responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 205
وَلَا ضَمَانَ عَلَى قَابِضٍ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ انْتَهَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى بِئْرِهِ سَبَّالًا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَإِنَّمَا لَهُ عَلَى كُلِّ بَلَّاصٍ رَغِيفٌ أَوْ بَتَّاوَةٌ فَزَرَعَ تَحْضِيرَةً حَاوِيَةً لِمُلُوخِيَّةٍ وَبَامِيَةٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَلُوبِيَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهَلْ لَا يَسُوغُ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ الْخُضَرِ بِلَا ثَمَنٍ وَإِنَّمَا لَهُ أَجْرُ الْأَرْضِ وَإِذَا ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ فَهَلْ هُوَ لِرَبِّهَا أَوْ لِلسَّبَّالِ أَوْ لَهُمَا وَضِّحُوا. فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذِهِ إعَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالْأَرْضِ فَلَيْسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ الْخُضَرِ بِلَا ثَمَنٍ وَإِنَّمَا لَهُ أَجْرُ الْأَرْضِ أَيْ ثَوَابُهَا وَإِذَا ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنْبَاتٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَإِنْ اسْتَنْبَتَهُ السَّبَّالُ فَهُوَ لَهُ وَلِرَبِّ الْأَرْضِ أَمْرُهُ بِقَلْعِهِ وَتَسْوِيَتُهَا أَوْ دَفْعُهُ لَهُ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَقْدُهَا أَيْ: الْعَارِيَّةِ بَدَلُهَا عُرْفًا وَلَوْ غَيْرُ قَوْلٍ ثُمَّ قَالَ وَلَزِمَ مَا شُرِطَ أَوْ اُعْتِيدَ أَوْ ظَنَّ الْإِعَارَةَ وَلَوْ فِي الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَمَا فِي الْأَصْلِ مِنْ إخْرَاجِهِ وَدَفْعِ مَا أَنْفَقَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الْمُحَشِّي وَغَيْرِهِ، وَإِنْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ فَكَالْغَاصِبِ يَأْتِي أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالنَّقْضِ أَوْ يَدْفَعُ لَهُ قِيمَةَ الْمَقْلُوعِ إلَّا لِشَرْطٍ وَالْقَوْلُ لِرَبِّهَا أَنَّهُ أَيْ دَفَعَهَا كِرَاءً لَا عَارِيَّةً إلَّا أَنْ يَنْكُلَ وَتَحْلِفُ مَا لَمْ يَأْنَفْ مِثْلُهُ الْكِرَاءَ لِمِثْلِهَا عُرْفًا فَبِالْعَكْسِ الْقَوْلُ لَك أَنَّهَا إعَارَةٌ إلَّا أَنْ تَنْكُلَ وَحَيْثُ صَدَقَ رَبُّهَا فَلَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ الْكِرَاءِ إنْ أَشْبَهَ، وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ انْتَهَى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[أَعَارَ زَوْجَتَهُ حُلِيًّا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ طَلَبَهُ مِنْهَا فَادَّعَتْ الْمِلْكِيَّةَ وَلَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً أَفَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَعَارَ زَوْجَتَهُ حُلِيًّا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ طَلَبَهُ مِنْهَا فَادَّعَتْ الْمِلْكِيَّةَ، وَلَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً أَفَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا. فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى التَّمْلِيكِ فَفِي الْخَرَشِيِّ وَأَمَّا تَحْلِيَةُ الزَّوْجَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِمْتَاعِ انْتَهَى، قَالَ الْعَدَوِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْإِمْتَاعِ الِانْتِفَاعُ لَا التَّمْلِيكُ انْتَهَى وَتَبِعَهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ سَكَنَ عِنْدَ آخَرَ فِي دَارِهِ فِي بِلَادِ الْأَرْيَافِ نَحْوَ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَعْطِنِي أُجْرَةَ السُّكْنَى فَهَلْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ سِيَّمَا وَالْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ بِعَدَمِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِعَدَمِ الْإِجَارَةِ حَلَفَ السَّاكِنُ أَنَّهُ أَسْكَنَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِعَارَةِ وَبَرِئَ، وَإِلَّا حَلَفَ رَبُّ الْمَنْزِلِ أَنَّهُ أَسْكَنَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ الَّتِي ادَّعَاهَا إنْ أَشْبَهَ، وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَهَذَا إنْ أَسْكَنَهُ مَعَهُ فِي دَارِ سُكْنَاهُ وَأَمَّا إنْ أَسْكَنَهُ بِغَيْرِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِعَدَمِ الْإِجَارَةِ قَالَ الْخَرَشِيُّ وَمِثْلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ مَنْ يَأْنَفُ مِثْلَهُ وَغَيْرَهُ فِيمَا إذَا أَسْكَنَهُ مَعَهُ فِي دَارِ سُكْنَاهُ وَأَمَّا إنْ أَسْكَنَهُ بِغَيْرِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّهَا إنَّهُ أَكْرَاهَا وَلَا يُرَاعَى كَوْنُ مِثْلِهِ ذَا قَدْرٍ وَرِفْعَةٍ أَمْ لَا وَمِثْلُ دَارِ سُكْنَاهُ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ الثِّيَابُ وَالْآنِيَةُ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ انْتَهَى.

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست