responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 344
الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ أَبًا أَيْ أَوْ أَمَّا ضَرَبَتْ بَطْنَ نَفْسِهَا قِيلَ الْغُرَّةُ.
وَفِي مَوَاهِبِ الْقَدِيرِ وَالْغُرَّةُ تَجِبُ عَلَى الْأَبِ وَالْأُمِّ وَفِي الْمُخْتَصَرِ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَلَا قَاتِلَ عَمْدًا عُدْوَانًا وَإِنْ بِشُبْهَةٍ كَمُخْطِئٍ مِنْ الدِّيَةِ.

[جَمْعِ دِيَةِ الْخَطَأِ وَطَلَبِهَا مِنْ الْعَاقِلَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْجَانِيَ أَوْ وَلِيَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَمْعِ دِيَةِ الْخَطَأِ وَطَلَبِهَا مِنْ الْعَاقِلَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْجَانِيَ أَوْ وَلِيَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَلْزَمُ الْجَانِيَ وَلَا وَارِثَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَهُوَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ شَيْءٌ وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ لِوَارِثِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِلَا إحْوَاجِهِ إلَى طَلَبِهِ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ مِنْ نَفْسِهِ فَلِوَارِثِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِنْهُ وَلَهُ مُسَامَحَتُهُ مِنْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَمَاعَةٍ مُسَافِرِينَ ارْتَحَلُوا مِنْ بَعْضِ مَنَازِلِهَا وَسَارُوا مَسَافَةً ثُمَّ فَقَدُوا أَحَدَهُمْ فَرَجَعُوا لَهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَتَرَكُوهُ وَسَافَرُوا فَهَلَكَ بِهَا فَهَلْ تَضْمَنُ عَاقِلَتُهُمْ دِيَتَهُ لِتَفْرِيطِهِمْ بِعَدَمِ تَنَبُّهِهِمْ لَهُ وَقْتَ ارْتِحَالِهِمْ وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ قِلَّتِهِمْ وَكَثْرَتِهِمْ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَضْمَنُ عَاقِلَتُهُمْ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ وَلَا تَفْرِيطَ عِنْدَهُمْ أَصْلًا وَفَقْدُهُ مِنْ بَيْنِهِمْ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَلَا مَنْسُوبًا لَهُمْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ابْنُ عَرَفَةَ الْخَطَأُ فِي الدِّمَاءِ لَهُ حُكْمٌ يَخُصُّهُ فَيَنْبَغِي تَعْرِيفُهُ وَهُوَ مَا سَبَبُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِفَاعِلِهِ بِاعْتِبَارِ صِنْفِهِ غَيْرَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فَقَوْلُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِفَاعِلِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ سَبَبَ قَتْلِ الْخَطَأِ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ فِعْلًا مَنْسُوبًا لِفَاعِلِهِ وَفَقْدُ الرَّجُلِ مِنْ بَيْنِ رُفْقَتِهِ لَيْسَ فِعْلَا لَهُمْ بِلَا خَفَاءٍ إذَا هُوَ رَجُلٌ حُرٌّ عَاقِلٌ فَإِذَا أَرَادَ الْبُعْدَ عَنْهُمْ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ مَثَلًا فَلَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهُ مِنْهُ فَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ لِنَحْوِ ذَلِكَ فَأَكَلَهُ سَبُعٌ أَوْ ضَلَّ عَنْ طَرِيقِ رُجُوعِهِ إلَيْهِمْ وَسَارَ فِي غَيْرِهَا حَتَّى بَعُدَ عَنْهُمْ وَمَاتَ عَطَشًا وَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا وَجَدَ عَبْدًا آبِقًا فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ إلَى مَالِكِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ مَالٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[مَسَائِلُ الرِّدَّةِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الرِّدَّةِ أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا. مَا قَوْلُكُمْ فِي رَجُلٍ اتَّهَمَهُ آخَرُ بِأَنَّهُ أَخَذَ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ تَتَّهِمُنِي وَأَنْت زَائِرٌ النَّبِيِّ فَقَالَ " بَلَا نَبِيّ بَلَا خَرَهْ " أَيَرْتَدُّ؟ .
وَفِي آخَرَ تَشَاجَرَ مَعَ أَخِيهِ فَاتَّهَمَهُ وَقَالَ لَهُ وَاَللَّهِ إنْ لَمْ تَرْجِعْ لَأُكَفِّرَنَّكَ وَأُكَفِّرَنَّ نَبِيَّك أَيَرْتَدُّ؟
وَفِي آخَرَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَلَمْتنِي فَقَالَ اللَّهُ أَظْلَمَك أَيَرْتَدُّ؟
وَفِي آخَرَ قَالَ اللَّهُمَّ طَبِّقْ السَّمَاءَ عَلَى الْأَرْضِ أَيَرْتَدُّ؟
وَفِي آخَرَ قَالَ لِرَجُلٍ اسْمُهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ يَا عَبْدَ الطِّينِ أَوْ السُّخَامِ أَيَرْتَدُّ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ دَلَّتْ الْقَرَائِنُ عَلَى أَنَّ قَائِلَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ قَصَدَ تَسْوِيَةَ مُسَمَّى نَبِيٍّ بِمَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا فَهُوَ سَابٌّ لِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُقْتَلُ وَلَوْ تَابَ وَأَوْلَى إنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى اسْتِثْقَالِهِ لَفْظَ الْقَائِلِ وَتَسْوِيَتِهِ بِمَا ذَكَرَهُ دُونَ مُسَمَّاهُ فَلَيْسَ سَابًّا وَلَكِنْ يُشَدَّدُ عَلَيْهِ بِالْأَدَبِ وَالْحَبْسِ بِالِاجْتِهَادِ لِبَشَاعَةِ لَفْظِهِ وَصِيَانَةِ شَرَفِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست