responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 235
الرُّجُوعَ فِيمَا كَتَبَهُ لِأَخِيهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَأَيْضًا قَدْ أَوْقَفَ عَبْدًا عَلَى أَوْلَادِهِ وَعَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ لَهُ إخْرَاجُهُ لِخِيَانَةِ أَبِيهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ قِيَامِهِ بِذَلِكَ وَعَدَمِ حُصُولِ غَرَضِهِ الَّذِي كَتَبَ لَهُ لِأَجْلِهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ جُعْلٌ فَاسِدٌ لِلْجَهْلِ فِي الْعَمَلِ الْمَجْعُولِ عَلَيْهِ بِعَدَمِ تَعْيِينِهِ وَعَدَمِ تَحْدِيدِهِ بِزَمَنٍ خَاصٍّ وَفِي الْمَالِ الْمَجْعُولِ فِي نَظِيرِهِ بِعَدَمِ بَيَانِ قَدْرِ أَصْلِهِ وَكُلُّ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَفَسْخُهُ وَاجِبٌ وَلَيْسَ لَهُ إخْرَاجُ ابْنِ أَخِيهِ مِنْ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ لِخِيَانَةِ أَبِيهِ إذْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[مَسَائِلُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَحْيَا مَوَاتًا بِعَمَلِ طَرَابُلُسَ الْغَرْبِ بِتَفْجِيرِ مَاءٍ وَبَنَى عَلَيْهِ بَلَدًا وَمَسْجِدًا بِمَنَارٍ وَسَكَنَهُ إلَى مَوْتِهِ ثُمَّ سَكَنَهُ أَوْلَادُهُ إلَى مَوْتِهِمْ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ لِشِدَّةِ الْفِتَنِ بِتِلْكَ الْجِهَةِ وَلَمَّا زَالَتْ أَرَادُوا الرُّجُوعَ لَهُ وَالِاخْتِصَاصَ بِهِ وَبِحَرِيمِهِ وَأَرَادَ جَمَاعَةٌ مُشَارَكَتَهُمْ فِيهِ لِكَوْنِهِمْ حَرَثُوا فِيهِ مَعَ الْأَوْلَادِ زَمَنَ الْفِتَنِ فَهَلْ لِهَذَا الْبَلَدِ حَرِيمٌ يَخْتَصُّ أَوْلَادُ الْمُحْيِي بِهِ وَمَا قَدْرُهُ وَهَلْ انْتِقَالُ الْخَلَفِ الْمَذْكُورِ بِوَصْفِهِ لَا يُبْطِلُ حَقَّهُمْ فِي ذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ الْبِنَاءَ قَائِمٌ إلَى الْآنَ وَهَلْ يَعْمَلُ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ بِأَنَّ الْبِنَاءَ وَحَرِيمَهُ لِجِدِّ الْأَوْلَادِ وَالْحَالُ أَنَّ الَّذِينَ أَرَادُوا مُشَارَكَتَهُمْ مُتَغَلِّبُونَ وَمُعْتَرِفُونَ بِأَنَّ الْمَاءَ لِلْخَلَفِ الْمَذْكُورِ وَانْتِقَالُهُمْ لَيْسَ دَائِمًا بَلْ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْفِتَنِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِهَذَا الْبَلَدِ حَرِيمٌ مِنْ الْمَوَاتِ الْمُحِيطِ يَخُصُّ أَوْلَادَ الْمُحْيِي وَهُوَ مَا يَحْتَاجُونَ لَهُ فِي مُحْتَطَبِهِمْ وَرَعْيِ دَوَابِّهِمْ، وَقَدْرُهُ كُلُّ مَا يَصِلُونَ إلَيْهِ وَيَقْضُونَ حَاجَتَهُمْ مِنْهُ وَيَرْجِعُونَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لِبَلَدِهِمْ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ حَرِيمًا لِلْبَلَدِ فَلَا يَخْتَصُّونَ بِهِ وَانْتِقَالُهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُمْ فِي الْبَلَدِ وَلَا فِي حَرِيمِهِ كَمَا فِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيِّ لِعُذْرِهِمْ وَعَدَمِ إعْرَاضِهِمْ عَنْهُ وَعَدَمِ تَرْكِهِ لِغَيْرِهِمْ إنَّمَا انْتَقَلُوا عَنْهُ لِضَرُورَةِ الْخَوْفِ وَيُعْمَلُ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي نَظْمِ ابْنِ رُشْدٍ لِلْمَسَائِلِ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ.
وَفِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيِّ وَسُئِلَ عَنْ قَصْرٍ غَابَ عَنْهُ أَهْلُهُ أَمَدًا طَوِيلًا ثُمَّ رَجَعَ بَعْضُ وَرَثَةِ أَهْلِهِ فَسَكَنُوهُ، وَلَمْ يَعْرِفُوا أَمْلَاكَهُمْ وَأَسْكَنُوا مَعَهُمْ أَجَانِبَ ثُمَّ جَاءَ وَرَثَةُ الْبَاقِينَ فَمَنَعَهُمْ الْأَوَّلُونَ وَأَرَادُوا أَيْضًا إخْرَاجَ الْأَجَانِبِ فَمَا حُكْمُهُمْ مَعَهُمْ وَمَعَ الْوَرَثَةِ الْبَاقِينَ؟
فَأَجَابَ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهَا قَدِيمًا وَالرَّدُّ عَلَى بَعْضِ مَشْهُورِ الْمُفْتِينَ فِيهَا وَاَلَّذِي أَذْهَبُ إلَيْهِ عَلَى الْجُمْلَةِ أَنَّ هَؤُلَاءِ يَسْتَحِقُّونَ جَمِيعَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْأَجَانِبِ فِيهِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْإِحَاطَةِ بِمُلَّاكِهِ وَوَرَثَتِهِمْ وَاتَّفَقُوا عَلَى التَّجَاهُلِ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَحَلَّلُوا أَوْ يَقْتَسِمُوهُ بِالسَّوَاءِ إذَا لَمْ يُشَارِكْهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ وَلَوْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ وَنَازَعَهُ صَاحِبُ الْأَقَلِّ لِتُخَرَّجَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِي دَعْوَى النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ، وَإِنْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ تَعْيِينَ مَوْضِعٍ وَشَكَّ الْآخَرُ جَرَى عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُتَيَقِّنِ وَالشَّاكِّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُتَيَقِّنِ وَاخْتُلِفَ فِي اسْتِحْلَافِهِ ثُمَّ قَالَ وَكَثِيرًا مَا يَنْزِلُ فِي هَذَا الْوَقْتِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست