responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 335
مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ حُكْمُ الْخَطَأِ فَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ الدِّيَةَ فِيمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ عَلَى الْعَاقِلَةِ انْتَهَى بِتَصَرُّفٍ، وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ فَإِنْ قَصَدَ الرَّامِي شَخْصًا مُعَيَّنًا مَعْصُومًا وَأَصَابَتْهُ الرَّمْيَةُ فَهَذَا عَمْدٌ مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ مِنْ الرَّامِي اتِّفَاقًا بِشَرْطِهِ وَإِنْ أَصَابَتْ غَيْرَهُ فَفِيهِ خِلَافٌ صَدَّرَ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ عَمْدٌ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَطَّابُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ إنَّهُ مِنْ الْخَطَأِ أَفَادَهُ الشَّيْخُ الْأُجْهُورِيُّ فِي نَوَازِلِهِ وَإِنْ قَصَدَ الرَّامِي الْهَوَاءَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا مَعْصُومًا فَهَذَا خَطَأُ دِيَةِ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ الْبَالِغَةِ ثُلُثًا فَأَعْلَى عَلَى الْعَاقِلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى الرَّامِي وَحْدَهُ وَعَلَى الْحَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ أَحْوَالِ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ يُحْمَلُ قَوْل ابْنِ سَلَمُونَ وَقَالَ فِي نَوَازِلِ ابْنِ الْحَاجِّ وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبُو رِزْقٍ يَقُولُ فِي هَؤُلَاءِ الْفُرْسَانِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ فِي الْمَلَاعِبِ وَالْأَعْيَادِ أَنَّهُ إنْ أَصَابَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ آخَرَ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ أَنَّهُ يُحْكَمُ فِيهِ بِحُكْمِ الْعَمْدِ لَا حُكْمِ الْخَطَأِ أَخْبَرْت بِذَلِكَ عَنْهُ وَكَأَنِّي سَمِعَتْهُ اهـ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَمَاعَةٍ يُدْعَوْنَ بِمَشَايِخِ الطَّوَائِفِ كَالْحَفْنَاوِيِّ وَالسَّمَّانِيَّةِ وَالشَّاذِلِيَّةِ والنقشبندية وَالْأَحْمَدِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ يَسْلُكُونَ الْحِلَقَ وَيَجْعَلُونَ لَهُمْ بِدَايَاتٍ مَعْرُوفِينَ وَلَا يَتَجَاوَزُ أَحَدُهُمْ الْآخَرَ وَيَقَعُ بَيْنَهُمْ تَشَاجُرٌ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَحَدًا فَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْ الْقَاتِلِ وَحْدَهُ أَوْ مِنْ شَيْخِ الطَّائِفَةِ وَيَجْعَلُونَ لَهُمْ عَلَى النَّاسِ عَادَاتٍ فَهَلْ هِيَ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَيْضًا الْبِدَايَاتُ يَكْبِسُونَهُمْ وَهَذَا يُدْعَى عِنْدَهُمْ بِالسُّرُوحِ وَيَلْتَفُّ مَعَهُ فِي لِحَافٍ وَيَخْتَلِي مَعَهُ وَيَكْشِفُ دُبُرَ الْوَلَدِ وَيَجْعَلُهُ عَلَى قُبُلِهِ وَلَا يَنْتَصِبُ وَيَعُدُّهُ كَرَامَةً فَمَا الْحُكْمُ وَضِّحُوا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُقْتَصُّ مِنْ الْقَاتِلِ وَحْدَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وَأُخِذَتْ الْعَادَاتُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ اللِّوَاطُ بِقَانُونِهِ الشَّرْعِيِّ يُرْجَمُ وَالِالْتِفَافُ وَالْخَلْوَةُ وَكَشْفُ الدُّبُرِ وَالْجَعْلُ الْمَذْكُورَاتُ حُرْمَتُهَا إجْمَاعِيَّةٌ ضَرُورَةً يُكَفَّرُ مُنْكِرُهَا وَغَيْرُهُ يُبَالَغُ فِي تَأْدِيبِهِ؛ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا اشْتَهَرَ عِنْدَنَا فِي اللَّيَالِي مِنْ جَمْعِ مُغَنِّينَ يُغَنُّونَ فِي جَمْعٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ بِالْفُقَرَاءِ وَصُحْبَتُهُمْ بِدَايَاتُهُمْ وَبَيَارِقُهُمْ وَكَاسَاتُهُمْ فَهَلْ هَذَا حَرَامٌ أَوْ فِيهِ وَعْظٌ لِلْعَوَامِّ وَهِدَايَةٌ لِدِينِهِمْ وَنُصْرَةٌ لِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ هَذَا حَرَامٌ وَفِيهِ إضْلَالٌ لِلْعَوَامِّ عَنْ دِينِهِمْ وَخِذْلَانٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِتَعْطِيلِهِ عَنْ أُمُورِ الدِّينِ وَإِيجَابِهِ اسْتِهْزَاءَ وَشَمَاتَةَ الْكَافِرِينَ قَالَ فِي الْمَدْخَلِ لَا شَكَّ أَنَّ مَا يُفْعَلُ الْيَوْمَ مِنْ هَذَا السَّمَاعِ الْمَوْجُودِ بَيْنَ النَّاسِ مُخَالِفٌ لِسَمَاعِ الصُّوفِيَّةِ لِاحْتِوَائِهِ عَلَى أَشْيَاءَ مُحَرَّمَاتٍ أَوْ مَكْرُوهَاتٍ أَوْ هُمَا مَعًا إذْ جَمَعُوا فِيهِ بَيْنَ الدُّفِّ وَالشَّبَّابَةِ وَالتَّصْفِيقِ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ التَّصْفِيقَ إنَّمَا هُوَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ كَمَا مُنِعَتْ الْآلَاتُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهَا وَبَعْضُهُمْ نَسَبَ جَوَازَ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
وَقَدْ سُئِلَ الْمُزَنِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقِيلَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الرَّقْصِ عَلَى الطَّارِّ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست