responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 30
الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ، وَالْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ الْمُعَلَّقَيْنِ عَلَى شَرْطٍ يَقَعَانِ عِنْدَ حُصُولِ ذَلِكَ الشَّرْطِ اهـ وَقَالَ الشَّيْخُ الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ وَقَعَ التَّعْلِيقُ فِي مَجْلِسٍ هُوَ قَوْلُهُ إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَأَوْلَى لَوْ قَدَّمَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي عَلَيَّ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَوْلُهُ أَوْ مَجْلِسَيْنِ أَيْ بِأَنْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ: إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّوْضِيحُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ مِنْ الْعِبَارَةِ اهـ.
وَهَذَا إنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ أَبَاهَا أَكْرَهَهَا عَلَى دُخُولِهَا دَارِهِ بِمُؤْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ، وَضَرْبٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ لِكَوْنِهَا مُكْرَهَةً عَلَى رَوَاحِهَا بَيْتَ أَبِيهَا كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ أَوْ أَكْرَهَ، وَلَوْ بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ، وَنَصُّهُ سَمِعَ عِيسَى بْنُ الْقَاسِمِ مَنْ حَلَفَ لَا خَرَجَتْ امْرَأَتُهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَأَخْرَجَهَا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَرَبِّ الدَّارِ أَوْ سَيْلٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ خَوْفٍ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَيَمِينُهُ حَيْثُ انْتَقَلَتْ بَاقِيَةٌ ابْنُ رُشْدٍ اتِّفَاقًا اهـ وَقَالَ: الْخَطَّابُ فَرْعٌ قَالَ: ابْنُ عَرَفَةَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ قَبْلَ الْكَلَامِ عَلَى الْكَفَّارَةِ، وَفِي حِنْثِ مَنْ حَلَفَ لَأَفْعَلُ غَيْرَهُ كَذَا فَفَعَلَهُ مُكْرَهًا نَقَلَ الْمَجْمُوعَةُ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ فِي لَا خَرَجَتْ زَوْجَتُهُ، وَعَنْ سَحْنُونَ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْت طَالِقٌ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَكْرَهَهَا غَيْرُهُ عَلَى دُخُولِهَا لَمْ يَحْنَثْ، وَلَوْ أَكْرَهَهَا هُوَ حِنْثِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْحِنْثِ، وَفِي كَوْنِ الْمُعْتَبَرِ فِي حُصُولِهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِهِ أَوْ الْيَقِينِ الَّذِي لَا يَشُكُّ فِيهِ نَقَلَ ابْنُ مُحْرِزٍ عَنْ الْمَذْهَبِ، وَسَمَاعِ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ مَعَ الشَّيْخِ عَنْ مُحَمَّدٍ اهـ.

[حَلَفَ لِزَوْجَتِهِ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ قَاصِدَةً لِحِنْثِهِ]
(مَسْأَلَةٌ) قَالَ: الْبُرْزُلِيُّ فِي مَسَائِلِ الْأَيْمَانِ فِي أَوَائِلِهِ بِنَحْوِ الْكُرَّاسِ لَوْ حَلَفَ لِزَوْجَتِهِ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ قَاصِدَةً لِحِنْثِهِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَحْنَثُ، وَحَكَى ابْنُ رُشْدٍ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ مُعَامَلَةً لَهَا بِنَقِيضِ الْمَقْصُودِ، وَمَالَ إلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِكَثْرَتِهِ مِنْ النِّسْوَةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ اهـ كَلَامُ الْخَطَّابِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَغَضِبَتْ فَطَلَبَ مِنْ أُمِّهَا صُلْحَهَا فَقَالَتْ لَهُ: طَلِّقْهَا فَقَالَ ابْرَئِينِي فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهَا بِحَضْرَتِهَا أَبْرَأْنَاكَ مِمَّا عَلَيْك فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ قَصَدَ بِالطَّلَاقِ أُمَّ زَوْجَتِهِ فَهَلْ تَبْقَى الزَّوْجَةُ عَلَى الْحِلِّ نَظَرًا لِهَذَا الْقَصْدِ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَبْقَى الزَّوْجَةُ عَلَى الْحِلِّ، وَقَدْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ بِشُرُوطِهِ الْمَعْلُومَةِ، وَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الْقَصْدُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى فَرْضِ وُقُوعِهِ مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ تَعْلِيمًا، وَتَزْوِيرًا مِنْ بَعْضِ الضَّالِّينَ الْمُضِلِّينَ بَعِيدٌ عُرْفًا فَلَا يُقْبَلُ، وَلَزِمَهُ الطَّلَاقُ فِي الْفَتْوَى فَضْلًا عَنْ الْقَضَاءِ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ، وَشُرَّاحِهِ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ: وَلَا تُعْتَبَرُ الْبَعِيدَةُ، وَلَوْ بِفَتْوَى كَالْمَيْتَةِ فِي زَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ أَمَتِي حُرَّةٌ، وَكَنِيَّةِ كَذِبِهَا فِي أَنْتِ حَرَامٌ إلَّا لِقَرِينَةٍ. اهـ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ لِبَيْتِ أُمِّهَا، ثُمَّ طَلَبَ مِنْهَا أَنْ تُصْلِحَ لَهُ زَوْجَتَهُ فَأَبَتْ إلَّا الطَّلَاقَ فَقَالَ: ابْرَئِينِي فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهَا أَبْرَأَك اللَّهُ فَقَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَقْصِدْ زَوْجَتَهُ، وَلَا أُمَّهَا بَلْ خَالِي الذِّهْنِ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَلَا عِبْرَةَ بِمُخَاطَبَتِهِ أُمَّ زَوْجَتِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَا عِبْرَةَ بِمُخَاطَبَتِهِ أُمَّ زَوْجَتِهِ، وَلَا بِقَوْلِهِ لَمْ أَقْصِدْ الزَّوْجَةَ، وَلَا أُمَّهَا، وَكُنْت خَالِيَ الذِّهْنِ فَإِنَّ هَذَا تَزْوِيرٌ، وَتَعْلِيمٌ مِنْ بَعْضِ الضَّالِّينَ الْمُضِلِّينَ كَيْفَ، وَسِيَاقُ الْكَلَامِ إنَّمَا هُوَ فِي تَطْلِيقِ الزَّوْجَةِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْإِبْرَاءُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست