responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 223
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ لِرَبِّ الْمَالِ أَخْذُ رَأْسِ مَالِهِ وَحِصَّتِهِ مِنْ رِبْحِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْعَامِلِ بَعْدَ حَلِفِهِ عَلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمِنْ قَبْلِهِ كَقِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ حَلَفَ رَبُّهُ وَأَخَذَ مِنْ التَّرِكَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَا إنْ طَالَ كَعَشْرِ سِنِينَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. .

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ آخَرَ قَدْرًا مَعْلُومًا يَتَّجِرُ بِهِ بِنِصْفِ رِبْحِهِ وَاتَّجَرَ بِهِ ثُمَّ ادَّعَى خُسْرَهُ فَتَرَكَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ بَعْضَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنْ الْمَالَ رَبِحَ فَهَلْ لِرَبِّ الْمَالِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا تَرَكَهُ لَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَبِنِصْفِ الرِّبْحِ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ لِرَبِّ الْمَالِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا تَرَكَهُ لَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِقَوْلِهِمْ مَنْ دَفَعَ مَالَهُ لِغَرَضٍ فَلَمْ يَتِمَّ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ وَبِنِصْفِ الرِّبْحِ لِتَبَيُّنِ كَذِبِهِ فِي جَحْدِهِ وَقَدْ قَيَّدُوا تَصْدِيقَهُ فِيهِ بِمُوَافَقَةِ الْعَادَةِ وَعَدَمِ الْقَرِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ فَالْبَيِّنَةُ أَوْلَى. .

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مِنْ آخَرَ لِلتِّجَارَةِ بِهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَرَى بِهِ مَاشِيَةً وَبَاعَهَا بِرِبْحٍ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ مَاشِيَةً فَهَلَكَتْ فَهَلْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا حِصَّةَ رَبِّهِ مِنْ الرِّبْحِ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ لَا شَيْءَ عَلَى الْعَامِلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا مِنْ حِصَّةِ رَبِّهِ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي رَبِحَهُ قَبْلَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ هَلَاكُ الْمَاشِيَةِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ مِنْهُ كَمَا يُفِيدُهُ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ فِي صُوَرِ الضَّمَانِ أَوْ حَرَّكَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إذْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ حَرَّكَهُ بَعْدَ نَضُوضِهِ فِي حَيَاتِهِ فَخَسِرَ أَوْ تَلِفَ فَلَا يَضْمَنُ وَكُلٌّ وَاضِحٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[أَخَذَ مِنْ آخَرَ عَرْضًا يَتَّجِرُ فِيهِ بِنِصْفِ رِبْحِهِ وَسَافَرَ بِهِ وَبَاعَهُ وَاتَّجَرَ فِي ثَمَنِهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَخَذَ مِنْ آخَرَ عَرْضًا يَتَّجِرُ فِيهِ بِنِصْفِ رِبْحِهِ وَسَافَرَ بِهِ وَبَاعَهُ وَاتَّجَرَ فِي ثَمَنِهِ مِرَارًا حَتَّى نَمَا كَثِيرًا ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَشْهَدَ عَلَى مَا بَلَغَهُ مَالُ الْقِرَاضِ وَعَلَى أَنَّ لَهُ مَالًا آخَرَ خَاصًّا بِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ قَسَّمَ رَبُّ الْمَالِ مَا بَلَغَهُ الْقِرَاضُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَرَثَةِ الْعَامِلِ وَادَّعَى أَنَّ الْمَالَ الَّذِي عَيَّنَهُ الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ مِنْ الْقِرَاضِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ لَهُ نِصْفَ الْعَرْضِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَشَارَكَهُ بِنِصْفِهِ الْآخَرِ وَأَنَّهُ كَانَ لِلْعَامِلِ مَالٌ قَلِيلٌ وَأَنَّهُ أَمَرَهُ بِخَلْطِهِ عَلَى الْعَرْضِ فَامْتَنَعَ لِنَفَقَاتٍ لَازِمَةٍ لَهُ فَحِينَئِذٍ لَا يَفْضُلُ لَهُ مِثْلُ مَا عَيَّنَهُ لِنَفْسِهِ فَهَلْ الْقَوْلُ لِلْعَامِلِ وَهَلْ هَذَا قِرَاضٌ فَاسِدٌ وَهَلْ الشَّرِكَةُ الَّتِي ادَّعَاهَا رَبُّ الْمَالِ ثَانِيًا فَاسِدَةٌ وَمَا حُكْمُهُمَا بَعْدَ الْوُقُوعِ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ الْقَوْلُ لِلْعَامِلِ بِيَمِينٍ فَإِمَّا أَنْ يَحْلِفَهَا مَنْ يُظَنُّ عِلْمُهُ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ تُرَدَّ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَالْقِرَاضُ الْمَذْكُورُ فَاسِدٌ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ صِحَّتِهِ مِنْ كَوْنِ رَأْسِ مَالِهِ عَيْنًا وَحُكْمُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ أَنَّ لِلْعَامِلِ أُجْرَةَ مِثْلِهِ فِي سَفَرِهِ بِالْعَرْضِ وَبَيْعِهِ وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِي تَجْرِهِ بِثَمَنِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَالشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ فَاسِدَةٌ أَيْضًا لِدُخُولِهِمَا عَلَى التَّفَاوُتِ فِي الْعَمَلِ وَحُكْمُهَا بَعْدَ الْوُقُوعِ قِسْمَةُ الرِّبْحِ عَلَى حَسَبِ رَأْسِ الْمَالِ وَرُجُوعِ الْعَامِلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِنِصْفِ أُجْرَةِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست