responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 243
أُصُولٌ وَعَلَيْهِ الْقَرَوِيُّونَ ا. هـ. ابْنُ غَازِيٍّ فِي تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ أَوْقَافِ السَّلَاطِينِ انْتَهَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[رَجُل حَبَسَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا لِكَوْنِهَا مَعَهُ فِي عِصْمَتِهِ]
(وَسُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَبَسَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا لِكَوْنِهَا مَعَهُ فِي عِصْمَتِهِ وَحَائِزًا لِمِلْكِهَا فَهَلْ لَا يُقْضَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعَدٍّ مِنْهُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إنَّمَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمَالِكِ مَا يَمْلِكُهُ فَتَحْبِيسُ الزَّوْجِ مِلْكَ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ مِنْ الزَّوْجِ إلَّا فِي مِلْكِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى سَبِيلٍ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَرَطَ وَاقِفُهَا أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُسْتَبْدَلَ بِغَيْرِهَا، ثُمَّ اسْتَبْدَلَ نَاظِرُ السَّبِيلِ تِلْكَ الْأَرْضَ بِأَرْضٍ أُخْرَى مِنْ أَرَاضِي الدِّيوَانِ بِأَنْ دَفَعَ أَرْضَ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ مِنْ الْفَلَّاحِينَ، وَأَخَذَ مِنْهُ أَرْضًا مِنْ أَرَاضِي الدِّيوَانِ وَصَارَ النَّاظِرُ يَدْفَعُ مَصَارِيفَ الْوَقْفِ وَالْفَلَاحُ يَدْفَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَرَاجِ فَهَلْ هَذِهِ الْمُبَادَلَةُ بَاطِلَةٌ؟ وَيَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ رَدُّ أَرْضِ الْوَقْفِ بِعَيْنِهَا تَحْتَ يَدِهِ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ شَرَطَ الْوَاقِفُ عَدَمَ الِاسْتِبْدَالِ وَأَطْلَقَ كَانَتْ الْمُبَادَلَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ النَّاظِرِ بَاطِلَةً وَيَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ رَدُّ أَرْضِ الدِّيوَانِ لِصَاحِبِهَا وَأَخْذُ أَرْضِ الْوَقْفِ بِعَيْنِهَا وَمَنْ امْتَنَعَ فَعَلَى الْحَاكِمِ زَجْرُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ آخَرَ دَرَاهِمَ غَارُوقَةٍ عَلَى قِطْعَةٍ رِزْقَةٍ مُرْصَدَةٍ عَلَى ضَرِيحِ وَلِيٍّ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَقَامَ أَوْلَادُ الرَّاهِنِ يُرِيدُونَ أَخْذَهَا مَجَّانًا فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ قِطْعَةً مِنْهَا وَمَاتَ عَنْ وَلَدٍ وَقُلْتُمْ بِفَسَادِ الْبَيْعِ فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ فِي الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُبْتَاعُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ شَيْخُنَا سَيِّدِي مُحَمَّدٌ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ بَيْعُ الْأَرْضِ الثَّابِتُ تَحْبِيسُهَا عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ رَهْنُهَا وَحِينَئِذٍ يَجِبُ رَدُّ مَا بِيعَ مِنْهَا وَمَا رُهِنَ لِلْجِهَةِ الْمُحْبَسَةِ عَلَيْهَا وَيَرْجِعُ كُلٌّ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ بِمَا لَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى مَنْ أَقْبَضَهَا لَهُ مِنْ الْبَائِعِ وَالرَّاهِنِ وَعَلَى تَرِكَتِهِ إنْ مَاتَ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُشْتَرِي أُجْرَةُ الْمِثْلِ مُدَّةَ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهَا فِيمَا مَضَى لِجِهَةِ الْحَبْسِ وَيُجْبَرُ كُلٌّ عَلَى رَدِّ الْأَرْضِ لِلْجِهَةِ الْمُحْبَسَةِ عَلَيْهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ أَبُو الْبَرَكَاتِ سَيِّدِي أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِمَا نَصُّهُ: مَا قَوْلُكُمْ فِي رَجُلٍ بِيَدِهِ قِطْعَةُ طِينٍ رِزْقَةٍ بَعْضُهَا عَلَى عَمَلٍ وَبَعْضُهَا عَلَى الْبِرِّ وَالصَّدَقَةِ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَبَنَى فِيهَا مَنْزِلًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ إلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنٍ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَ النَّخْلِ وَالْمَنْزِلِ فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ أَخْذُ صَدَاقِهَا مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ بِضَيَاعِهِ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَكُونُ مِنْ بَابِ الْخُلُوِّ يُقْطَعُ فِيهِ الْإِرْثُ وَوَفَاءُ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّهُ يُمْلَكُ لِفَاعِلِهِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ لَكِنْ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ يَكُونُ عَلَيْهِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ أُجْرَةٌ لِلَّذِي يَئُولُ إلَيْهِ وَقْفُ الْأَرْضِ يُسَمَّى عِنْدَنَا بِمِصْرَ حِكْرًا لِئَلَّا يَذْهَبَ الْوَقْفُ بَاطِلًا فَتَحْصُلُ أَنَّ الْخُلُوَّ مِنْ بِنَاءٍ وَغَرْسٍ يُمْلَكُ وَيُورَثُ وَتُوَفَّى مِنْهُ الدُّيُونُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْوَقْفِ مِنْ حِكْرٍ أَيْ أُجْرَةٍ تُصْرَفُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ بَعْدَ هَذَا هُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ عُلَمَاؤُنَا، وَوَقَعَ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَنَا

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست