responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 36
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ لَمْ أَطَأْكِ هَذَا الْيَوْمَ، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا يَغْتَسِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ يُصَلِّيَ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَمَا الْحُكْمُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَام عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ بِمُجَرَّدِ حَلِفِهِ الْيَمِينِ الثَّالِثَةَ إذْ هُوَ حَالِفٌ عَلَى جَمْعِ النَّقِيضَيْنِ؛ إذْ تَرْكُ الْغُسْلِ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الصَّلَاةِ فَالْحَالِفُ عَلَى تَرْكُ الْغُسْلِ حَالِفٌ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ حَلَفَ أَيْضًا عَلَى الْإِتْيَانِ فِي وَقْتِهَا فَصَارَ حَالِفًا عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ فِعْلِهَا فِي وَقْتِهَا، وَعَدَمِ فِعْلِهَا فِيهِ، وَهُوَ مُحَالٌ، وَعَدَمُهُ وَاجِبٌ مُحَقَّقٌ، وَالطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى مُحَقَّقٍ يُنْجَزُ بِمُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَنَجَزَ إنْ عَلَّقَ عَلَى وَاجِبٍ، وَلَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا، وَمِنْهُ امْتِنَاعُ الْمُمْتَنِعِ مَاضِيًا أَوْ مُسْتَقْبِلًا اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ حَلَفَ بِالْحَرَامِ أَنَّهُ يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ، وَلَمْ يَحْجِزْهُ أَحَدٌ عَنْهَا فَتَعَرَّضَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَحَجَزَهُ عَنْهَا فَهَلْ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ، وَيَقَعُ بَائِنًا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ مُقَيَّدَةً بِوَقْتِ الْحَلِفِ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً أَوْ بِسَاطًا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَنَوَى فِي غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً عَنْ التَّقْيِيدِ بِوَقْتٍ فَيَمِينُهُ بَاقِيَةٌ، وَيُمْنَعُ مِنْ زَوْجَتِهِ حَتَّى يَبَرَّ فِي يَمِينِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[أَلْفَاظ جَرَى بِهَا عُرْفُ بَعْضِ الْبُلْدَان كَيَمِينِ سَفَهٍ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَلْفَاظٍ جَرَى بِهَا عُرْفُ بَعْضِ الْبُلْدَانِ كَيَمِينِ سَفَهٍ، وَلَا عَيْشَ لَك عِنْدِي، وَرُوحِي يَا فَرْدَةَ الْوَطَا مِنْ بَيْتِي أَوْ زُولِي مِنْ وَجْهِي فَمَا الْحُكْمُ
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ جَرَى عُرْفُهُمْ بِالتَّطْلِيقِ بِصِيغَةٍ مِنْ هَذِهِ الصِّيَغِ لَزِمَ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ، وَتَلْزَمُ بِهَا وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَبَائِنَةٌ فِي غَيْرِهَا إنْ نَوَى الْوَاحِدَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ لَزِمَهُ مَا نَوَاهُ، وَكَذَا إنْ جَرَى بِهِ الْعُرْفُ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَهْمَا جَرَى عُرْفٌ عُمِلَ بِهِ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً كَالْقَرَائِنِ اهـ.
وَقَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ: وَيَمِينُ سَفَهٍ فِي عُرْفِ مِصْرٍ الطَّلَاقُ، وَتَكْفِي وَاحِدَةٌ فَإِنَّ بَابَ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ السَّفَهُ فَإِنَّهُ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَّا لِنِيَّةٍ أَكْثَرَ أَوْ عُرِفَ بِهِ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَمَرَتْهُ زَوْجَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِأَبِيهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا لِأَجْلِ أَنْ يَأْتِيَهَا أَبُوهَا لِكَوْنِهَا اسْتَوْحَشَتْهُ فَفَعَلَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ فِي الْفَتْوَى، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ قَالَ الْعَدَوِيُّ: وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُنْتُ طَلَّقْتُك أَوْ قَالَ: لِعَبْدِهِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْوَى، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ اهـ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ رَأَى إحْدَى زَوْجَاتِهِ مُشْرِفَةً مِنْ كَوَّةٍ، وَلَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهَا فَقَالَ لَهَا إنْ لَمْ أُطَلِّقْك ثَلَاثًا فَبَاقِي نِسَائِي طَوَالِقُ ثَلَاثًا، وَأَدْخَلَتْ رَأْسَهَا، وَلَمْ تُعْلَمْ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: يُطَلِّقُ الْجَمِيعَ مِنْ بَابِ لَوْ شَكَّ فِيمَنْ طَلَّقَهَا، وَالصَّوَابُ قَوْلُ الْأَبِيِّ تِلْمِيذِهِ تُمْسَكُ لَهُ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ الْمُشْرِفَةَ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست