responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 166
وَشَيْخُهُ بُرْهَانُ الدِّينِ اللَّقَانِيُّ عَلَى أَنَّ لَهُ نَقْضَ الصُّلْحِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَهُ إبْرَاءٌ عَامٌّ فَيُقَيَّدُ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي وَإِنْ أَبْرَأهُ فُلَانٌ مِمَّا لَهُ قِبَلَهُ بَرِئَ مُطْلَقًا بِهَذَا.

[مَسَائِلُ الضَّمَانِ]
[رَجُل ضَمَّنَ آخَرَ فِي الْحَالَاتِ السِّتِّ وَبَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ طَلَبَ رَبُّ الدَّيْنِ الضَّامِنَ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الضَّمَانِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ضَمَّنَ آخَرَ فِي الْحَالَاتِ السِّتِّ وَبَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ طَلَبَ رَبُّ الدَّيْنِ الضَّامِنَ فَطَلَبَ مِنْهُ الْوَثِيقَةَ فَأَحْضَرَهَا مَضْرُوبًا عَلَيْهَا وَمَكْتُوبًا تَحْتَهَا بِالْعَدَالَةِ أَشْهَدَ فُلَانٌ الْمَدِينُ أَنَّهُ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ أَعْلَاهُ كَذَا وَكَذَا فَهَلْ يَسْقُطُ الضَّمَانُ وَيُحْمَلُ الْمَضْمُونُ وَرَبُّ الدَّيْنِ عَلَى التَّوَاطُؤِ عَلَى إلْزَامِ الضَّامِنِ فِي غَيْرِ مَا ضَمِنَ فِيهِ وَلَا يَسْقُطُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ الضَّمَانِ وَلَهُ تَحْلِيفُهُمَا عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ الدَّيْنِ الْمَضْمُونِ فِيهِ حَيْثُ اُتُّهِمَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَالَهُ عَلَى مَيِّتٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ الْتَزَمَ دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَثِيقَةً بِأَنَّهُ يَدْفَعُ كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مَخْصُوصًا مِنْهُ وَأَبُوهُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أَصْلًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ الْمِدْيَانِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَالَهُ عَلَى مَيِّتٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ إذَا أَشْهَدَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُ.
الْحَطَّابُ لَا أَعْلَمُ فِي الْقَضَاءِ بِهِ خِلَافًا إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالْإِشْهَادُ لَيْسَ شَرْطًا فِي اللُّزُومِ وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فِي الْخَرَشِيِّ عَلَى الْمُخْتَصَرِ وَأَمَّا عَنْ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى صِحَّتِهِ وَلَزِمَهُ إنْ وَقَعَ وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَحَّ عَنْ الْمَيِّتِ الْمُعْدِمِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[مَسَائِلُ التَّعَدِّي وَالْغَصْبِ]
[أَمَرَ خفير الْبَلَد بِأَخْذِ بَقَرَتِهِ وَتَطْحِينِهَا وَمَاتَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ التَّعَدِّي وَالْغَصْبِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ أَنَّهُ أَمَرَ غَفِيرَ الْبَلَدِ بِأَخْذِ بَقَرَتِهِ وَتَطْحِينِهَا وَمَاتَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَمْرَ وَالطَّحْنَ فَهَلْ إذَا وَجَدَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَايَنَتْ الطَّحْنَ وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْأَمْرِ تَكُونُ كَافِيَةً فِي تَضْمِينِهَا لِلْآمِرِ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا تُعْلَمُ بِالْأَمْرِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا تَشْهَدُ بِالْإِكْرَاهِ الْأَخَصِّ مِنْ الْأَمْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ، أَوْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ عَلَى التَّلَفِ قَالَ الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ عَلَى تَلَفِ شَيْءٍ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ مَعًا هَذَا لِتَسَبُّبِهِ وَهَذَا لِمُبَاشَرَتِهِ لَكِنْ تَارَةً يَضْمَنَانِ مُتَرَتِّبًا كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الرَّمْيِ فَالْمُبَاشِرُ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ فَلَا يُتْبَعُ إلَّا إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ عَدِيمًا وَتَارَةً

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست