responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 289
عَنْهُ وَأَخْبَرَهُ بِاسْمِهِ وَصِفَاتِهِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ كَانَ عِنْدِي رِقٌّ اسْمُهُ وَصِفَاتُهُ كَمَا ذَكَرْت وَبِعْته غَيْرَ عَالِمٍ بِأَنَّهُ لَك فَمَا الْحُكْمُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ وُجِدَ الرِّقُّ عِنْدَ مَنْ اشْتَرَاهُ مِنْ هَذَا الْمُقِرِّ أَوْ مِمَّنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُشْتَرُونَ لَهُ وَكَثُرُوا خُيِّرَ مَالِكُهُ بَيْنَ فَسْخِ بَيْعِهِ وَأَخْذِ رِقِّهِ وَإِمْضَائِهِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ الْمُقِرُّ وَالْقِيمَةُ، وَلَا يَنْفَعُهُ تَعَلُّلُهُ بِعَدَمِ عِلْمِ مَالِكِهِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرُوحِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[مَسَائِلُ الْقَضَاءِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْقَضَاءِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَمَاعَةٍ يَتَمَلَّكُونَ قِطْعَةَ أَرْضٍ بِالْإِرْثِ عَنْ جَدِّهِمْ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ فِيهَا الثُّلُثَ بِالْإِرْثِ عَنْ جَدَّتِهِ لِأَبِيهِ، وَرَفَعَهُمْ لِلْحَاكِمِ فَأَنْكَرُوا فَادَّعَى أَنَّهُ لَهُ بَيِّنَةٌ فَتَلَوَّمَ لَهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ إقَامَتِهَا فَحَكَمَ الْقَاضِي بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ شَيْئًا فِيهَا فَهَلْ إذَا نَازَعَ هَذَا الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَأَرَادَ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إلَّا لِعُذْرٍ حَلَفَ عَلَيْهِ كَنِسْيَانِ بَيِّنَةٍ وَعَدَمِ عِلْمٍ بِهَا قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: فَإِنْ نَفَاهَا وَاسْتَحْلَفَهُ فَلَا بَيِّنَةَ إلَّا لِعُذْرٍ كَنِسْيَانٍ قَالَ الْخَرَشِيُّ: وَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ عَلَى دَعْوَاهُ النِّسْيَانَ، وَمِثْلُهُ عَدَمُ تَقَدُّمِ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنِّ بِالْبَيِّنَةِ أَيْ ثُمَّ تَذَّكَّرهَا أَوْ أُعْلِمَ بِهَا فَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا حِينَئِذٍ بَعْدَ يَمِينِهِ كَمَا مَرَّ فِي النِّسْيَانِ، ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَيُعَجِّزُهُ. قَالَ الْخَرَشِيُّ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ كَانَ مُدَّعِيًا أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ، فَإِذَا قَالَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: لِي حُجَّةٌ وَأَنْظَرَهُ الْحَاكِمُ لِأَجْلِ الْإِتْيَانِ بِهَا بِاجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَأْتِ بِحُجَّتِهِ فَإِنَّ الْقَاضِي يُعَجِّزُهُ وَيَكْتُبُ التَّعْجِيزَ فِي سِجِلِّهِ بِأَنْ يَقُولَ: فُلَانٌ ادَّعَى أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً وَلَمْ يَأْتِ بِهَا، وَقَدْ عَجَّزَتْهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَدَمَ التَّعْجِيزِ وَأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى حُجَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ رَفْعًا لِلنِّزَاعِ لِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ بِالْقَبُولِ اهـ. قَالَ الْعَدَوِيُّ قَالَ مُحَشِّي التَّتَّائِيِّ: التَّعْجِيزُ هُوَ الْحُكْمُ عَلَى الْمُعَجَّزِ فَلَيْسَ هُوَ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى الْحُكْمِ لَهُ فَيُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ بِالتَّعْجِيزِ، وَإِنَّمَا يُكْتَبُ لِمَنْ سَأَلَهُ تَأْكِيدًا لِلْحُكْمِ لَا أَنَّ عَدَمَ سَمَاعِ الْحُجَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ النَّقْلَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: فَقَدْ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ مُجَرَّدَ الْحُكْمِ هُوَ التَّعْجِيزُ ثُمَّ قَالَ فَقَدْ ظَهَرَ لَك مِنْ هَذِهِ الْأَسْمِعَةِ وَغَيْرِهَا مَا قُلْنَاهُ أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالتَّعْجِيزِ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ، وَأَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ الْقِيَامُ بَعْدَهُ لِلطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ إنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ وَهُوَ مَا دَرَجَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ إلَّا لِعُذْرٍ، وَفِي تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ: وَظَاهِرُهَا الْقَبُولُ. انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلْت) عَنْ مَحْضَرٍ كَتَبَهُ نَائِبُ الْقَاضِي بِإِسْنَا بِأَقْصَى صَعِيدِ مِصْرَ نَصُّهُ: حَضَرَ بِالْمَحْكَمَةِ بِمَدِينَةِ إسْنَا بِشَايِ بُقْطُرَ الذِّمِّيُّ مُتَكَلِّمًا عَنْ جنونة الذِّمِّيَّةِ بِنْتِ طنيوس الذِّمِّيِّ وَمَعَهُ مُحَمَّدُ عَبْدِ اللَّطِيفِ النَّدَّافُ وَأَظْهَرَ بِشَايِ الْمَذْكُورُ وَثَائِقَ عَدِيدَةً مُتَضَمِّنَةً شِرَاءَ حِصَصٍ فِي مَنْزِلٍ مَعْلُومٍ قُسِّمَ سَابِقًا مِنْ أَعْمَامِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست