مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
المؤلف :
عليش، محمد بن أحمد
الجزء :
2
صفحة :
269
أَمْتَعْتَهَا بِهِ وَقَالَ الِابْنُ هُوَ مِلْكُ أُمِّي أَرِثُ فِيهِ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الزَّوْجُ هُوَ الْمُدَّعِي فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَقَامَهَا عَلَى التَّحْلِيَةِ وَالْإِمْتَاعِ أَوْ عَلَى مُجَرَّدِ التَّحْلِيَةِ وَسَلَّمَهَا الِابْنُ أَوْ عَجَزَ بَعْدَ الْإِعْذَارِ اخْتَصَّ الزَّوْجُ بِهِ وَحُمِلَ فِي الثَّانِي عَلَى الْإِمْتَاعِ وَإِلَّا فَهُوَ تَرِكَةٌ لِلزَّوْجِ رُبْعُهُ وَلِلِابْنِ مَا بَقِيَ فَفِي الْخَرَشِيِّ، وَأَمَّا تَحْلِيَةُ الزَّوْجَةِ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِمْتَاعِ اهـ.
قَالَ الْعَدَوِيُّ وَمِثْلُ الزَّوْجَةِ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُرَادُ بِالْإِمْتَاعِ الِانْتِفَاعُ لَا التَّمْلِيكُ اهـ. وَتَبِعَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[رَجُل مَالُهُ حَرَامٌ وَيُرِيدُ أَنَّ يُعْطِيَ إنْسَانًا شَيْئًا مِنْهُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُعْطَى لَهُ أَخْذُهُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَالُهُ حَرَامٌ وَيُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَ إنْسَانًا شَيْئًا مِنْهُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُعْطَى لَهُ أَخْذُهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطَى لَهُ أَخْذُهُ إذَا عَلِمَهُ حَرَامًا وَكَانَ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ لَمْ يَفُتَّهُ الْغَاصِبُ بِنَحْوِ طَبْخٍ إجْمَاعًا إلَّا عَلَى وَجْهِ رَدِّهِ لِمَالِكِهِ إنْ عَلِمَهُ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ عَنْهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَإِلَّا لَمْ يَحْرُمْ وَالْأَسْلَمُ عَدَمُ قَبُولِهِ إلَّا بِنِيَّةِ التَّصْدِيقِ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَا فَرْقَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ بَيْنَ عَطَايَا الْخُلَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي فَهُوَ فِي غَيْرِ الْخُلَفَاءِ وَالْعُمَّالِ الْمُفَوَّضِ لَهُمْ فِي صَرْفِ الْأَمْوَالِ بِاجْتِهَادِهِمْ أَمَّا الْخُلَفَاءُ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِمْ فَعَطَايَاهُمْ يَجُوزُ قَبُولُهَا عِنْدَ جَمِيعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ قَالَ فِي النَّصِيحَةِ وَيَجِبُ الْبَحْثُ عَمَّا عُلِمَ غَالِبًا كَوْنُهُ حَرَامًا وَإِلَّا فَوَرَعٌ إنْ اسْتَنَدَ إلَى دَلِيلٍ وَحَرَامٌ إذَا لَمْ يَسْتَنِدْ؛ لِأَنَّهُ إذَايَةٌ وَسُوءُ ظَنٍّ بِصَاحِبِهِ قَالَ شَارِحُهَا ابْنُ زِكْرِيٍّ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَدَّمَ إلَيْك طَعَامًا أَوْ هَدِيَّةً أَوْ أَرَدْت أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ أَوْ تَتَّهِبَ فَلَيْسَ عَلَيْك أَنْ تُفَتِّشَ عَنْهُ وَتَسْأَلَ وَتَقُولَ هَذَا مِمَّا لَا أَتَحَقَّقُ حِلَّهُ فَلَا آخُذُهُ بَلْ أُفَتِّشُ عَنْهُ وَلَيْسَ لَك أَنْ تَتْرُكَ الْبَحْثَ فَتَأْخُذُ كُلَّ مَا يُتَيَقَّنُ تَحْرِيمُهُ بَلْ السُّؤَالُ وَاجِبٌ مَرَّةً وَحَرَامٌ مَرَّةً وَمَنْدُوبٌ مَرَّةً وَمَكْرُوهٌ مَرَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِهِ وَالْقَوْلُ الشَّافِي فِيهِ هُوَ أَنَّ مَظِنَّةَ السُّؤَالِ فِي مَوَاقِعِ الرِّيبَةِ وَمَثَارِهَا إمَّا أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِصَاحِبِ الْمَالِ، ثُمَّ أَطَالَ الْقَوْلَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ وَتَفْصِيلِهِ عَلَى عَادَتِهِ وَلَخَصَّ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعِينَ فَقَالَ النَّاسُ فِي حَقِّك سِتَّةُ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا فِي كُلِّ مَنْ أُخِذَ مَالُهُ وَالْحَذَرُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ هُوَ مَحَطُّ الْوَرَعِ.
الثَّانِي: أَنْ تَعْرِفَهُ بِالصَّلَاحِ فَكُلْ مِنْهُ، وَلَا تَتَوَرَّعْ فَالْوَرَعُ مِنْهُ وَسْوَسَةٌ فَإِنْ أَدَّى إلَى الْإِيذَاءِ وَالْإِيحَاشِ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ وَحَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِالرَّجُلِ الصَّالِحِ.
الثَّالِثُ: أَنْ تَعْرِفَهُ بِالظُّلْمِ وَالرِّبَا حَتَّى عَلِمْت أَنَّ كُلَّ مَالِهِ أَوْ أَكَثْرَهُ حَرَامٌ كَالسَّلَاطِينِ الظَّلَمَةِ وَغَيْرِهِمْ فَمَالُهُمْ حَرَامٌ.
الرَّابِعُ: أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ أَكْثَرَ أَمْوَالِهِ حَلَالٌ، وَلَكِنْ لَا يَخْلُو عَنْ حَرَامٍ كَرَجُلٍ لَهُ تِجَارَةٌ وَمِيرَاثٌ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ فِي عَمَلِ السُّلْطَانِ فَلَكَ الْأَخْذُ بِالْأَغْلَبِ لَكِنْ تَرْكُهُ مِنْ الْوَرَعِ الْمُهِمِّ.
الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا عِنْدَك لَكِنْ تَرَى عَلَيْهِ عَلَامَةَ الظُّلْمِ كَالْقَبَاءِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَهَيْئَاتِ الْأَتْرَاكِ وَالظَّلَمَةِ فَهَذِهِ عَلَامَةٌ ظَاهِرَةٌ تُوجِبُ الْحَذَرَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ مَالِهِ إلَّا بَعْدَ التَّفْتِيشِ.
السَّادِسُ: أَنْ تَرَى عَلَيْهِ عَلَامَةَ الْفِسْقِ لَا عَلَامَةَ الظُّلْمِ كَطُولِ الشَّارِبِ وَانْقِسَامِ شَعْرِ الرَّأْسِ فَزَعًا وَرُؤْيَتِهِ يَشْتُمُ غَيْرَهُ أَوْ يَنْظُرُ إلَى امْرَأَةٍ فَإِنْ عَلِمْت لَهُ مَالًا مَوْرُوثًا أَوْ تِجَارَةً لَمْ يَحْرُمْ مَالُهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ مَجْهُولًا عِنْدَك فَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عَلَامَةَ الْفِسْقِ أَضْعَفُ دَلَالَةً مِنْ عَلَامَةِ الظُّلْمِ، وَلَكِنْ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْإِسْلَامِ يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ دَلَالَةً أَظْهَرَ مِنْ دَلَالَةِ هَذِهِ الْعَلَامَةِ
اسم الکتاب :
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
المؤلف :
عليش، محمد بن أحمد
الجزء :
2
صفحة :
269
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir