responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 323
إنْ لَمْ يَجِدْ قَنْطَرَةً أَوْ سَفِينَةً فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ بِالدَّابَّةِ وَعَدَمُ الْعَوْمِ وَالْمُخَاطَرَةُ بِهَا فَحَيْثُ عَامَ بِهَا فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَتَعَدِّيهِ أَظْهَرُ هَذَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ السَّدِيدُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[صَبِيّ وَكَّلَ بَالِغًا قَبِلَ لَهُ النِّكَاحَ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي صَبِيٍّ وَكَّلَ بَالِغًا قَبِلَ لَهُ النِّكَاحَ فَهَلْ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةٌ وَيَمْضِي النِّكَاحُ مُطْلَقًا أَوْ إنْ كَانَ مُهْمَلًا أَوْ بَاطِلَةً وَلَا يَمْضِي مُطْلَقًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، وَكَالَةُ الصَّبِيِّ غَيْرَهُ بَاطِلَةٌ اتِّفَاقًا حَسْبَمَا نَقَلَهُ الْعَدَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَوَّلَ بَابِ الشَّرِكَةِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمُضِيِّ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ وَلِيَ فَلَهُ الْإِمْضَاءُ وَالرَّدُّ إنْ قَرُبَ اطِّلَاعُهُ عَلَى الْعَقْدِ وَكَانَ بِالْبَلَدِ حِينَهُ وَلَمْ يَرِدْ قَبْلُ وَلَمْ يُخْبِرْ الْعَاقِدَ بِتَعَدِّيهِ وَلَمْ يَتَعَدَّ عَلَى الزَّوْجَةِ أَيْضًا وَإِلَّا تَعَيَّنَ الرَّدُّ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الِافْتِيَاتِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا فِي الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ أَوْ أُفْتِيتَ عَلَيْهَا وَصَحَّ إنْ قَرُبَ رِضَاهَا إلَخْ قَالَ شُرَّاحُهُ وَالِافْتِيَاتُ عَلَى الزَّوْجِ كَالِافْتِيَاتِ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا فِي الْمَالِكِ أَمْرَ نَفْسِهِ أَمَّا الْمَحْجُورُ فَيُقَالُ الِافْتِيَاتُ عَلَى وَلِيِّهِ كَالِافْتِيَاتِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَالِافْتِيَاتُ عَلَى الْحَاكِمِ فَيَجْرِي فِيهِ مَا مَرَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَجَبَرَ أَبٌ وَوَصِيٌّ وَحَاكِمٌ مَجْنُونًا احْتَاجَ وَصَغِيرًا.
وَفِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ تَوَلَّى غَيْرُ الْمُجْبَرِ مَعَ وُجُودِهِ فُسِخَ فِي الْأُنْثَى أَبَدًا وَلَوْ أَجَازَهُ فَيُسْتَأْنَفُ عَقْدًا إلَّا مَا يَأْتِي اهـ وَأَشَارَ بِمَا يَأْتِي لِقَوْلِهِ وَإِنْ عَقَدَ مَنْ ثَبَتَ تَفْوِيضُ الْمُجْبَرِ لَهُ صَحَّ إنْ فَوَّضَ لَهُ النِّكَاحَ أَوْ أَجَازَهُ هَلْ يُشْتَرَطُ الْقُرْبُ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْإِجَازَةِ قَوْلَانِ وَمَفْهُومُ الْأُنْثَى عَدَمُ تَعَيُّنِ الْفَسْخِ فِي الذَّكَرِ وَيَجْرِي عَلَى تَفْصِيلِ الِافْتِيَاتِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبُرْزُلِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ مِثْلَ هَذَا الْجَوَابِ وَأَثْبَتَهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَمَرَ شَخْصًا بِأَنْ يَذْبَحَ لَهُ بَقَرَةً فَأَخْطَأَ فِي ذَبْحِهَا وَصَارَتْ مَيْتَةً لَا تُؤْكَلُ فَهَلْ تَلْزَمُ الذَّابِحَ لِأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ سَوَاءٌ أَوْ لَا تَلْزَمُهُ نَظَرًا لِأَمْرِ رَبِّهَا لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى هَلَاكِهَا وَهَلْ الضَّمَانُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ بِحَلِيَّةِ الْأَكْلِ بِأَنْ قَطَعَ نِصْفَ حُلْقُومِهَا وَجَمِيعَ الْوَدَجَيْنِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يَضْمَنُهَا الذَّابِحُ لِمَا ذَكَرْت وَلَوْ وُجِدَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ بِصِحَّةِ الذَّكَاةِ لِحُرْمَةِ الْعَمَلِ بِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَبُو الْبَرَكَاتِ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ مُلْتَزِمٍ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى قَبْضِ خَرَاجِ حِصَّتِهِ فَقَبَضَهَا وَخَزَّنَهَا عِنْدَ رَجُلٍ ثُمَّ طَرَدَ الْوَكِيلَ ذُو شَوْكَةٍ مِنْ الْمَحِلِّ فَهَلْ لِلْمُوَكِّلِ أَخْذُهَا مِنْ الْوَكِيلِ وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِهِ مَغْلُوبًا وَلَوْ كَانَ مِثْلُهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ الْوَكِيلُ الَّذِي طَرَدَهُ ذُو الشَّوْكَةِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا قَبَضَهُ وَصَارَ فِي ذِمَّتِهِ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَقْبِضْهُ أَوْ قَبَضَهُ وَصَارَ مَخْزُونًا عِنْدَ النَّاسِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ بِهِ عَلَاقَةٌ لِكَوْنِهِ مَغْلُوبًا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي وَكِيلٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ لِغَائِبٍ وَفِيهِ عَبْدٌ يَخْدُمُ الْحَرِيمَ فَحَصَلَ أَمْرٌ مِنْهُ فَأَمَرَ الْحَرِيمُ الْوَكِيلَ بِبَيْعِهِ فَبَاعَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ فِيهِ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ الْعَبْدِ بِأَنَّ خَدَّامَةَ الْحَرِيمِ ضَرَبَتْهُ عَلَى ظَهْرِهِ بِالنَّبُّوتِ وَالْكُرْبَاجِ فَهَلْ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الثَّمَنَ جَبْرًا خُصُوصًا وَالْمُوَكِّلُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي بَيْعِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست