responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 201
بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ ثُمَّ سَأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوهُ بِأَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِدَعْوَاهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَهَلْ لَهُ الطَّلَبُ عَلَى عَمِّهِ بِحِصَّةِ أَبِيهِ فِي النَّخْلِ وَمُحَاسَبَتِهِ عَلَى غَلَّتِهِ حَيْثُ لَمْ يُثْبِتْ دَعْوَاهُ وَإِذَا بَاعَ الْعَمُّ بَعْضَ النَّخْلِ فَلَا يَمْضِي إلَّا فِي حِصَّتِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ. فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَايِخِي مُحَمَّدٌ الدُّسُوقِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ لِلْوَلَدِ الْمَذْكُورِ الرُّجُوعُ عَلَى عَمِّهِ بِحِصَّةِ أَبِيهِ فِي النَّخْلِ وَمُحَاسَبَتِهِ عَلَى غَلَّتِهِ مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ أَبَا الْوَلَدِ قَدْ بَاعَ حِصَّتَهُ لِعَمِّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَى الْعَمِّ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا حَيْثُ كَانَتْ مُجَرَّدَةً عَنْ الثُّبُوتِ وَإِذَا بَاعَ الْعَمُّ بَعْضَ النَّخْلِ كَانَ الْبَيْعُ غَيْرَ مَاضٍ فِيمَا يَخُصُّ الْوَلَدَ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَيَمْضِي فِي حِصَّةِ الْعَمِّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. .

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ دَفَعَ لِآخَرَ زَكِيبَةَ قَمْحٍ فِي زَكِيبَتَيْنِ إلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ وَجَدَ الْمَدِينُ مُعْسِرًا فَجَعَلَ عَلَيْهِ الزَّكِيبَتَيْنِ بِأَرْبَعِ زَكَائِبَ إلَى أَجَلٍ وَلَمَّا حَلَّ طَالَبَهُ بِالْأَرْبَعِ فَبَاعَهُ بِهَا حِصَّةً فِي نَخْلٍ وَبَاعَهَا رَبُّ الزَّكِيبَةِ لِآخَرَ وَحَازَهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَهَلْ لِلْمَدِينِ رَدُّهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ مَعَ كَوْنِهِ عَالِمًا بِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ احْتَجَّ بِأَنَّ سُكُوتَهُ لِاعْتِقَادِهِ صِحَّةَ ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ. فَأَجَابَ سَيِّدِي أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحِصَّةُ فِي النَّخْلِ تَرْجِعُ لِرَبِّهَا؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلٍ فَاسِدٍ وَرَبُّهَا مَعْذُورٌ فِي سُكُوتِهِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ وَلَيْسَ فِي ذِمَّتِهِ لِرَبِّ الزَّكِيبَةِ إلَّا مِثْلُ زَكِيبَتِهِ لَا أَكْثَرُ وَلَا أَقَلُّ وَالْمُشْتَرِي لِلنَّخْلِ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ الَّذِي هُوَ الْمُرَابِي وَلَيْسَ لِلْمُرَابِي إلَّا زَكِيبَتُهُ عِنْدَ مَنْ أَخَذَهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْتًا وَأَوْدَعَ رَجُلٌ آخَرُ عِنْدَهُ قَدْرًا مِنْ الْغَلَّةِ فِي الْبَيْتِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْبَيْتُ فَهَلْ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى رَفْعِ يَدِهِ عَنْ الْبَيْتِ وَتَحْوِيلِ الْغَلَّةِ الْمُودَعَةِ وَلَوْ غَابَ رَبُّهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ لِلْمُسْتَحِقِّ إخْرَاجُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَيْتِ وَلَوْ غَابَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ وَتَخْرُجُ الْوَدِيعَةُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[رَجُل تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ قَاصِرَتَيْنِ وَنَخْلًا فَوَضَعَ أَجْنَبِيٌّ يَدَهُ عَلَيْهِ مُدَّعِيًا أَنَّ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا لَهُ]
(وَسُئِلَ أَيْضًا) عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ قَاصِرَتَيْنِ وَنَخْلًا فَوَضَعَ أَجْنَبِيٌّ يَدَهُ عَلَيْهِ مُدَّعِيًا أَنَّ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتٍ شَرْعِيٍّ وَأَحْضَرَ بِنْتَيْ الْمُتَوَفَّى وَجَمَاعَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَتَبَ وَثِيقَةً بِبَيْعِ النَّخْلِ وَجَعَلَ الثَّمَنَ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ مُدَّةً وَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ بَاعَهُ لِآخَرَ فَهَلْ لِبِنْتَيْ الْمُتَوَفَّى إذَا رَشَدَتَا الْقِيَامُ بِحَقِّهِمَا وَأَخْذُ النَّخْلِ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ وَيَرْجِعُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْبَائِعِ لَهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَرِ الَّذِي اسْتَغَلَّهُ قَبْلَ الْبَيْعِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ كُلُّ دَعْوَى عَلَى مَيِّتٍ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَيَمِينٍ أَوْ إقْرَارِ مَنْ يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ مِنْ الْوَرَثَةِ وَحَيْثُ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَمَا ادَّعَاهُ الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ بَاطِلٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَتُرْفَعُ يَدُهُ عَنْ النَّخِيلِ الْمَذْكُورِ وَيُحَاسَبُ بِمَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِهِ وَبَيْعُهُ لَهُ ثَانِيًا بَاطِلٌ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ إنْ لَمْ يُمْضِيَا بَيْعَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِمَا وَاطِّلَاعِهِمَا عَلَيْهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ وَلَدُهُ شَيْخُنَا سَيِّدِي مُحَمَّدٌ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ ذِمِّيٍّ حَازَ أَرْضًا خَرَاجِيَّةً عَنْ أَبِيهِ وَاسْتَغَلَّهَا نَحْوَ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ آخَرُ الْمُبَادَلَةَ بِأَرْضٍ مِثْلِهَا فَامْتَنَعَ فَادَّعَى الطَّالِبُ أَنَّ تِلْكَ الْأَرْضَ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ الذِّمِّيِّ وَأَنَّهَا مِلْكُهُ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَقُّ فِي الْأَرْضِ لِلذِّمِّيِّ الْحَائِزِ الْمُتَصَرِّفِ لَا لِمُدَّعِي الرَّهْنِيَّةَ حَيْثُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست