responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 311
وَاحِدٍ اثْنَانِ وَأَنْ يَقُولَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ لِلنَّاقِلِ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ يَسْمَعُهُ يُؤَدِّيهَا لَدَى حَاكِمٍ وَأَنْ لَا يَطْرَأَ لِلْمَنْقُولِ عَنْهُ فِسْقٌ وَلَا عَدَاوَةٌ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَأَنْ لَا يُكَذِّبَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ النَّاقِلَ قَبْلَ الْحُكْمِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِحَقٍّ فَاتَّهَمَهَا بِالتَّزْوِيرِ وَعَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ فَهَلْ لَهُ تَحْلِيفُهَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيُؤَدَّبُ قَالَ الْخَرَشِيُّ لَوْ قَالَ لِلشَّاهِدِ شَهِدْت بِزُورٍ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُعَزِّرُهُ اهـ.

[الْقَاضِي هَلْ لَهُ تَحْلِيفُ الْبَيِّنَةِ إنْ اتَّهَمَهَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي الْقَاضِي هَلْ لَهُ تَحْلِيفُ الْبَيِّنَةِ إنْ اتَّهَمَهَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: نَعَمْ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ لِلْقَاضِي أَنْ يُحَلِّفَ الشَّاهِدَ وَلَوْ بِالطَّلَاقِ إنْ اتَّهَمَهُ نَقَلَهُ الْخَرَشِيُّ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ وَلِلْقَاضِي إذَا اتَّهَمَ الشَّاهِدَ تَحْلِيفُهُ وَإِنْ بِطَلَاقٍ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ عَنْ ابْنِ فَرْحُونٍ وَتَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِحَسَبِ مَا يُحْدِثُونَ مِنْ الْفُجُورِ فَيَخْرُجُ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة: 282] انْتَهَى.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ وَنَخْلٍ فَادَّعَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لِأَبِيهَا وَحَازَتْهُ الْأُخْتُ نَحْوَ سَبْعِ سِنِينَ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالسَّمَاعِ أَنْ الَّذِي جَدَّدَهُ أَبُو الْبِنْتِ فَهَلْ لَا يُعْمَلُ بِهَا وَيَقْضِي بِهِ لِلْأُخْتِ الْحَائِزَةِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ السَّمَاعِ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّهُ لَا يُنْزَعُ بِهَا مِنْ حَائِزٍ وَلَكِنْ يَقْضِي لِلْبِنْتِ بِثُلُثِ النَّخْلِ وَنِصْفِ سُدُسِهِ وَذَلِكَ عَشْرَةُ قَرَارِيطَ وَلِلْأُخْتِ بِالْبَاقِي لِأَنَّهَا سَلَّمَتْ لِلْبِنْتِ الثُّلُثَ وَنَازَعَتْهَا فِي السُّدُسِ وَالْبِنْتُ سَلَّمَتْ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ وَنَازَعَتْهَا فِي السُّدُسِ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[صِفَة الْعَدْلِ الَّذِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي صِفَةِ الْعَدْلِ الَّذِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي زَمَنِنَا هَذَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صِفَتُهُ عَدَمُ الِاشْتِهَارِ بِالْكَذِبِ مَعَ الْإِسْلَامِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَنْ لَا يُعْرَفُ بِالْكَذِبِ قِيلَ وَيُجْبَرُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أُمِّيٍّ تَاجِرٍ لَهُ دَفْتَرٌ يَكْتُبُ فِيهِ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مَاتَ فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَا فِي الدَّفْتَرِ فِيهِمَا أَوْ فِيمَا لَهُ فَقَطْ وَإِذَا وُجِدَ فِيهِ دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ فَادَّعَى أَنَّهُ قَضَاهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ أَنْكَرَهُ أَوْ ادَّعَى شَخْصٌ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ بِوَثِيقَةٍ فَمَا الْحُكْمُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ الَّتِي فِي الدَّفْتَرِ خَطٌّ غَيْرُ الْمَيِّتِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ السَّائِلِ أُمِّيٍّ إذْ هُوَ الَّذِي لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ فَلَا يُعْمَلُ بِهَا لَا فِيمَا لَهُ وَلَا فِيمَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ خَطَّهُ وَعَرَفَهُ عَدْلَانِ مَعْرِفَةً تَامَّةً عَمِلَ بِهِ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ إذْ كِتَابَتُهُ مَا عَلَيْهِ إقْرَارٌ بِهِ وَالْمُكَلَّفُ غَيْرُ الْمَحْجُورِ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَكِتَابَتِهِ مَا لَهُ دَعْوَى وَالْمُدَّعِي لَا يَقْضِي لَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ وَمَنْ وُجِدَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي الدَّفْتَرِ فَإِنْ ادَّعَى قَضَاءَهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ إذْ دَعْوَاهُ الْقَضَاءَ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ فَإِنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالْقَضَاءِ بَرِئَ وَإِلَّا أُغْرِمَ الدَّيْنَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْيَمِينَ، وَالْوَثِيقَةُ الْمَكْتُوبَةُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ إنْ كَانَتْ بِخَطِّهِ الْمَعْرُوفِ كَمَا تَقَدَّمَ عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا إلَّا إذَا كَانَ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست