responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 229
مِنْ سَبْتَةَ عَنْ قَوْمٍ لَهُمْ زَرْعٌ اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحْرُسُهُ فَأَبَى بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ مَعِي مَنْ يَحْرُسُ زَرْعِي وَزَرْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَةٍ، وَلَمْ يَحْرُسْ لَهُ أَحَدٌ حَتَّى كَمَلَ الزَّرْعُ فَأَفْتَيْتُ بِأَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ، قَالَ وَأَمَّا الْأُجْرَةُ عَلَى الصَّلَاةِ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَبَاهَا مِنْ الْجِيرَانِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهَا؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الصَّلَاةِ مَكْرُوهَةٌ فِي أَصْلِهَا وَلِأَنَّ مُشَاهَدَتَهَا فِي الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ لَا فَرِيضَةٌ انْتَهَى.
وَلَا تَنْسَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمَشْهُورَ وَمَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ عَدَمُ ضَمَانِ الرَّاعِي الْمُشْتَرَكِ إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ أَوْ يَتَعَدَّى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حِرَاسَةِ الْقَمْحِ أَوْ مُطْلَقِ زَرْعٍ مِنْ الْمَوَاشِي فَأَكَلَتْهُ مِنْهُ فَهَلْ لَهُ الْأُجْرَةُ الْمَجْعُولَةُ وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ وَضِّحُوا؟ فَأَجَبْتُ عَنْهُ بِنَحْوِ مَا أَجَبْتُ بِهِ عَنْ سَابِقِهِ.

[اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حِرَاسَةِ بُسْتَانٍ لَيْلًا فَحَصَلَ لَهُ التَّلَفُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حِرَاسَةِ بُسْتَانٍ لَيْلًا فَحَصَلَ لَهُ التَّلَفُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ يَلْزَمُهُ فَهَلْ يَنْظُرُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ .
فَأَجَبْتُ عَنْهُ بِمَا سَبَقَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآله وَسَلَّمَ.

[اسْتِئْجَارِ جَزَّارٍ عَلَى تَذْكِيَةِ حَيَوَانٍ وَسَلْخِهِ وَتَقْطِيعِهِ بِجَانِبٍ مَعْرُوفٍ مِنْ لَحْمِهِ كَرَقَبَتِهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي اسْتِئْجَارِ جَزَّارٍ عَلَى تَذْكِيَةِ حَيَوَانٍ وَسَلْخِهِ وَتَقْطِيعِهِ بِجَانِبٍ مَعْرُوفٍ مِنْ لَحْمِهِ كَرَقَبَتِهِ فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا فَيَتَعَيَّنُ اسْتِئْجَارُهُ بِدَرَاهِمَ مَثَلًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الذَّبْحِ وَالسَّلْخِ بِجَانِبٍ مِنْ لَحْمِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَهْلِ بِصِفَةِ اللَّحْمِ وَالْغَرَرِ إذْ لَا يَدْرِي هَلْ تَصِحُّ ذَكَاتُهَا أَمْ لَا وَيَتَعَيَّنُ بِنَحْوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ الْعَدَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْإِجَارَةُ بِجِلْدِهَا أَوْ قِطْعَةٍ مِنْ لَحْمِهَا عَلَى سَلْخِهَا لَا تَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الذَّبْحِ أَوْ بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى ذَبْحِهَا بِقِطْعَةٍ مِنْ لَحْمِهَا اهـ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَطْفًا عَلَى مَا لَا يَجُوزُ أَوْ ذَبْحٍ بِجُزْءٍ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[اسْتِئْجَارِ النَّجَّارِ وَالْحَدَّادِ وَالْحَلَّاقِ وَالسَّبَّالِ وَالْفَحَّارِ عَلَى عَمَلِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ حِرَفِهِمْ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي عَادَةِ بِلَادِنَا مِنْ اسْتِئْجَارِ النَّجَّارِ وَالْحَدَّادِ وَالْحَلَّاقِ وَالسَّبَّالِ وَالْفَحَّارِ عَلَى عَمَلِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ حِرَفِهِمْ طُولَ السَّنَةِ بِقَدْرٍ مَجْهُولٍ مِنْ الْغَلَّةِ يَأْخُذُونَهُ فِي أَوَانِ حَصْدِ الزَّرْعِ أَفَيَجُوزُ ذَلِكَ وَيُعْمَلُ بِهِ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ أَوْ لَا يَجُوزُ وَيَتَعَيَّنُ اسْتِئْجَارُهُمْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الْغَلَّةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَهْلِ بِالْمَنْفَعَةِ وَالْأُجْرَةِ وَيَتَعَيَّنُ اسْتِئْجَارُهُمْ عَلَى عَمَلٍ مَضْبُوطٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ حَالَّةٍ أَوْ مُؤَجَّلَةٍ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ غَيْرِهَا، وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَا يَجُوزُ فُسِخَ، وَإِنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْعَمَلِ فَلَهُمْ أُجْرَةُ مِثْلِهِمْ وَيَرُدُّونَ مَا أَخَذُوا مِنْ الْغَلَّةِ بِعَيْنِهِ إنْ بَقِيَ وَمِثْلَهُ إنْ فَاتَ وَعُلِمَ قَدْرُهُ، وَإِلَّا فَقِيمَتَهُ، قَالَ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ وَأَجْرٌ كَالْبَيْعِ وَشَرْطُ الْأَجْرِ فِي الْإِجَارَةِ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ مِنْ كَوْنِهِ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومًا اهـ. قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَأَمَّا شَرَائِطُهَا فَثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا - أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً، ثَانِيهَا - أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَوْصُوفًا مُقَدَّرًا بِأَجَلٍ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست