responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 212
إيدَاعِهَا عِنْدَهُ وَلَا يَلْزَمُ الْجَمَّالَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إذْ لَمْ يَتَعَدَّ، وَلَمْ يُفَرِّطْ بَلْ فَعَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مِنْ إيدَاعِهَا عِنْدَ أَمِينٍ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ الْمَأْمُورِ بِتَسْلِيمِهَا لَهُ وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ حَبْسُ جِمَالِهِ مَعَ الْعُرُوضِ حَتَّى يَلْحَقَهُ إذْ لَا يَدْرِي مَتَى يَلْحَقُهُ وَفِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ فَادِحَةٌ قَالَ الشَّيْخُ الْعَدَوِيُّ عَلَى قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ فِي الْعَارِيَّةِ وَحَلَفَ فِيمَا عَلِمَ أَنَّهُ بِلَا سَبَبِهِ كَسُوسٍ أَنَّهُ مَا فَرَّطَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَفَقُّدُ الْعَارِيَّةِ وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالْمُودِعِ تَفَقُّدُ مَا فِي أَمَانَتِهِمْ مِمَّا يُخَافُ بِتَرْكِ تَفَقُّدِهِ حُصُولُ الْعَنَتِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ صِيَانَةِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَفْرِيطًا ضَمِنَ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ وُكِّلَ عَلَى بَيْعِ غَنَمٍ وَإِرْسَالِ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلِهِ فَبَاعَهَا وَقَبَضَ ثَمَنَهَا، وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ إرْسَالُهُ لِمُوَكِّلِهِ ثُمَّ أُخِذَ لِلُّومَانِ فَأَوْدَعَ الثَّمَنَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ وَأَعْلَمَهَا بِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فَسَافَرَتْ الْمَرْأَةُ بِهِ إلَى الْمَغْرِبِ وَمَاتَتْ بِهِ وَضَاعَ الثَّمَنُ فَهَلْ لَا يَضْمَنُهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يَضْمَنُهُ حَيْثُ كَانَتْ زَوْجَتُهُ مَأْمُونَةً وَاعْتَادَ وَضْعَ الْمَالِ عِنْدَهَا وَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي دَفْعِهِ لَهَا بِيَمِينٍ إنْ اُتُّهِمَ وَقِيلَ مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[مَسَائِلُ الشُّفْعَةِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الشُّفْعَةِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ بَاعَ مَنْزِلًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ أَخِيهِ فَقَالَ ابْنُ الْأَخِ بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَخَذْتُ مَا بَاعَهُ عَمِّي بِالشُّفْعَةِ وَلَا أَبِيعُ نَصِيبِي وَدَفَعَ بَعْضَ دَرَاهِمَ لِعَمِّهِ فَأَخَذَ شَيْخُ الْبَلَدِ الدَّرَاهِمَ مِنْ عَمِّهِ وَرَدَّهَا إلَى ابْنِ الْأَخِ وَطَرَدَهُ مِنْ الْمَنْزِلِ وَأَسْكَنَ فِيهِ الْمُشْتَرِيَ قَهْرًا عَلَى ابْنِ الْأَخِ فَهَلْ نَصِيبُ ابْنِ الْأَخِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَأَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ صَحِيحٌ. فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ حِصَّةُ ابْنِ الْأَخِ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ لِرَدِّهِ بَيْعَ عَمِّهِ إيَّاهَا، وَأَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ صَحِيحٌ لَازِمٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ قَالَ أَخَذْتُ لَزِمَتْ فَحِصَّةُ عَمِّهِ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ أَيْضًا فَلَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي جَبْرًا عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[غَائِب مُشَارِك لِمَرْأَةِ فِي بَيْتٍ بَاعَتْ نَصِيبَهَا لِغَيْرِهِ فَهَلْ إذَا حَضَرَ وَأَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً يَقْضِي لَهُ بِهَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي غَائِبٍ مُشَارِكٍ لِمَرْأَةٍ فِي بَيْتٍ بَاعَتْ نَصِيبَهَا لِغَيْرِهِ فَهَلْ إذَا حَضَرَ وَأَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً يَقْضِي لَهُ بِهَا
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ حُضُورُهُ قَبْلَ تَمَامِ سَنَةٍ وَشَهْرَيْنِ قَضَى لَهُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنْ بَعُدَتْ غَيْبَتُهُ بِحَيْثُ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْحُضُورُ فَكَذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِسُكُوتِهِ سَنَةً وَشَهْرَيْنِ لَا أَقَلَّ وَلَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ إنْ حَضَرَ أَوْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ غَابَ غَيْرُهُ عَالِمٌ فَلَهُ حَيْثُ حَضَرَ حُكْمُ الْحَاضِرِ انْتَهَى.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي عَقَارٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ غَابَ أَحَدُهُمْ غَيْبَةً بَعِيدَةً مِنْ طَرَابُلُسَ الْمَغْرِبِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست