responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 274
مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ مَا نَابَهَا مِنْ دَارِ زَوْجِهَا، وَهُوَ شَائِعٌ لِأَوْلَادِ ابْنٍ مِنْ ابْنَيْهَا وَلَهَا بِنْتٌ أَيْضًا، ثُمَّ مَاتَتْ الْوَاهِبَةُ قَبْلَ حَوْزِ الْهِبَةِ فَهَلْ تَبْطُلُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: نَعَمْ تَبْطُلُ هِبَتُهَا بِمَوْتِهَا قَبْلَ حَوْزِهَا عَنْهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي خَمْسَةِ إخْوَةٍ مِنْهُمْ رَجُلٌ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ كَتَبُوا وَثِيقَةً بِأَنَّ مَا يَكْتَسِبُهُ الْأَرْبَعَةُ بَيْنَ الْخَمْسَةِ وَالْعَاجِزُ كَوَاحِدٍ مِنْ الْمُكْتَسِبِينَ، فَهَلْ إذَا أَرَادُوا الْعُزْلَةَ يَخْرُجُ لِلْعَاجِزِ مَا يَنُوبُهُ أَوْ لَا؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَخْرُجُ لِلْعَاجِزِ مَا يَنُوبُهُ، وَهُوَ خُمُسُ مَا اكْتَسَبُوهُ فَإِنْ كَانَ مِائَةً أُخْرِجَتْ لَهُ عِشْرُونَ؛ لِأَنَّهَا هِبَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى مُعَيَّنٍ مُعَلَّقَةٌ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَقَدْ حَصَلَ فَبُتِلَتْ بِحُصُولِهِ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ أَبَوْا قُضِيَ عَلَيْهِمْ بِهَا لَهُ لِدُخُولِهَا فِي الْبَتْلِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ مَنْ نَفْيِ الْقَضَاءِ حَيْثُ قَالَ، وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ قَالَ الشَّبْرَخِيتِيُّ الْمُرَادُ بِالْيَمِينِ مَا الْتَزَمَهُ مِمَّا فِيهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ أَيْ مَا الْتَزَمَهُ وَقَصَدَ بِهِ التَّشْدِيدَ وَالتَّغْلِيظَ كَأَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ مَثَلًا إنْ دَخَلْت دَارَ فُلَانٍ فَدَارِي صَدَقَةٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ عَلَى زَيْدٍ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ زَيْدًا، وَلَا فُقَرَاءَ.
وَأَمَّا إنْ كَانَ قَاصِدًا بِالْتِزَامِهِ الصِّلَةَ وَالْخَيْرَ فَإِنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْتِزَامُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِمُعَيَّنٍ يُقْضَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الصِّلَةِ وَالْخَيْرِ، وَأَمَّا إنْ قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَدَارِي صَدَقَةٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْيَمِينِ انْتَهَى قَالَ الْعَدَوِيُّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَضَاءَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَمْرَيْنِ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَوْ الْمُحْبَسُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْيَمِينِ وَمَتَى انْتَفَى وَاحِدٌ فَيَجِبُ التَّنْفِيذُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَالِالْتِزَامُ إنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ يُقْضَى بِهِ وَلِغَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا يُقْضَى بِهِ، وَأَمَّا النَّذْرُ فَلَا يُقْضَى بِهِ مُطْلَقًا كَمَا إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ دَفْعُ دِرْهَمٍ لِزَيْدٍ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ، وَأَمَّا الْوَعْدُ فَإِنْ حَصَلَ فِيهِ تَوْرِيطٌ قُضِيَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِزَيْدٍ كَذَا فَهُوَ نَذْرٌ لَا يُقْضَى بِهِ كَذَا كَتَبَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَلِغَيْرِهِ أَنَّهُ يُقْضَى بِهِ؛ وَلِذَا قَالَ الشَّبْرَخِيتِيُّ فِي شَرْحِهِ، وَأَمَّا إنْ قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَدَارِي صَدَقَةٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْيَمِينِ انْتَهَى.
وَفِي ابْنِ سَلْمُونٍ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي مَسَائِلِهِ إذَا كَانَتْ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ فِي يَمِينٍ لِمُعَيَّنِينَ أَوْ لِغَيْرِ مُعَيَّنِينَ فَذَلِكَ سَوَاءٌ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ يَمِينٍ فَإِنْ كَانَتْ لِمُعَيَّنِينَ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهَا، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُعَيَّنِينَ كَالْمَرْضَى وَنَحْوِهِمْ فَفِيهَا قَوْلَانِ فِي حَبْسِ الْمُدَوَّنَةِ وَفِي الْهِبَاتِ مِنْهَا انْتَهَى.

(فِي نَوَازِلِ ابْنِ هِلَالٍ سُؤَالٌ) عَنْ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى أَخِيهَا بِنَصِيبِهَا مِنْ أَصْلٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ قَامَتْ الْأُخْتُ أَوْ وَارِثُهَا فِي ذَلِكَ عَلَى الْأَخِ، وَأَرَادَتْ أَوْ أَرَادَ وَارِثُهَا ارْتِجَاعَ الصَّدَقَةَ وَزَعَمَتْ أَوْ زَعَمَ وَارِثُهَا أَنَّهَا لَمْ تَقْصِدْ بِذَلِكَ سَبِيلَ الْقُرْبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَا فَعَلَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ وَإِنَّمَا فَعَلَتْهُ بِسَبَبِ الْحَيَاءِ وَخَوْفًا مِنْ التَّعَايُرِ فِي مَجَامِعِ أَحْبَابِهَا إنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهَلْ تَصِحُّ هَذِهِ الْهِبَةُ الْوَاقِعَةُ عَلَى الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ كَانَتْ عَادَتُهُمْ أَنَّ مَنْ طَلَبَتْ مِنْ أُخْتٍ أَوْ بِنْتٍ حَظَّهَا عُودِيَتْ وَقُطِعَ رَحِمُهَا وَعُيِّرَتْ بِذَلِكَ الطَّلَبِ وَلَمْ يُؤْخَذْ بِيَدِهَا عِنْدَ نَائِبَةٍ تَنْزِلُ بِهَا مِنْ زَوْجِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَكَانَتْ الصَّدَقَةُ بِطَلَبٍ مِنْ الْأَخِ فَالصَّدَقَةُ غَيْرُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست