responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 184
ابْنُ رُشْدٍ انْتَهَى وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ مَتْرُوكِينَ فَتَعَدَّى أَحَدُهُمْ عَلَى نَاقَةِ شَخْصٍ بِضَرْبِهَا عَلَى رَأْسِهَا فَمَاتَتْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ صَاحِبُهَا فَدَفَعَ عَنْهُمْ قِيمَتَهَا رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ شَرِيكٌ لَهُمْ فِي الزَّرْعِ ثُمَّ أَرَادُوا الْمُقَاسَمَةَ وَالِانْعِزَالَ مِنْ بَعْضِهِمْ وَأَنْ يُحَاسِبُوا الْجَانِيَ بِقِيمَةِ النَّاقَةِ لِيَدْفَعُوهَا لِلشَّرِيكِ فَامْتَنَعَ الْجَانِي مِنْ ذَلِكَ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَيْسَ لِغَيْرِ الْجَانِي مِنْ الْإِخْوَةِ مُحَاسَبَةُ الْجَانِي بِالْقِيمَةِ الَّتِي دَفَعَهَا عَنْهُ شَرِيكُهُمْ فِي الزَّرْعِ إلَّا بِتَوْكِيلٍ مِنْهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الْمُقَاسَمَةُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ، وَإِعْطَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَخْرُجُ لَهُ بِتَمَامِهِ سَوَاءٌ غَيْرُ الْجَانِي وَالْجَانِي وَيَتْبَعُهُ وَحْدَهُ دَافِعُ الْقِيمَةِ بِهَا إنْ شَاءَ وَهَذَا ضَرُورِيٌّ وَلَا يَحْتَاجُ لِنَصٍّ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَخْرَجَهُ حَاكِمُ بَلْدَتِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ قَهْرًا عَنْهُ وَجَبَرَهُ مَشَايِخُ النَّاحِيَةِ عَلَى عِمَارَتِهِ فَلَمَّا تَمَّ أَقَامَ فِيهِ الْحَاكِمُ سَنَتَيْنِ ثُمَّ حَضَرَ وَلَدُ رَبِّ الْمَنْزِلِ مِنْ النِّظَامِ وَأَعْرَضَ لِلْبَاشَا فِي ذَلِكَ فَحَكَمَ لَهُ بِإِخْرَاجِ الْحَاكِمِ مِنْ الْمَنْزِلِ فَلَمَّا خَرَجَ طَلَبَ الْمَشَايِخُ رَبَّهُ بِأُجْرَةِ الْعِمَارَةِ مِنْ أَخْشَابٍ وَغَيْرِهَا فَهَلْ لَا يَكُونُ لَهُمْ رُجُوعٌ عَلَيْهِ بَلْ يَكُونُ لَهُمْ الرُّجُوعُ عَلَى الْحَاكِمِ الْمُجْبِرِ لَهُمْ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي تَبْصِرَتِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَيْسَ عُذْرًا مُبِيحًا لِلْمُكْرَهِ الْقُدُومَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا مُسْقِطًا الْغُرْمَ عَنْهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفُّ عَمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَإِنْ اقْتَحَمَ النَّهْيُ ضَمِنَ وَغَرِمَ وَنَقَلَهُ الْحَطَّابُ عَنْهَا وَعَنْ مُعِينِ الْحُكَّامِ أَيْضًا إذَا عَلِمْتَ هَذَا فَالْمَشَايِخُ مُتَعَدُّونَ فِي تَعْمِيرِهِمْ الْمَنْزِلَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَيُخَيَّرُ رَبُّ الْمَنْزِلِ بَيْنَ أَنْ يُلْزِمَهُمْ بِإِزَالَةِ مَا أَحْدَثُوهُ فِيهِ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ بَعْدَ قَلْعِهِ كَالْخَشَبِ وَالْحَجَرِ وَالْآجُرِّ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ وَأَنْ يَدْفَعَ لَهُمْ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا وَيُبْقِيهِ لِنَفْسِهِ مَطْرُوحًا مِنْهَا أُجْرَةُ مَنْ يَتَوَلَّى الْقَلْعَ وَالتَّسْوِيَةَ وَإِنْ كَانَ شَأْنُهُمْ الِاسْتِئْجَارَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لَهُمْ فِيمَا لَا قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ قَلْعِهِ كَالْجِيرِ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي هُرُوبِ الرَّجُلِ مِنْ بَلَدِهِ تَارِكًا عَقَارَهُ فَيُجْبِرُ الْحَاكِمُ الْمُقِيمَ فِيهِ عَلَى زَرْعِ أَرْضِ الْهَارِبِ وَدَفْعِ مَالِهَا ثُمَّ يَعُودُ الْهَارِبُ لَهُ فَيَجِدُ الْمُقِيمُ تَصَرَّفَ فِي نَخِيلِهِ بِالْقَطْعِ وَالْبَيْعِ فَهَلْ يُغَرِّمُهُ قِيمَةَ مَا قَلَعَ وَثَمَنَ مَا بَاعَ وَلَا يُعْذَرُ بِجَبْرِ الْحَاكِمِ لَهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِلْهَارِبِ تَغْرِيمُهُ قِيمَةَ مَا قَلَعَ وَثَمَنَ مَا بَاعَ وَلَهُ فَسْخُ بَيْعِهِ وَأَخْذُ عَيْنِ شَيْئِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ غَرَّمَهُ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا وَمِثْلَهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَإِلَّا غَرَّمَهُ قِيمَتَهُ أَيْضًا وَلَا يُعْذَرُ الْمُقِيمُ بِجَبْرِ الْحَاكِمِ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[رَجُل تَعَدَّى عَلَى جَمَلِ مَدِينِهِ وَرَهَنَهُ فِي دَيْنِهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَعَدَّى عَلَى جَمَلِ مَدِينِهِ وَرَهَنَهُ فِي دَيْنِهِ ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ مَدِينُهُ أَنْ يُوَفِّيَهُ مَا عَلَيْهِ أَحْضَرَ لَهُ الْجَمَلَ ضَعِيفًا لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ فَامْتَنَعَ الْمَدِينُ مِنْ قَبُولِهِ وَبَقِيَ الْجَمَلُ كَذَلِكَ مُدَّةً

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست