responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 266
عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي الْإِبِلِ أَوْ الْغَنَمِ الْمُحْبَسَةِ تَلِدُ الذُّكُورَ وَتَكْثُرُ بِذَلِكَ إنَّهَا لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا قَالَ وَلَوْ صَارَتْ ضَرُورَةً لِكَثْرَةِ مَا يُنْفَقُ فِي رِعَايَتِهَا وَمَئُونَتِهَا فَلَا يُبَاعُ عِنْدِي إذَا كَانَتْ لَا تَضُرُّ بِغَيْرِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ، وَهُوَ كَالرَّبْعِ الْخَرِبِ الَّذِي إذَا بِيعَ بَعْضُهُ أُصْلِحَ بِهِ بَاقِيَةُ اهـ فَقَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ إذَا كَانَتْ لَا تَضُرُّ بِغَيْرِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا أَضَرَّتْ بِغَيْرِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ أَنَّهَا تُبَاعُ فَأَجَازَ بَيْعَهَا لِإِصْلَاحِ بَاقِيهَا بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْهُ وَاسْتِدْلَالُهُ عَلَى ذَلِكَ بِمَسْأَلَةِ الرَّبْعِ الْخَرِبِ الَّذِي إذَا بِيعَ بَعْضُهُ أُصْلِحَ بَاقِيهِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّبْعِ الْخَرِبِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى الْحُكْمِ بِمَسْأَلَةٍ أُخْرَى يَقْتَضِي عَدَمَ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا فَتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ الْكُبْرَى عَنْ ابْنِ زَرِبٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَارٍ مُحْبَسَةٍ هَدَمَ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ قِطْعَةً مِنْهَا وَبَاعَ نَقْضَهَا فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهَا وَتَسْعِيرِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ إنَّهُ لَا يُبْنَى مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى يَدِ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ شَدِيدُ السِّلْعَةِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُبَاعَ مِنْ النَّقْضِ بَعْضُهُ وَيُنْفَقُ مِنْ ثَمَنِهِ فِي بُنْيَانِ الْحَبْسِ وَيَدْخُلَ بَاقِي النَّقْضِ فِي الْبُنْيَانِ، ثُمَّ يُبَاعُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ أَوْ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَيْعِ الْحَبْسِ؟ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَيْعِ الْحَبْسِ هَذَا إصْلَاحٌ لَهُ انْتَهَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. تَمَّتْ الرِّسَالَةُ الْمُبَارَكَةُ لِلشَّيْخِ الْحَطَّابِ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَحْمَةً وَاسِعَةً وَنَفَعَنَا بِهِ وَالْمُسْلِمِينَ آمِينَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي وَقْفٍ قَالَ وَاقِفُهُ فِي صِيغَتِهِ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبِنْتِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ فِي الْمُخْتَصَرِ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ شَارِحُ الْمُدَوَّنَةِ يَدْخُلُ وَنَقَلَهُ ابْنُ غَازِيٍّ فِي تَكْمِيلِهِ قَائِلًا عَقِبَهُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ رَشِيدٍ وَصَغِيرٍ وَبِنْتٍ رَشِيدَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ فَادَّعَى الرَّشِيدُ أَنَّ أَبَاهُمْ حَبَسَ جَمِيعَ بَسَاتِينِهِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّهُ حَوَّزَهُ الْحَبْسَ لِنَفْسِهِ وَلِأَخِيهِ وَأُخْتِهِ نِيَابَةً عَنْهُمَا، فَأَنْكَرَتْ الْبِنْتُ ذَلِكَ فَهَلْ يَبْطُلُ التَّحْبِيسُ فِي نَصِيبِهَا لِعَدَمِ حَوْزِهَا إيَّاهُ فِي حَيَاةِ أَبِيهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ حَوْزِ أَخِيهَا لَهَا لِكَوْنِهَا لَمْ تُوَكِّلْهُ عَلَيْهِ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ هَذَا التَّحْبِيسُ عَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِوَرَثَتِهِ فَفِي الْمُخْتَصَرِ عَطَفَا عَلَى الْبَاطِلِ أَوْ عَلَى وَارِثِهِ بِمَرَضِ مَوْتِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَخَوَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي عَقَارٍ وَقَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَهَكَذَا إلَى انْقِرَاضِهِمْ، ثُمَّ عَلَى عُتَقَائِهِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ إلَى انْقِرَاضِهِمْ، ثُمَّ عَلَى عُتَقَاءِ عُتَقَائِهِ كَذَلِكَ، ثُمَّ عَلَى جِهَاتِ خَيْرٍ عَيَّنَهَا فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَكَتَبَا ذَلِكَ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ وَنَصُّ مَا فِيهِ أَنْشَأَ الْوَاقِفَانِ الْمَذْكُورَانِ أَعْلَاهُ وَقْفَهُمَا هَذَا سَوِيَّةً مِنْ تَارِيخِهِ أَدْنَاهُ عَلَى نَفْسِهِمَا أَيَّامَ حَيَاتِهِمَا يَنْتَفِعُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ سُكْنَى وَإِسْكَانًا وَغَلَّةً وَاسْتِغْلَالًا بِسَائِرِ وُجُوهِ الِانْتِفَاعَاتِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست