responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 169
ذَكَرُوهُ فِيمَنْ أَطْلَقَ حَيَوَانًا قُيِّدَ خَوْفَ شُرُودِهِ فَشَرَدَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَمِمَّا فِي ابْنِ سَلْمُونٍ وَنَصُّهُ وَسُئِلَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ فِي زَرْعِهِ حَيَوَانَاتٍ فَاسْتَاقَهَا إلَى دَارِهِ فَعَقَرَتْهَا السِّبَاعُ هَلْ هُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ عَقَرَتْهَا فِي الدَّارِ؟ فَقَالَ نَعَمْ انْتَهَى وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

[رَجُل دَخَلَ دَارَ آخَرَ فَلَمْ يَجِدْهُ فِيهَا فَأَخَذَ مِنْهَا جَمَلًا وَحَمَّلَهُ حِمْلَ أَمْثَالِهِ فَعَطِبَ]
(وَسُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ فَلَمْ يَجِدْهُ فِيهَا فَأَخَذَ مِنْهَا جَمَلًا وَحَمَّلَهُ حِمْلَ أَمْثَالِهِ فَعَطِبَ بِذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ ضَامِنًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ أَخْذُ الْجَمَلِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ تَعَدٍّ وَالْمُتَعَدِّي يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَ بِانْتِفَاعِهِ وَقَوْلُ الْمُخْتَصَرِ وَلَوْ غَصَبَ مَنْفَعَةً فَتَلِفَتْ الذَّاتُ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ التَّلَفُ بِسَمَاوِيٍّ لَا دَخْلَ لِلْمُتَعَدِّي فِيهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مِنْ زَارِعِي الذُّرَةِ مَرَّ بِزَرْعَتِهِ فَوَجَدَ جَامُوسَةً تَأْكُلُ فِيهَا فَطَبَّقَ عُودًا مِنْ الذُّرَةِ وَضَرَبَهَا كَيْ يُخْرِجَهَا فَبَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَلْقَتْ جَنِينَهَا فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ إذَا نَازَعَ رَبُّهَا الضَّارِبَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ إخْرَاجُهَا مِنْ الزَّرْعِ عَلَى ضَرْبِهَا بِمَا ذُكِرَ وَقَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ إنَّ إلْقَاءَهَا جَنِينَهَا مِنْ الضَّرْبِ قِيمَتُهُ إنْ نَزَلَ حَيًّا وَمَاتَ مَعَ مَا نَقَصَتْهُ الْأُمُّ بَعْدَ الْبُرْءِ وَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا ضَمِنَ الثَّانِيَ فَقَطْ وَإِنْ تَوَقَّفَ إخْرَاجُهَا مِنْهُ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ صَائِلَةٌ وَدَفْعُ الصَّائِلِ عَنْ الْمَالِ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ وَالذِّمَّةُ الْبَرِيئَةُ لَا تُشْغَلُ إلَّا بِمُحَقَّقٍ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَيَجُوزُ دَفْعُ الصَّائِلِ مِنْ بَهِيمَةٍ، أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ كَبِيرٍ عَاقِلٍ، أَوْ غَيْرِ عَاقِلٍ عَنْ النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ جَازَ قَتْلُهُ قَصْدًا ابْتِدَاءً وَإِلَّا فَلَا وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْهُرُوبِ مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّعَرُّضُ لَهُ بِجُرْحٍ، أَوْ غَيْرِهِ اهـ.
وَقَالَ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ كَجَنِينِ الْبَهِيمَةِ يَعْنِي أَنَّ الْبَهِيمَةَ إذَا ضُرِبَ بَطْنُهَا مَثَلًا فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَنَقَصَتْ بِسَبَبِهِ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ سَالِمَةً وَمَعِيبَةً وَيَكُونُ فِيهَا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا سَلِيمَةً فَالتَّشْبِيهُ فِي قَوْلِهِ حُكُومَةٌ سَوَاءٌ أَلْقَتْ جَنِينًا حَيًّا، أَوْ مَيِّتًا لَكِنْ إذَا نَزَلَ مَيِّتًا فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَإِنْ نَزَلَ حَيًّا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَعَ مَا نَقَصَ الْأُمَّ كَمَا مَرَّ وَانْظُرْ هَلْ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ الْآنَ، أَوْ بَعْدَ الْبُرْءِ كَمَا فِي الْجِرَاحِ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ.
وَكَتَبَ الْعَدَوِيُّ عَلَى قَوْلِهِ تُقَوَّمُ سَالِمَةً أَيْ بَعْدَ الْبُرْءِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْقَانِيُّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مُنْذُ شَهْرَيْنِ مُسْتَنِدَةً فِي ذَلِكَ لِتَأَخُّرِ حَيْضِهَا وَلَمْ تَكُنْ حَمَلَتْ قَبْلُ فَقَالَ مُطَلِّقُهَا لَا أَدْفَعُ شَيْئًا إلَّا بَعْدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ ثُمَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ تَوَجَّهَ وَكِيلُهَا لِنَائِبِ الْقَاضِي يُرِيدُ رَفْعَ مُطَلِّقِهَا لَدَيْهِ لِيُقَدِّرَ لَهَا شَيْئًا يَقُومُ الْمُطَلِّقُ لَهَا بِدَفْعِهِ عَمَّا مَضَى وَمَا يَأْتِي فَوَجَدَ النَّائِبَ غَائِبًا، فَلَمَّا حَضَرَ النَّائِبُ قَدِمَ الْمُطَلِّقُ عَلَيْهِ يُرِيدُ رَفْعَ الْوَكِيلِ لَدَيْهِ وَدَفْعَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَهُ فَحَضَرَ وَكِيلُ الْمُطَلَّقَةِ وَأَخْبَرَ بِأَنَّ مُوَكِّلَتَهُ لَا حَمْلَ بِهَا وَإِنَّمَا اعْتَرَاهَا نُفَاخٌ وَزَالَ وَدَعْوَاهَا الْحَمْلَ إنَّمَا هِيَ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهَا بِهِ فَقَالَ مُطَلِّقُهَا بَلْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ وَأَلْقَتْهُ فَهَلْ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ بِلَا يَمِينٍ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ مُؤْتَمَنَاتٌ عَلَى فُرُوجِهِنَّ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُطَلِّقُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهَا فَعَلَتْ بِنَفْسِهَا مَا يُسَقِّطُهَا

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست