responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 25
بِغَيْرِهَا، وَكَلَّمَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، وَالثَّانِيَةُ فِي عِصْمَتِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ فِي الثَّانِيَةِ الَّتِي فِي عِصْمَتِهِ حِينَ الْحِنْثِ، وَلَمْ تَكُنْ فِي عِصْمَتِهِ حِينَ التَّعْلِيقِ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ، وَلَا فِي الْأُولَى إنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِلَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِيهَا قَالَ الْعَدَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى قَوْلِ الْخَرَشِيِّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ، وَفِي عَلَى أَشَدِّ مَا أَخَذَ أَحَدٌ إلَخْ أَنْ يُطَلِّقَ نِسَاءَهُ أَيْ الَّتِي يَمْلِكُهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَمْلِكُهَا بَعْدَ الْيَمِينِ، وَقَبْلَ الْحِنْثِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ يَوْمَ الْحِنْثِ اهـ.
وَفِي الْمُخْتَصَرِ: وَالْمُعْتَبَرُ فِي وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ حَالُ النُّفُوذِ فَلَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بَيْنُونَتُهَا لَمْ يَلْزَمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ بِذِمَّتِهِ دَرَاهِمُ لِأَبِي زَوْجَتِهِ فَطَالَبَهُ بِهَا، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إلَى مِصْرَ فَأُخْبِرَ أَنَّهَا بِالْمَرْكَبِ، وَسَافَرَتْ دُونَهُ، وَأَنْ يُرْسِلَ مَعَهُ أَمِينًا إلَيْهَا لِيُرْسِلَ لَهُ مَعَهُ مِائَةَ قِرْشٍ، وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ إنْ رَجَعَ بِدُونِ هَذَا الْقَدْرِ تَكُونُ زَوْجَتُهُ فُلَانَةُ بِنْتُ مَنْ لَهُ الدَّرَاهِمُ خَالِصَةً بِالثَّلَاثِ، وَذَهَبَ مَعَهُ الْأَمِينُ فَلَمَّا، وَصَلَ لِلْمَرْكَبِ رَدَّهُ بِلَا شَيْءٍ فَهَلْ تَكُونُ زَوْجَتُهُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ رَجَعَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ دَرَاهِمِ وَقَعَ عَلَى الْحَالِفِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ زَوْجَتُهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ امْرَأَةٍ تَشَاجَرَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى يَدِ مُفْتٍ مَالِكِيٍّ فَوَقَعَتْ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَكَمَ الْمُفْتِي بِرِدَّتِهَا، وَفَرَّقَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَبِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ إلَّا بَعْدَ تَوْبَةٍ، وَعَقْدٍ جَدِيدٍ بِشُرُوطِهِ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ لَا؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ سَبٌّ أَوْ تَنْقِيصٌ لِرَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُتِلَ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُ تَوْبَةٌ فَلَا نَسْتَتِيبُهُ بَلْ إنْ بَادَرَ لِلْإِسْلَامِ قَتَلْنَاهُ حَدًّا، وَإِنْ لَمْ يُبَادِرْ قَتَلْنَاهُ كُفْرًا، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا، وَلَا غَيْرِهِ لَا بَعْدَ تَوْبَةٍ، وَلَا قَبْلَهَا لِوُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ بِقَتْلِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(أَقُولُ) قَوْلُهُ فَلَا نَسْتَتِيبُهُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ، وَلَمْ يُسْتَتَبْ لَكِنْ قَالَ: الْإِمَامُ الْعَدَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْخَرَشِيِّ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ لَمْ تُطْلَبْ مِنْهُ التَّوْبَةُ بَلْ الْمُرَادُ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ اهـ فَقَوْلُهُ لِوُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ لِقَتْلِهَا مَمْنُوعٌ، وَالظَّاهِرُ حِلُّهَا لِزَوْجِهَا أَوْ غَيْرِهِ بِعَقْدٍ إنْ تَابَتْ، وَلَمْ تُقْتَلْ إذْ هِيَ مُؤْمِنَةٌ حِينَئِذٍ غَايَتُهُ تَرْكُ حَدِّهَا الْوَاجِبُ فَكَمَا أَنَّهَا لَوْ زَنَتْ، وَهِيَ مُحْصَنَةٌ، وَتُرِك رَجْمُهَا الْوَاجِبُ تَحِلُّ فَكَذَلِكَ هَذِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[رَجُل مَاتَ وَأَحْيَاهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمْ لَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ، وَأَحْيَاهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بَانَتْ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْجَوَازِ فَهَلْ، وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ، وَهَلْ تَكُونُ مَعَهُ بِعِصْمَةٍ جَدِيدَةٍ وَهَلْ حُكْمُ الْمَرْأَةِ إذَا مَاتَتْ، وَأَحْيَاهَا اللَّهُ تَعَالَى حُكْمُ الرَّجُلِ أَمْ لَا كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إذَا فُرِضَ مَوْتُهُ حَقِيقَةً، وَأَحْيَاهُ اللَّهُ لَهُ مُعْجِزَةً لِنَبِيٍّ أَوْ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ فَقَدْ بَانَتْ زَوْجَتُهُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِهِ، وَيَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ حَيَاتِهِ، وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْعَقْدِ فِي الْعِدَّةِ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ غَيْرِ الزَّوْجِ أَلَا تَرَى أَنْ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا دُونَ الْغَايَةِ فَلَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ لَكِنَّ مَحَلَّ هَذَا إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ طَلَاقٌ يَبْلُغُ بِهَذِهِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست