responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 283
وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَازَ شَرْطُ الثَّوَابِ وَلَزِمَ الْمُعَيَّنُ بِالْقَبُولِ، وَلَا يَحْتَاجُ لِحَوْزٍ كَالْبَيْعِ وَلَزِمَ غَيْرُهُ الْوَاهِبَ بِالْقَبْضِ وَالْمَوْهُوبَ بِمُفَوِّتِ الِاعْتِصَارِ يَعْنِي التَّغَيُّرَ الْحِسِّيَّ أَوْ الْمَعْنَوِيَّ وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهُ وَالْقَوْلُ لِلْوَاهِبِ أَنَّهُ قَصَدَ الثَّوَابَ إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ وَحَلَفَ إنْ أَشْكَلَ لَا شَهِدَ الْعُرْفَ لَهُ عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ وَقِيلَ يَحْلِفُ فِيهِمَا، وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْمَسْكُوكِ وَهِبَةِ الْقَرِيبِ وَمِنْهُ الزَّوْجُ أَوْ قَادِمٌ، وَإِنْ غَنِيًّا لِفَقِيرٍ إلَّا لِعُرْفٍ أَوْ إثْبَاتِ شَرْطٍ وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا لِلثَّوَابِ وَأُثِيبَ مَا تَسَلَّمَ فِيهِ لَا عَرَضٌ عَنْ جِنْسِهِ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِنَفْعٍ، وَإِنْ مَعِيبًا، وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ مَا خَالَفَ الْعَادَةَ كَالْحَطَبِ وَالتِّبْنِ إنْ خَالَفَا وَلِلْمَأْذُونِ وَالْأَبِ فَقَطْ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ ا. هـ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
وَسُئِلَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الْأُجْهُورِيُّ عَمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّهُمْ يُهَادُونَ بَعْضَهُمْ وَيَمْتَنِعُ الْمُهْدَى لَهُ مِنْ رَدِّ الْإِنَاءِ فَارِغًا وَيُرْسِلُهُ بِشَيْءٍ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ حَصَلَ فِي نَفْسِ الْمُهْدِي شَيْءٌ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يُمْتَنَعُ ذَلِكَ؟ فَأَجَابَ: قَالَ فِي الْمَدْخَلِ فِي آخِرِ فَصْلِ آدَابِ الْأَكْلِ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْ هَذِهِ الْعَادَةِ الْمَذْمُومَةِ الَّتِي أُحْدِثَتْ، وَهُوَ أَنْ يُهْدِيَ أَحَدُ الْأَقَارِبِ أَوْ الْجِيرَانِ طَعَامًا فَلَا يُمْكِنُ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْوِعَاءَ فَارِغًا، وَإِنْ رَدَّهُ فَارِغًا وَجَدَ عَلَى فَاعِلٍ ذَلِكَ وَكَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ الْمُهَادَاةِ بَيْنَهُمَا وَلِسَانُ الْعِلْمِ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ غَيْرَ يَدٍ بِيَدٍ وَيَدْخُلُهُ أَيْضًا بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مُتَفَاضِلًا وَيَدْخُلُهُ الْجَهَالَةُ.
فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْبِيَاعَاتِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْهَدَايَا وَقَدْ سُومِحَ فِيهَا.
فَالْجَوَابُ هُوَ مُسَلَّمٌ لَوْ مَشَوْا فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى الْهَدَايَا الشَّرْعِيَّةِ لَكِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ضِدَّ ذَلِكَ لِطَلَبِهِمْ الْعِوَضَ فَإِنَّ الدَّافِعَ يَتَشَوَّفُ لَهُ وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ يَحْرِصُ عَلَى الْمُكَافَأَةِ فَخَرَجَ بِالْمُشَاحَّةِ مِنْ بَابِ الْهَدَايَا إلَى بَابِ الْبِيَاعَاتِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ) عَمَّا يُدْفَعُ فِي الْأَفْرَاحِ لِنَحْوِ الطَّبَّالِينَ هَلْ يُرْجَعُ بِهِ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَحِ
(فَأَجَابَ) إنْ كَانَ الدَّفْعُ فِي مِثْلِ الْكَبَرِ فِي نِكَاحٍ مِمَّا أُذِنَ فِيهِ شَرْعًا وَعَلِمَ بِهِ صَاحِبُ الْفَرَحِ وَأَقَرَّهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَدْفُوعِ لَهُ، وَأَمَّا الْأُمُورُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا شَرْعًا فَمَنْ دَفَعَ فِيهَا شَيْئًا فَهُوَ الَّذِي أَتْلَفَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُ صَاحِبِ الْفَرَحِ، وَلَا إذْنُهُ مَعَ نَهْيِ الشَّارِعِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ بَعَثَتْ لِبِنْتِهَا أَمْتِعَةً مِنْ فِرَاشٍ وَنُحَاسٍ وَخِزَامٍ وَأَسَاوِرَ وَكِسَرٍ وَحَلَقٍ وَعَاجٍ وَقِرَاطِيٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَتَمَتَّعَتْ بِتِلْكَ الْأَمْتِعَةِ مُدَّةً مِنْ الزَّمَانِ، وَهِيَ مُتَزَوِّجَةٌ، ثُمَّ تَشَاجَرَتْ مَعَ الْبِنْتِ وَزَوْجِهَا وَأَخَذَتْ تِلْكَ الْأَمْتِعَةَ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْأُمِّ أَخْذُهَا مِنْ الْبِنْتِ لِكَوْنِهَا مَلَّكَتْهَا إيَّاهَا أَمْ لَا؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَجُوزُ لِلْأُمِّ أَخْذُ تِلْكَ الْأَمْتِعَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ قَصَدَتْ بِتَمْلِيكِهَا لِبِنْتِهَا ثَوَابَ الْآخِرَةِ، وَلَا صِلَةَ الرَّحِمِ وَلَمْ يَحْصُلْ مُفَوِّتٌ مِنْ مُفَوِّتَاتِ الِاعْتِصَارِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ زَوْجَاتٍ فَكَتَبَ لِأَوْلَادِ بَعْضِ الزَّوْجَاتِ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَهَلْ يَخْتَصُّ الْمَكْتُوبُ لَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ أَوْ يَكُونُ تَرِكَةً بَيْنَ الْجَمِيعِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست