responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 294
مَعَهُ فَهَلْ يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى الذَّهَابِ مَعَهُ لِتَحْقِيقِ الدَّعْوَى، أَوْ يُلْزِمُهُ الثَّمَنَ بِمُجَرَّدِ الِامْتِنَاعِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُجْبِرُهُ عَلَى الذَّهَابِ مَعَهُ وَلَا عَلَى رَدِّ الثَّمَنِ إذْ لَا مُطَالَبَةَ لِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ قَبْلَ ثُبُوتِ الِاسْتِحْقَاقِ بِبَيِّنَةٍ مُعْتَبَرَةٍ يَعْجِزُ الْمُشْتَرِي عَنْ شَهَادَتِهَا أَوْ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ فَإِنْ ثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ وَنُزِعَتْ الدَّابَّةُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ فِي عَمَلِ الْقَاضِي الَّذِي ثَبَتَ عَلَى يَدَيْهِ الِاسْتِحْقَاقُ طَلَبَ مِنْهُ الْمُشْتَرِي جَلْبَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ عَلَيْهِ بِرَدِّ الثَّمَنِ جَلَبَهُ الْقَاضِي وَلَوْ كَانَ خَارِجًا عَنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ عَمَلِهِ أَنْهَى لِلْقَاضِي الَّذِي هُوَ فِي عَمَلِهِ وَانْتَقَلَ إلَيْهِ الْمُشْتَرِي لِيَحْكُمَ لَهُ عَلَيْهِ بِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[رَجُل ضَاعَتْ لَهُ بَقَرَةٌ ثُمَّ وَجَدَهَا عِنْدَ رَجُلٍ ذِمِّيٍّ فَرَفَعَهُ إلَى نَائِبِ الْقَاضِي]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ضَاعَتْ لَهُ بَقَرَةٌ ثُمَّ وَجَدَهَا عِنْدَ رَجُلٍ ذِمِّيٍّ فَرَفَعَهُ إلَى نَائِبِ الْقَاضِي وَأَخْبَرَ أَنَّ تِلْكَ الْبَقَرَةَ مِلْكُهُ نُتِجَتْ عِنْدَهُ مُنْذُ سَبْعِ سِنِينَ فَأَمَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ السُّوقِ مِنْ رَجُلٍ لَا يَعْرِفُهُ مُنْذُ ثَمَانِ سِنِينَ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهُ بِصِدْقِ دَعْوَاهُ فَقَدَّمَ النَّائِبُ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي وَحَكَمَ بِمُقْتَضَاهَا وَرَدَّ بَيِّنَةَ وَاضِعِ الْيَدِ، وَإِنْ كَانَتْ أَسْبَقَ تَارِيخًا لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَتِهَا، وَاسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِ كَاتِبًا فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَشَهِدَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ خَوْفًا مِنْهُ، وَأَسْبَقِيَّةُ تَارِيخِهَا إنَّمَا هِيَ بِإِخْبَارِ عَالِمٍ مُظْهِرِ التَّعَصُّبِ مَعَ الذِّمِّيِّ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَمْضِي حُكْمُهُ بِمُقْتَضَى شَهَادَةِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَيُمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ الْبَقَرَةِ قَهْرًا عَنْ الذِّمِّيِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِعَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَةِ بَيِّنَةِ الذِّمِّيِّ وَهَلْ الْغَلَّةُ فِي النَّفَقَةِ رَأْسًا بِرَأْسٍ وَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ فِيمَا نَتَجَتْهُ الْبَقَرَةُ عِنْدَ وَاضِعِ الْيَدِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَمْضِي حُكْمُهُ بِمُقْتَضَى شَهَادَةِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَيُمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ الْبَقَرَةِ قَهْرًا عَنْ الذِّمِّيِّ وَذَلِكَ لِأَنَّ شَهَادَةَ بَيِّنَةِ الذِّمِّيِّ الْحَائِزِ عَلَى فَرْضِ صِحَّتِهَا وَسَبْقِ تَارِيخِهَا لَا يُثْبِتُ لَهُ مِلْكًا لِأَنَّهَا إنَّمَا شَهِدَتْ بِالشِّرَاءِ مِنْ السُّوقِ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ وَتِلْكَ الشَّهَادَةُ لَيْسَتْ مِنْ طُرُقِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرَّاحِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ مَالِكٍ، وَعَلَى فَرْضِ شَهَادَتِهَا لَهُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِكٍ بِتَارِيخٍ سَابِقٍ فَبَيِّنَةُ الْمُدَّعِي مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الْحَائِزِ لِتَرْجِيحِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي بِبَيَانِ سَبَبِ الْمَالِكِ، وَقَدْ اسْتَظْهَرَ الْعَلَّامَةُ الْأُجْهُورِيُّ تَقْدِيمَ بَيِّنَةِ السَّبَبِ عَلَى سَابِقَةِ التَّارِيخِ الَّتِي لَمْ تُبَيِّنْ السَّبَبَ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْخَرَشِيِّ وَالْغَلَّةُ لِلذِّمِّيِّ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِرَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ الَّتِي قَبْلَ زَمَنِ الْخِصَامِ وَاَلَّتِي فِي زَمَنِ الْخِصَامِ لِلْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ بِالْبَقَرَةِ وَلَهُ الْأَوْلَادُ الَّتِي وَلَدَتْهَا الْبَقَرَةُ عِنْدَ الذِّمِّيِّ وَاضِعِ الْيَدِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَالْغَلَّةُ لَهُ لِلْقَضَاءِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ بِهِ.
قَالَ الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّ الْغَلَّةَ تَكُونُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى يَوْمِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الضَّمَانَ كَانَ مِنْهُ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ عَلَى الْمُدَّعِي فِيهِ مِنْ يَوْمِ الدَّعْوَى إلَى يَوْمِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ بِهِ لِأَنَّ الْغَيْبَ كَشَفَ أَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِيقَافِ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ فِي ذَهَابِهِ إلَى مَوْضِعِ الْبَيِّنَةِ فَعَلَى الذَّاهِبِ بِهِ وَبِعِبَارَةِ وَالنَّفَقَةِ أَيْ فِي زَمَنِ الْإِيقَافِ وَمِنْهُ زَمَنُ الذَّهَابِ بِالْعَبْدِ لِبَلَدٍ يَشْهَدُ فِيهِ أَنَّهُ لِلْمُدَّعِي كَمَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَمَّا قَبْلَ الْإِيقَافِ فَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ كَمَا أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست