responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 179
الْأَقْفَهْسِيُّ وَأَقُولُ الظَّاهِرِ الثَّانِي قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ أَمْ لَا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَصُونًا بِحَائِطٍ أَمْ لَا ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ مَعَهَا رَاعٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى دَفْعِهَا لَا فَرْقَ فِي الرَّاعِي بَيْنَ كَوْنِهِ مُكَلَّفًا، أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا كَذَا فِي شَرْحِ عَبْدِ الْبَاقِي وَفِي شَرْحِ الشَّبْرَخِيتِيِّ خِلَافُهُ وَنَصُّهُ وَقَوْلُهُ فَعَلَى الرَّاعِي إنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَفَرَّطَ بِأَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا وَأَمَّا لَوْ نَامَ مُسْتَنِدًا فَلَيْسَ بِمُفَرِّطٍ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي التَّفْرِيطِ وَعَدَمِهِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّفْرِيطِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ فَهَدَرٌ انْتَهَى ثُمَّ أَقُولُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ كَلَامُ عَبْدِ الْبَاقِي أَوَّلًا مِنْ التَّعْمِيمِ؛ لِأَنَّ إفْسَادَهَا مَعَ الرَّاعِي كَإِفْسَادِهِ فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ وَمُقْتَضَى مَا لِغَيْرِهِ أَيْ الْأَقْفَهْسِيِّ.
أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ ضَمَانَ الرَّاعِي إنَّمَا يَكُونُ مَعَ التَّفْرِيطِ وَحَيْثُ سَرَحَتْ بَعْدَ الْمَزَارِعِ أَيْ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا لَا تَرْجِعُ لِلْمَزَارِعِ فَلَا يُعَدُّ الرَّاعِي مُفَرِّطًا فَيَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِمَادُ كَلَامِ غَيْرِ ابْنِ نَاجِي ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ فَفَتَنَتْهُ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهَا أَيْ إنْ أَتْلَفَتْهُ لَيْلًا قَالَهُ مَالِكٌ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقَصِّرْ فِي حِفْظِهَا وَكَذَا مَا كَدَمَتْهُ بِفَمِهَا أَوْ رَمَتْهُ بِرِجْلِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ مَنْ مَعَهَا وَإِلَّا ضَمِنَ انْتَهَى وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ آلِهِ وَسَلَّمَ.

[تَعَدَّى عَلَى الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَعَدَّى عَلَى بَصَلٍ لِآخَرَ، أَوْ جَزَرٍ، أَوْ خَسٍّ، أَوْ دُخَانٍ أَوْ مُطْلَقِ زَرْعٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ وَقْتُ الْحَصَادِ، أَوْ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ تَعَدَّى عَلَى الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أُغْرِمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّعَدِّي عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ كَمَا تَقَدَّمَ تَصْوِيرُهُ فِي كَلَامِ الْخَرَشِيِّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْعَدَوِيُّ مَا نَصُّهُ أَيْ فَهُوَ يُقَوَّمُ تَقْوِيمًا وَاحِدًا مَنْظُورًا فِيهِ لِحَالَتَيْنِ انْتَهَى.
وَإِنْ تَأَخَّرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْغُرْمِ حَتَّى رَجَعَ الزَّرْعُ لِحَالِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْقِيمَةُ وَيُؤَدَّبُ الْمُفْسِدُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْخَرَشِيِّ وَإِنْ تَعَدَّى بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أُغْرِمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّعَدِّي عَلَى الْبَتِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[رَجُل لَهُ كَلْبٌ جَرَحَ آخَرَ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ عَقُورٍ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ كَلْبٌ جَرَحَ آخَرَ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ عَقُورٍ فَمَا الْحُكْمُ وَإِذَا قُلْتُمْ بِاللُّزُومِ فَهَلْ الدِّيَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ، أَوْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ عَقُورًا فَمَا الْحُكْمُ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إذَا كَانَ الْكَلْبُ غَيْرَ عَقُورٍ وَاتُّفِقَ أَنَّهُ أَتْلَفَ آدَمِيًّا، أَوْ غَيْرَهُ أَوْ جَرَحَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِهِ سَوَاءٌ اتَّخَذَهُ فِي دَارٍ، أَوْ فُنْدُقٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَجْمَاءِ الَّتِي فِعْلُهَا جُبَارٌ أَيْ هَدَرٌ وَإِذَا كَانَ عَقُورًا وَاقْتَنَاهُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَجُوزُ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ فِيهِ كَدَارٍ وَفُنْدُقٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِكُلِّ مَا جَنَاهُ إنْ أُنْذِرَ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَعْقِرُ النَّاسَ وَإِنْ اقْتَنَاهُ فِي مَوْضِعٍ يَجُوزُ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ فِيهِ كَزَرْعٍ وَمَاشِيَةٍ فَجِنَايَتُهُ - قَبْلَ الْإِنْذَارِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَعْقِرُ النَّاسَ - هَدَرٌ لَا يَضْمَنُهَا صَاحِبُهُ وَيَضْمَنُ مَا بَعْدَهُ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَمَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا عَقُورًا فِي مَوْضِعٍ لَا يَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا جَنَى فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَسُوغُ اتِّخَاذُهُ فَمَا أَصَابَ قَبْلَ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَيْهِ فِيهِ فَهُوَ هَدَرٌ وَبَعْدَ التَّقَدُّمِ ضَمَانٌ انْتَهَى.
وَقَالَ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ، أَوْ اتِّخَاذُ كَلْبٍ عَقُورٍ وَكَذَلِكَ يُقْتَصُّ مِمَّنْ اتَّخَذَ كَلْبًا عَقُورًا وَقَدْ أُنْذِرَ عَنْ اتِّخَاذِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَهَلَكَ وَإِنْ هَلَكَ غَيْرُهُ فَالدِّيَةُ قَالَ الْعَدَوِيُّ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست