الْغَلِيلَ فَرَاجِعْ إنْ شِئْت وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْإِيصَاءِ لِمَنْ سَيُولَدُ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَدْ ذَكَرَهَا فِي الْمُخْتَصَرِ فِي أَوَّلِ بَابِ الْوَصِيَّةِ وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُوقَفَ الْمُوصَى بِهِ لِلْإِيَاسِ وَهُوَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِمَوْتِ الْوَالِدِ ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ أَوْ وُلِدَ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَرَجَعَتْ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِنْ وُلِدَ وَلَدٌ اسْتَهَلَّ صَارِخًا اسْتَحَقَّ الْوَصِيَّةَ وَقُسِمَتْ عَلَى عَدَدِهِمْ إنْ تَعَدَّدُوا إلَّا أَنْ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست